حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430011836

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439173739/1444
رقم الحكم:4430011836
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173739 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430011836 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439173739 لعام 1444ه المدعي: شركة(....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1434/01/26هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها دهانات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1438/04/04هـ بمبلغ قدره (127,352) مئة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريالًا لم يُسدد منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (127,352) مئة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد للمدعى عليها لدى المدعية بتاريخ 2017/01/02م بمبلغ قدره (127,352) مئة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريالً، على مطبوعات المدعية، وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/23هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/20هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، كما ذكر وكيل المدعية أنه يحصر دعواه في مبلغ قدره (107,352) مئة وسبعة آلاف وثلاث مئة واثنان وخمسون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/03هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره 107,352 مئة وسبعة آلاف وثلاث مئة واثنان وخمسون ريالاً، وبما أنه قدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد والممهورة بختم وتوقيع منسوبين للمدعى عليها، وبما أن الدائرة أمهلت المدعى عليها للرد مرتين وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلفها عن الحضور في الجلسة الثالثة رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها (....) فرع شركة (....) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 107,352 مئة وسبعة آلاف وثلاث مئة واثنان وخمسون ريالاً، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث