حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430021183

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545131/1444
رقم الحكم:4430021183
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545131 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430021183 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥١٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: لقد سبق إقامة دعوى من (وكالة (...)) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٩٧٩٢٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ والمنظورة لدى (٢٨) بشأن المطالبة بـ(اولاً: بموجب عرض السعر المؤرخ في ١٧/١١/٢٠٢٠م الصادر من موكلتي و الموقع بالموافقة والتعميد لموكلتي بعمل لوحات خارجية للمدعى عليها ، بحسب المواصفات المحددة بالعرض المقدم ، حيث قامت موكلتي بتنفيذ المطلوب منها وفق العرض المعتمد ، غير ان المدعى عليها لم تلتزم بسداد ما تبقى في ذمتها من فاتورة العرض رقم٢٤١ وقدره (١٤،٤٠٥ ريال) . ثانياً: وتم عمل اعمال إضافية أخرى مع العمل المتفق عليه بموجب العرض ، وجميعها موضحة بموجب فواتير ، وذلك أن المبلغ الإجمالي لجميع الاعمال التي قامت بها موكلتي لصالح المدعى عليها هو مبلغ وقدره (٤٧,٨١٦.٧٠) والمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٥,٣١٦.٧٠ريال) جزء منه متبقي من العرض (المنفذ بقيمة (٢٨,٤٠٥ريال) والجزء الاخر لقاء الاعمال الأخرى التي قامت بها موكلتي لصالح المدعى عليها ، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ٢٥,٣١٦.٧٠ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٨٨٤٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٩هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛، الطلبات: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤,٣٦٧.١٣) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعة وستون ريال سعودي وثلاثة عشر هللة، قائمة البينات: صك حكم.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ٠٨/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى فطلب مهلة فأفهمته الدائرة بضرورة الجواب في هذه الجلسة وان الدائرة ترفض طلب الاستمهال وبعرض الدعوى عليه أجاب قائلا: ١- هذه اتعاب غير منطقية ولا تتفق مع النظام وعلى ما جرى عليه العمل عادة. ولا يخفي على مقام المحكمة بان الأصل مجانية الترافع امام المحاكم بالإضافة عدم وجود مماطلة وتعنت ظاهر من المدعى عليها في القضية. ٢-: وحيث ان تقدير قيمة الاتعاب يخضع أساساً الى الجهد المبذول في القضية وهو المعيار الأساسي في تقدير الاتعاب ومن تدقيق الحكم يتضح انه لا يوجد جهد مبذول يعادل القيمة المدعى بها، كما أن عدد الجلسات لا يشير الى أن النزاع امتد إلى فترات طويلة تحتاج معه المدعية إلى تقديم دفوع ومذكرات عديدة وبالتالي فان تقدير الاتعاب انما يعتمد على وجود الضرر فعلاً وكذلك تقدير الجهد المبذول في القضية. الطلبات: - لذا نلتمس من فضيلتكم رد الدعوى لعدم الاستحقاق. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلا: ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح والصحيح اننا بذلنا جهد حيث سبق ان حكم بالنزاع بعدم القبول ثم رفعنا هذه القضية وقد بذلنا جهد للحصول على حق موكلنا هكذا أجاب ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع فإن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤,٣٦٧.١٣) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعة وستون ريال سعودي و ثلاثة عشر هللة، وعارض المدعى عليه وكالة استحقاق المدعي لأتعاب التقاضي لكونها غير منطقية ولا تتفق مع النظام ولمجانية الترافع وعدم وجود مماطلة وتعنت ولا يوجد جهد مبذول يعادل القيمة المدعى بها ولا وجود لضرر وأصر المدعي وكالة على استحقاق موكله لأتعاب التقاضي لبذل الجهد ومماطلة المدعى عليها وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها، صك الحكم الذي يثبت استحقاق المدعية لدعواها في الدعوى الأصلية لطلب أتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٢٥٣١) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) مبلغ وقدره ٢٥٣١ ألفين وخمسمائة وواحد وثلاثين ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث