حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430010389

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449014476/1444
رقم الحكم:4430010389
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449014476 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430010389 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٤٤٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكله دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستمائة ألف ريال سعودي تمثل رأس المال، على أن يقوم المدعى عليه بأعمال الإشراف والتشغيل وإدارة المشروع الزراعي المتفق عليه وأفاد الشراكة كانت بتاريخ ١/٣/١٤٣٣هـ إلى نهاية ١/٣/١٤٣٨هـ. وختم دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بـ: ١-تقديم تقرير مالي اثناء إدارته المشروع حتى تاريخ ١ / ٣ / ١٤٣٧ (نهاية خدمته) موضحا فيها المصروفات و الإيرادات بشكل موثق و مفصل . ٢-دفع المبالغ المالية للمصروفات التشغيلية الممولة من قبلي اثناء إدراته للمشروع و تم تحصيلها من المبيعات . ٣-دفع المبالغ المالية لحصتي من الأرباح حسب المتفق عليه. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة للمرافعة عن بعد في تاريخ ٣/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي، ووكيل المدعى عليه، وفيها سألت الدائرة المدعي عن دعواه فادعى قائلا: "أفيد فضلتكم أني اتفقت مع المدعى عليه على استئجار أرض زراعية لقصد أعمال الزراعة من تاريخ ١/٣/١٤٣٣هـ إلى نهاية ١/٣/١٤٣٨هــ ، وتم الاتفاق على أن يكون تمويل رأس المال من قبلي، و أعمال الإشراف و التشغيل و إدارة المشروع من قبل المدعى عليه ولا يشارك في رأس المال ، على أن يكون نسبة كل شخص في هذا المشروع تساوي ٥٠% خمسون بالمائة من صافي الأرباح . وقد تم البدء مباشره بعد تاريخ العقد الموضح أعلاه بأعمال المشروع و التجهيز و شراء المعدات و الأدوات اللازمة و ذلك لما يتوافق مع طبيعة و توقيت المحاصيل الزراعية. تم الاستمرار بتمويل المشروع ودعم بداياته حتى وصلت اجمالي المصروفات للمشروع أثناء إدارته بقيمة تجاوزت (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمائة ألف ريال (حسب ما توافر لدي من بيانات)، وذلك نتيجة عدم افصاح المدعى عليه عن حجم ايرادات ومصروفات المشروع بشكل مباشر وكانت الوعود من قبله متكرره وطلب نسخ من الفواتير التي لدي وسلمت له أكثر من نسخه في فترات متفاوته ولكن لجأ للتهرب وعدم الافصاح وقد أوغل في عدم افصاحه عن المشروع، وبعد ذلك تم كف عمله عن أعمال الإشراف والتشغيل وإدارة المشروع في السنه الخامسة بمقابل مالي وقدره ٤٠,٠٠٠ أربعون ألف ريال بطلب من المدعى عليه وموافقة الطرفين وتم اتفاق الطرفين على أن يلتزم المدعى عليه مباشرة (بعد عشرين يوم) بتقديم تقرير مالي عن مصروفات وايرادات المشروع أثناء فترة عمله حتى تاريخ ١/٣/١٤٣٧هـ ولم يلتزم بذلك حتى تاريخه. اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه: ١-تقديم تقرير مالي اثناء إدارته المشروع حتى تاريخ ١ / ٣ / ١٤٣٧ (نهاية خدمته) موضحا فيها المصروفات و الإيرادات بشكل موثق و مفصل . ٢-دفع المبالغ المالية للمصروفات التشغيلية الممولة من قبلي اثناء ادراته للمشروع و تم تحصيلها من المبيعات . ٣-دفع المبالغ المالية لحصتي من الأرباح حسب المتفق عليه." هكذا ادعى، ثم سألت الدائرة المدعي هل شارك المدعى عليه في إدارة المزرعة؟ فأجاب قائلا:" في فترة غياب المدعى عليه عملت بأمر من المدعى عليه في إدارتها لمدة سبعة أشهر تقريبا" هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن مقر سكن موكله؟ أجاب: بأنه يسكن في محافظة البكيرية، ونظراً لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان من الواجب على الدائرة قبل خوضها بالنظر في موضوع النزاع التحقق من شروط الدعوى الشرعية والنظامية، ومنها شرط الاختصاص، واعتبار الدفع بعدم تحققه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، والذي لا تجوز مخالفته، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها؛ عملاً بمقتضى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على أنه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها ... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث أنه بعد سؤال المدعي تبين أنه شريك للمدعى عليه في المال والعمل. وبما أن الشركة بهذا الوصف تُعد شركة عنان، ولما كانت المحاكم التجارية مختصة بنظر النزاع بين الشركاء في شركة المضاربة فقط، ولا تختص بالنظر في باقي الشركات الفقهية الأخرى، وذلك بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية المتعلقة بالاختصاص والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ...٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة."، وعليه فإن هذه الدعوى الماثلة خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية. وعلى ما تقدم إيراده؛ فإن هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم العامة كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ في المادة رقم (٣١) حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)، وبما أن المدعى عليه قرر أنه يسكن في محافظة البكيرية فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص المحكمة العامة بمحافظة البكيرية. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة نوعيا بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث