حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447243423

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439540816/1443
رقم الحكم:447243423
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439540816 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447243423 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٠٨١٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها وايت ماء مع سائق لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٦٦,٠٠٥.٠٥) مائتان وستة وستون ألفاً وخمسة ريالات وخمس هللات، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة السابعة قيمتها (٤٢,٩٩٢.٢٩) اثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وتسعون ريال و تسعة وعشرون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ، و الدفعة الثامنة قيمتها (٢٨,٦٦١.٤٥) ثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريال و خمسة وأربعون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ، والدفعة التاسعة قيمتها (٣٤,٠٣٥.٥٣) أربعة وثلاثون ألفًا وخمسة وثلاثون ريال و ثلاثة وخمسون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ، و الدفعة العاشرة قيمتها (٤٦,٥٧٥) ستة وأربعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨هـ، والدفعة الحادية عشر قيمتها (٣٥,٥٥٧.٢٥) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال و خمسة وعشرون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ، و الدفعة الثانية عشر قيمتها (٢٥,٠٤٠.٣٢) خمسة وعشرون ألفًا وأربعون ريال و اثنان وثلاثون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ، والدفعة الأولى قيمتها (١٣,١٣٦.٥١) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال و واحد وخمسون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ، والدفعة الثانية قيمتها (٤٠,٠٠٦.٧١) أربعون ألفًا وستة ريال و واحد وسبعون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ، والمبالغ حالة السداد هي (١٨٦,٧٣٥.١١) مائة وستة وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال و أحد عشر هلله، وذكر أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٩هـ وعدم سدادها للأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ حتى ١٤٤٢/١١/٢٠هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٨٦,٧٣٥) مائة وستة وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال عن الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ حتى ١٤٤٢/١١/٢٠هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد المبرم بين الطرفين والمحرر على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخ في ٢٠٢٠/١١/١٥م والمذيل بتوقيع طرفي العقد. ٢-اتفاقية سداد محررة على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخة في ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م والمذيلة بتوقيع طرفي الدعوى والمتضمنة اتفاق طرفي الدعوى على سداد المدعى عليها مبلغ المطالبة للمدعي على دفعتين كالتالي: الدفعة الأولى بمبلغ (٩٣,٣٦٧.٥٠) ثلاثة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً وخمسون هللة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٥م، والدفعة الثانية بمبلغ (٩٣,٣٦٧.٥٠) ثلاثة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً وخمسون هللة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٢م. ٣-عدد (٦) ستة فواتير المدعى عليها على مطبوعات مؤسسة المدعي من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٨م إلى تاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢م. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت على اللائحة والمرفقات، وبسؤالها عن بيناتها أحالت على ما جاء بطي لائحتها، بناء عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٨٦,٧٣٥) مائة وستة وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال عن الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ حتى ١٤٤٢/١١/٢٠هـ، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً ولما قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمحرر على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخ في ٢٠٢٠/١١/١٥م والمذيل بتوقيع طرفي العقد، واتفاقية السداد المؤرخة في ٢٠٢١/٠٥/٣٠م والمذيلة بتوقيع طرفي الدعوى، والمتضمنة اتفاق طرفي الدعوى على سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة للمدعي على دفعتين، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، تبين لها أن اتفاقية السداد تحمل ذات التوقيع الخاص بالمدعى عليها في العقد المبرم بين الطرفين، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه وقبول الطلب وبه وتقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (١٨٦,٧٣٥) مائة وستة وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث