حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430030581

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449045570/1444
رقم الحكم:4430030581
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449045570 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430030581 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 449045570 لعام 1444ه المدعي: شركه العروبه الطبيه المدعى عليه: شركة قمر العروبة الطبية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن أسعد باسودان بصفته أمين الإفلاس المعين لإجراء التصفية للشركة المدعية بموجب الحكم النهائي الصادر بتاريخ ٢/ ٣/ ١٤٤٢هـ عن دائرة الاستئناف التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض في الطلب المقيد لديها برقم ٤٣٥٣ لعام ١٤٤١هـ، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أن المدعي في هذه الدعوى: شركة العروبة الطبية شركة تحت التصفية سجل تجاري: (...)، ويمثلها أمين الإفلاس أسعد باسودان، والمدعى عليه: شركة قمر العروبة الطبية شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة [سجل تجاري: {...] وتتلخص وقائع الدعوى فيما يلي: 1- بتاريخ 23/ 11/ 1439هـ الموافق 5/ 8/ 2018م، اتفق عبدالله الصالح مع سلطان العنزي مالك مؤسسة قمر العروبة للتجارة [سجل تجاري: {...] على تأسيس الشركة المدعى عليها وتم تعيينه مديرا تنفيذيا لها، وتم ذلك بعد قيام سلطان العنزي مالك المؤسسة بالتنازل عنها وعن ثمان صيدليات لصالح شركة قمر العروبة الطبية مقابل مبلغ 900 ريال فقط، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. 2- عبدالله الصالح هو أيضا الرئيس التنفيذي وأحد أعضاء مجلس الإدارة للشركة المدعية محل التصفية، وتمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعيينه عضو مجلس إدارة بالشركة محل التصفية بتاريخ 27/ 11/ 1439هـ الموافق 9/ 8/ 2021م. وكان سلطان العنزي أحد موظفي الشركة محل التصفية وفقا للبيانات التي تمكنا من الحصول عليها. 3- باطلاعنا على مستخرج السجل التجاري لشركة قمر العروبة الطبية المحدودة تبين لنا أنه قد تم إجراء تعديلات على ملكية شركة قمر العروبة الطبية بخروج شركاء ودخول شريك جديد وتحول الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، يملكها بالكامل ويديرها: أحمد الخنافر المساهم ورئيس مجلس الإدارة في شركة المدعية محل التصفية، ومقدم طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة العروبة الطبية. 4- بمجرد تأسيس الشركة المدعى عليها تم نقل خدمات غالبية العاملين بالشركة محل التصفية للعمل لدى الشركة المدعى عليها. 5- المقر الحالي للشركة المدعى عليها التي تقدم فيه الخدمة هو نفس مقر الشركة المدعية محل التصفية على مدار عشرات السنوات وما تغير هو فقط اللوحة من شركة العروبة الطبية الى شركة قمر العروبة الطبية. 6- قدم لنا بعض العاملين السابقين في الشركة محل التصفية، والعاملين حاليا لدى الشركة المدعى عليها إفادات ملخصها أن شركة قمر العروبة الطبية ماهي إلا امتداد للشركة محل التصفية، وأنه لم يتم إجراء أية تعديلات على الشركة الجديدة بخلاف تغيير اسم الشركة. 7- قمنا بالكتابة للشركة المدعى عليها لإفادتنا بالمسوغ القانوني الذي تم بموجبه نقل أصول ومقرات الشركة محل التصفية لها بموجب خطابنا رقم ر/ 62/ 4076 وتاريخ 21 4/ 2021م، وتسليمنا تلك الأصول والمقرات، إلا أنه لم يصلنا رد منها حتى تاريخه. 8- قمنا بالكتابة لأعضاء مجلس إدارة الشركة محل التصفية ومن ضمنهم: أحمد الخنافر- المالك والمدير الحالي للشركة المدعى عليها- وعبدالله الصالح -المدير والشريك بالشركة المدعى عليها- وذلك لتسليم الأصول والمستندات الخاصة بالشركة محل التصفية إلا أنهم لم يقوموا بتزويدنا بأي مستندات أو أصول، لذا قمنا بإقامة دعوى قضائية ضدهم سجلت بالرقم 768 لعام 1443هـ. 9- أرسل لنا أحمد الخنافر -أحد مساهمي الشركة محل التصفية ورئيس مجلس إدارتها- رسالة نصية عبر الهاتف مفادها أنه المالك الفعلي للشركة المدعى عليها، كما أفاد عدد من الموظفين الحاليين للشركة المدعى عليها أن أحمد الخنافر قد اجتمع بهم وأفادهم بأنه هو المالك الفعلي للشركة المدعى عليها. 10- قمنا بصفتنا مصفي الشركة المدعية بإقامة دعوى إثبات الحالة ضد الشركة المدعى عليها بالقضية رقم 2146 لعام 1443هـ، وتم تعيين مكتب السلطان للاستشارات الهندسية خبيرا هندسيا بتلك الدعوى وصدر الحكم فيها بإثبات الحالة، وتم إثبات حالة الأجهزة والأصول الموجودة بالشركة المدعى عليها بموجب التقرير المقدم من الخبير الهندسي. 11- تستحوذ الشركة المدعى عليها على سيارتين تعود ملكيتهما للشركة محل التصفية، قمنا بتبليغ الشرطة بشأنهما. 12- تم الحصول على سندات إرسال بضاعة من مستودعات الشركة محل التصفية إلى "صيدليات قمر العروبة الطبية". 13- صيدليات قمر العروبة الطبية مدرجة ضمن حسابات ودفاتر الشركة المدعية كما أنه تم إدراج حسابات بنكية للمدعى عليها ضمن حسابات الشركة المدعية. 14- أثناء القيام بأعمال التصفية نمى إلى علمنا أن إدارة الشركة المدعى عليها تعمل حاليا على بيع مجمع قمر العروبة الطبية بما له من حقوق وما عليه من التزامات. ولكل ما ورد أعلاه فإننا نطلب ما يلي: 1- إثبات ملكية جميع الأصول الموجودة بالشركة المدعى عليها والمثبت حالتها بتقرير الخبير المعين في قضـــــية المعاينة وإثبات الحالة رقم 2146 لعام 1443هـ للشركة المدعية. 2- إلزام المدعى عليها بالإفصاح عن أي أصول أخرى تخصها. 3- إثبات ملكية الأصول العقارية والحسابات البنكية للمدعى عليها للشركة محل التصفية شـركة العروبة الطبية. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 10/ 2/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر أسعد باسودان السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وأفهمت الدائرة الحاضر بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من ممثل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعية تحرير طلبه الثاني والثالث وبيان ما هي الأصول والحسابات البنكية التي يطلب إثبات ملكيتها غير ما أثبت في التقرير فأجاب بأنه يحصر دعواه في الطلب الأول، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النزاع في هذه القضية يتعلق بملكية الشركة المدعى عليها: شركة قمر العروبة الطبية [شركة شخص واحد، سجلها التجاري {...] حيث إن المدعية تدعي أنها المالك لجميع أصول الشركة المثبتة حالتها بتقرير الخبير المعين في قضية المعاينة وإثبات الحالة رقم 2146 لعام 1443هـ وحساباتها وعقاراتها، وأن الشركة المدعى عليها ماهي إلا امتداد للشركة المدعية محل التصفية، وأنه لم يتم إجراء أية تعديلات على الشركة الجديدة بخلاف تغيير اسم الشركة، ولما كان صاحب الصفة في هذه الدعوى هو مالك الشركة المدعى عليها، والمتعين إقامة الدعوى في مواجهته، لأن النزاع في الملكية إنما يتجه للمالك ومن بيده العين، ولا يقام في مواجهة المملوك أو العين المتنازع على ملكيتها؛ لأنها بمثابة السلعة، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها لانعدام صفتها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى في مواجهة شركة قمر العروبة الطبية [شركة شخص واحد، سجلها التجاري {...] لانعدام صفتها. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث