حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430026117
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٠٢٦٨٩٠/١٤٤٤
رقم الحكم:4430026117
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439026890 لعام1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430026117 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٦٨٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...)وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)وبعرض الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بأنه تعذر الصلح حسب تقرير المصالحة المرفق، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية؟ فأجاب بأنه قد تم الاتفاق ما بين موكلته وما بين المدعى عليها شركة (...)وذلك في يوم الثلاثاء الموافق ١٤/٠٧/٢٠٢٠م، على أن تقوم بتركيب مصنعيات فقط وتركيب أرضيات بريكست ممرات حسب متطلبات العمل، وذلك لأن المدعى عليها هي المقاول الرئيسي في مشروع (...)، وكان الاتفاق على أن يكون سعر تركيب الأرضيات بواقع (٧٠) سبعين ريال للمتر المربع وعلى ذلك جرى تحرير العقد، وقد باشرت موكلته العمل حسب ما تم الات�/ (...)في استلام وصرف المستخلصات واستلام الشيكات عند انتهاء العمل، وقد تم إنجاز الأعمال حسب الشروط المتفق عليها وتم تحرير أربع مستخلصات تثبت إنجاز موكلته للعمل وتم تحرير المستخلصات عبر مطبوعات موكلته ورشة و، وتم التذييل على المستخلصات بالموافقة على الصرف من قبل مدير المشروع / (...)، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتسليم موكلته مبالغ المستخلصات حيث ترتب عليها مبلغاً قدره (١١٠,٩٠٥) مائة وعشرة آلاف وتسع مئة وخمس ريال، وقد طالبتهم م�، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٠,٩٠٥) مائة وعشرة ألفاً وتسع مئة وخمسة ريال وإلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (١٥,٠٠٠، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها؛ رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنه قد تم نظر هذه الدعوى والرجوع عما حكمت به الدائرة من عدم قبول الدعوى؛ وذلك بعد أن اطلعت على الطلب رقم: (٤٣٧٦٥٦٩٤١) والمرفق به ت، وقد قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه؛ جرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقد قرر وكيل المد�. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن المباشر للعقد والذي يستعد لأداء اليمين؟ أجاب: بأنه مستعد للحضور في الجلسة القادمة ليؤدي اليمين، وبناء عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة نطق بالحكم في تاريخ ٠٩\٠٢\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، كما حضر (...) ب�، ثم قرر وكيل المدعية أنهم يرتضون بالمباشر ليحلف على قيمة الأعمال المنفذة وأنها لم تستلم، فاستعد بأداء اليمين ثم حلف بالله قائلاً: (والله العظيم أن المدعية نفذت من الأعمال ما قيمته (١١٠,٩٠٥) مائة وعشرة آلاف وتسع مئة وخمس ريالات وأن المدعى عليها لم تسلم المبلغ للمدعية)، وعليه �. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وحيث قد المدعي ما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين حيث قدم عقدا يثبت تلك العلاقة وبما أن المدعى عليه تغيب عن ال بناء على النظام، وحيث تم سؤال المدعي هل المباشر للعقد مستعد لأداء اليمين على المطالبة وحيث تم تحليفه على ما تدعيه المدعية، وبما أن المدعى عليه تغيب رغم التبليغ مما يعطي قرينة على المماطلة في أداء الحق فبناء على ذلك كله قررت الدائرة ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة أولا / بإلزام المدعى عليها شركة (...)بالسجل التجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (١١٠٩٠٥) مائة وعشرة ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال سعودي للمدعية (...)برقم الهوية (...) ثانيا/إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ لأتعاب المحاماة وقدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. والله الموفق.