حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430038388

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470021627/1444
رقم الحكم:4430038388
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470021627لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430038388 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470021627 لعام 1444 هـ المدعي: فواز شليويح عاشق العنزي سعود شليويح عاشق العنزي منصور شليويح عاشق العنزي فائز شليويح عاشق العنزي موضى شليويح عاشق العنزي فهد شليويح عاشق العنزي بسمه محمد بن شليويح العنزي ايمان محمد بن شليويح العنزي حنان محمد بن شليويح العنزي نوف محمد بن شليويح العنزي منال محمد بن شليويح العنزي سعود محمد بن شليويح العنزي شاهه عبدالله وايل المطرفي منصور سعد مزيد الظفيري جمال بن عبدالكريم بن مضحي الظفيري المدعى عليه: مؤسسة نون عين للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ منصور سعد مزيد الظفيري، هوية رقم (...)، وكالة رقم (433048245) الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بلائحة دعوى مختصرها/ بناءً على التعامل مع المدعى عليه المتمثل في (بائع ومشري)، ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم التزام المدعى عليه بالعقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ، مما تسبب بـ(عدم تسليم المدعى عليه المبلغ المتفق عليه وعدم نقله للملكية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (متعاقدين) ومقدار التعويض المطلوب (١,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة ألف ريال سعودي، واختصر المدعي طلبه إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة ألف ريال سعودي، هذه دعواي، واختصر المدعي طلبه بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة ألف ريال سعودي. تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه، وعُقدت لنظرها جلسة بتاريخ 11/02/1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضروا المدعين أصالة كما حضر وكيل المدعيين بوكالة رقم / 433049224 و 43660789 و 433049133 و 433048245 كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / 435712090 وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفق المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعين عن الدعوى فقدّم دعوى مكتوبة نصّها "أنه بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٠١/٠٥/٢٠١٩م تم إبرام عقد بيع وتنازل الطرف الأول شركتي أنا وشركائي كلا جمال الظفيري، وورثة محمد الشليويح لصالح المدعى عليها مؤسسة نون عين للتجارة – سجل تجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة ألف ريال، وقد تضمن الاتفاق بالبند الثاني والرابع على أن يكون الشيك بكامل المبلغ في عهدة مكتب الحزيمي والشريف للمحاماة لحين قيام مكتب الحزيمي والشريف للمحاماة بإجراءات نقل ملكية مركز سنا الرياض للرعاية النهارية، وقد قامت شركتنا بتسليم مكتب الحزيمي والشريف كافة أصول المستندات الازمة لنقل ملكية المركز من قبلنا لاستكمال الإجراءات. وأثناء ذلك أصبح المركز بحيازة المدعى عليها من تاريخ توقيع عقد البيع والتنازل. وبتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤١هـ تم استلام خطاب من مكتب الحزيمي والشريف للمحاماة بأن المدعى عليها قررت فسخ العقد وأنه قام بناء على ذلك بإيقاف جميع الإجراءات لعدم إمكانية قيامه باستكمال إجراءات نقل الملكية في ظل فسخ العقد من قبل المشتري. وعليه فأنني نطلب التالي: 1/ إلزام المدعى عليها بدفع ثمن البيع والتنازل البالغ قدره مليون وثلاثمائة ألف (١,٣٠٠,٠٠٠) ريال. 2/ إنهاء إجراءات نقل ملكية المركز سنا الرياض للرعاية النهارية." وبعرض دعوى المدعين على ممثل المدعى عليها أجاب بمذكرة جواب نصية تم رصدها كالتالي (فضيلة رئيس الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذه مذكرة رد على الدعوى المقدمة من شركة سنا الرياض ضد موكلتي مؤسسة نون عين التجارية والمسجلة بالقضية رقم 439334256 وذلك كالاتي (رغبت) موكلتي في شراء شركة سنا الرياض للرعاية النهارية وفق شروط والالتزامات اتفق عليها الطرفان وفق ما نص عليه العقد لم تلتزم بها المدعية وقامت بالمماطلة وعدم التجاوب، ومنها: 1- خالفت المدعية ما نص عليه العقد في المادة الخامسة بأنها ملتزمة باستكمال كافة متطلبات نقل الملكية , إلا انها خالفت ذلك بامتناعها عن استكمال الإجراءات النظامية للمبني بما في ذلك تركيب مصعد لتعدد الأدوار في مبني المركز المتفق عليه. 2- اتفق الطرفان في البند التاسع بالعقد بأن جميع الحقوق والواجبات والاستحقاقات السابقة علي تاريخ نقل ملكية المركز للطرف الثاني تتعلق بذمة الطرف الأول ومنها دفع اجرة العقار, وسداد فواتير الخدمات للعقار إلا أن المدعية امتنعت عن دفع أجرة العقار وعن دفع فواتير الخدمات للعقار.وبناء ا علي ذلك فقد تم فسخ العقد استنادا للمادة الحادية عشر من العقد وذلك بسبب مخالفة وعدم التزام المدعية بما نص العقد ومخالفة ذلك تسبب لموكلتي بالضرر, وحيث تعطلت موكلتي بسبب ذلك وكان تأخير النقل بشكل غير مبرر وخالفت المدعية صريح العقد مما جعل لموكلتي الحق في الفسخ مباشرة فاضطرت موكلتي مع إصرار المدعية علي عدم التزاماتها العقدية لفسخ العقد محل الدعوى. - حيث إن العقد يتعلق بالرغبة في شراء مركز سنا الرياض للرعاية النهارية وفق شروط ولوائح وزارة العمل والتنمية والجهات الحكومية المعنية (بجميع تجهيزاته وبرامجه وخدماته التي يقدمها) ومنها جهوزية المبني وباقي الأجهزة والبرامج والتراخيص للقبول لجهة الاختصاص لإصدار التراخيص النشطة ونقلها لصالح مؤسسة موكلتي، حسب شروط العقد (حيث أخفق المدعي بذلك) على الرغم من مراسلات وزارة العمل وموكلتي الكثيرة. والرغبة تعني النية قال ابن عابدين البيع لا ينعقد بالنية ولفظ الرغبة تقام مقام النية والمقصود برغبة نويت وحسب المادة الثالثة من العقد فإن الشرط واضح جدا –أنه في حال تعذر نقل الترخيص للمركز يتم إعادة الشيك للطرف الثاني. وأن الشيك يسلم فقط عند انتهاء إجراءات نقل ملكية الترخيص للمركز لدي الجهات الحكومية ذات العلاقة (أخفق المدعي بذلك) وحسب المادة الخامسة من العقد (فهي واضحة جدا) بأن الطرف الأول يتعهد بإكمال كافة متطلبات نقل ملكية المركز باسم الطرف الثاني – من الحصول على الموافقات والتراخيص وغيرها كما يتعهد بعدم وجود مخالفات أو ملاحظات تمنع أو تحول دوم استمرار ترخيص المركز أو تجديده أو نقل ملكيته للطرف الثاني (أخفق المدعي بذلك). - المادة التاسعة (واضحة جدا) بأن تتعلق بذمة الطرف الأول جميع الحقوق والواجبات والاستحقاقات وتبعات الأخلال بالأنظمة واللوائح السابقة لنقل الملكية. وهو وحده الملزم بها. على سبيل المثال فواتير الخدمات والضرائب والتراخيص ومستحقات الموردين والصيانة وأجرة العقار أو أية مستحقات أخري ان وجدت السابقة لتاريخ نقل ملكية المركز وتكون تحت مسئولية الطرف الأول كاملة. - المادة العاشرة: تنتهي الالتزامات بنقل الملكية للمركز للطرف الثاني وتنفيذ كامل بنود العقد. - يخضع العقد في تنفيذه بالأخص اللائحة التنظيمية لمراكز التأهيل وقواعدها وملحقاتها والتوجيهات الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات ذات العلاقة. - ما ذكره المدعي في مذكرته لا يتوافق مع بنود العقد حيث أن الالتزامات حسب المواد الخامسة والسابعة والتاسعة تقع على عاتقه حتى تاريخ نقل ملكية المركز رسميا والتي لم تتم. - وإشارة الي وجود جهة مؤتمنة حسب العقد ارتضاها الطرفان لإيداع الشيك وتسليمه عند تنفيذ جميع بنود العقد وهو شركة عبد العزيز الحزيمي ومحمد الشريف للمحاماة فإننا نطلب استدعائه والوقوف على أسباب تعثر الطرف الأول في الوفاء بالتزاماته التعاقدية فلديه ملف كبير لهذه القضية ومناشدته الكثيرة للطرف الأول لإتمام البنود اللازمة لنقل الملكية للمركز – وبنائاً علي ذلك فقد تم فسخ العقد استنادا للمادة الحادية عشر من العقد وذلك بسبب مخالفة وعدم التزام المدعية بما نص العقد ومخالفة ذلك تسبب لموكلتي بالضرر, وحيث تعطلت موكلتي بسبب ذلك وكان تأخير النقل بشكل غير مبرر وخالفت المدعية صريح العقد مما جعل لموكلتي الحق في الفسخ مباشرة فاضطرت موكلتي مع إصرار المدعية علي عدم التزاماتها العقدية لفسخ العقد محل الدعوى. لذا اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- رد دعوى المدعية للأسباب الموضحة. 2- اتعاب محاماه وقدرها 50 الف ريال)، وبعد تحقق الدائرة من عقد البيع تبين بأن الطرف البائع هو شركة مركز سناء سجل تجاري رقم (...) كما تبين وجود مدير في الشركة كما تبين من عقد التأسيس أن مدة الشركة (99) سنة ولازالت قائمة وبالتحقق من وكيل المدعين عن (المبيع وتحريره بالضبط) أجاب: بأن الذي تم بيعه هو شركة مركز سناء الرياض للرعاية النهارية سجل تجاري رقم (...) بكامل محتوياته من معدات وتجهيزات إضافة إلى ترخيص المركز،ولم تسدد المدعى عليها قيمة البيع حتى الآن والشيك المصرفي مسحوب لأمر الشركة شركة سناء إلا أن المحامي الوسيط لم يسلمه للشركة نظر لفسخ المدعى عليها العقد فتوقفت الإجراءات، وبعد رجوع الدائرة لعقد البيع وجدت في التمهيد وفي عدة بنود من العقد بأن البيع هو لترخيص المركز رقم (258) كما تحققت الدائرة من السجل التجاري لشركة سناء فوجدت بأنه لازال على حاله وبسؤال وكيل المدعى عليها عن تحرير المبيع ذكر بأن المبيع كان ترخيص المركز مع الفرع بما يحتويه من تجهيزات وليس شراء لكامل شركة مركز سناء الرياض للرعاية النهارية سجل تجاري رقم (...) وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها وتتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث قدم وكيل المدعين في سبيل إثبات الدعوى والكشف عنها عقد البيع مبرم بين شركة سناء والمؤسسة المدعى عليها وصورة شيك مصرفي مسحوب من المدعى عليها لأمر شركة سناء ثم ذكر وكيل المدعين أن المعقود عليه هو شركة مركز سناء الرياض للرعاية النهارية سجل تجاري رقم (...) بكامل محتوياته من معدات وتجهيزات إضافة إلى ترخيص المركز، كما أن البائع هو شركة مركز سناء سجل تجاري رقم (...)، والمشتري هو مؤسسة نون عين للتجارة – سجل تجاري رقم (...)، وحيث إن من المتقرر في هذا الشأن مبدأ نسبية آثار العقود، وأن العقود لا ترتب التزامات وحقوقاً إلّا على أطرافها، وحيث تحققت الدائرة من سجل شركة مركز سناء الرياض للرعاية النهارية سجل تجاري رقم (...)، فوجدته لا زال على حاله –سارياً ويظهر كذلك وجود مدير للشركة- وظهر من عقد التأسيس أن مدة الشركة (99) سنة، وبما أن العقد المبرم بين شركة سناء والمؤسسة المدعى عليها تضمن بأن المبيع هو (ترخيص رقم 258 مع كامل محتويات المركز)، وبعد رجوع الدائرة لعقد البيع وجدت في التمهيد وفي عدة بنود من العقد بأن البيع هو لترخيص المركز رقم (258) كما تحققت الدائرة من السجل التجاري لشركة سناء فوجدت بأنه لازال على حاله وبسؤال وكيل المدعى عليها عن تحرير المبيع ذكر بأن المبيع كان ترخيص المركز مع الفرع بما يحتويه من تجهيزات وليس شراء لكامل شركة مركز سناء الرياض للرعاية النهارية سجل تجاري رقم (...) وأنكر ما قرره وكيل المدعين في الدعوى،وحيث ثبت للدائرة بأن المعقود عليه هو التراخيص ومحتويات المركز وتجهيزاته دون أصل الشركة ورقم سجلها التجاري كما يسفر عن ذلك بوضوح العقد المقدم من المدعين ومنازعة وكيل المدعى عليها في تحرير المبيع -حسب نص عقد البيع- ولأن المتعاقد مع المدعى عليها هي شركة مركز سناء الرياض للرعاية النهارية سجل تجاري رقم (...) وتتمتع بشخصية اعتبارية وفقاً للمادة (14) من نظام الشركات فتكون هي صاحبة الصفة في مواجهة المدعى عليها، وهذه الدعوى مقامة من ورثة محمد الشليويح العنزي والشريك منصور الظفيري، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم 4470021627 لإقامتها من غير ذي صفة وذلك لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث