حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447268475
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439192000/1444
رقم الحكم:447268475
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439192000 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447268475 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٢٠٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها جارنيت استرالي، بثمن إجمالي قدره (٢١٨,٠٨٥) مائتان وثمانية عشر ألفاً وخمسة وثمانون ريالاً سدد منه (١٤,١٥٧) أربعة عشر ألفاً ومائة وسبعة وخمسون ريالاً، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين يكون بموجب أوامر شراء، ولم تسلم المدعى عليها كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٣,٩١٠) مائتان وثلاثة آلاف وتسعمائة وعشرة ريالات، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية بعدد (٦) فواتير بمبلغ قدره (٢١٨,٠٨٥) مائتان وثمانية عشر ألفاً وخمسة وثمانون ريالاً، مذيلة بختم المدعية. ٢- مجموعة أوامر تسليم بعدد (٨) على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها. ٣- مجموعة أوامر شراء بعدد (٣) على مطبوعات المدعى عليها وبمبلغ قدره (٦٢٠,٠٠٠) ستمائة وعشرون ألف ريال ومذيلة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/١٠/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية طلبت من وكيل المدعية إعداد مذكرة يربط فيها كل أمر تسليم بالفاتورة الخاصة بها فاستعد بذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعية وتضمنت: أن موكلته قامت بتوريد جارنت استرالي إلى المدعى عليها، بموجب أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٨م وتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٩م وتاريخ ١١/٦/٢٠١٩م، ويكون السداد خلال ٤٥ يوم من تاريخه. وأصدرت موكلته ٦ فواتير بقيمة (٢١٨,٠٨٥) مائتان وثمانية عشر ألفاً وخمسة وثمانون ريالاً، وتبقى في ذمة المدعى عليها (٢٠٣,٩١٠) مائتان وثلاثة آلاف وتسعمائة وعشرة ريالات، وامتنعت عن سدادها بالرغم من أوامر التسليم المختومة من طرف المدعى عليها التي تثبت استلامها المبيع. وبموجب أوامر الشراء الفقرة (٣) والفقرة (٤)، بعد قيام موكلته بتوريد الجارنت للمدعى عليها تقوم بشراء الجارنت المستخدم من المدعى عليها لتعيد تدويره، وأن موكلته تقوم باستقطاع قيمة الجارنت المستخدم من قيمة الفواتير، فإن المبلغ المستحق في ذمة المدعي عليها هو (٢٠٣,٩١٠) مائتان وثلاثة آلاف وتسعمائة وعشرة ريالات. وتفصيل أوامر الشراء والفواتير وأوامر التسليم كالآتي: (LJ١٢٣٠٢٣) امر الشراء تاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٨م الفواتير: (INV-SA٠٤٩٩٢ INV-SA٠٥١٤٦ INV-SA٠٥٢٤١) امر التسليم: (P٩٩٣٠٣ P٩٧٣٤٦ P٩٧٣٤٧ P٩٩٥٨٣ P١٠٠٧٤٩ LJ١٢٣٤٣٩) امر الشراء تاريخ ٢٨/٠٤/٢١٩م الفواتير: (INV-SA٠٥٤٣١ INV-SA٠٥٥١٢) امر التسليم: (P١٠٤٠٢٢ P١٠٦٢٢٩ LJ١٢٣٥٦٢) امر الشراء تاريخ ١١/٠٦/٢٠١٩م الفواتير: (INV-SA٠٥٨٣٣) امر التسليم: (P١٠٩٥٧٨)، وعليه طلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المديونية المستحقة بذمتها والبالغة (٢٠٣,٩١٠) مائتان وثلاثة آلاف وتسعمائة وعشرة ريالات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قدمت مذكرة قيدت برقم (٤٣٣٨٥٩١١٧) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع عليها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى، فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٠٣,٩١٠) مائتان وثلاثة آلاف وتسع مائة وعشرة ريالات يمثل قيمة مواد جارنيت قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها. وحيث إن المدعية قدم بينتها المتمثلة في أمر شراء صادر من المدعى عليها وموجه للمدعية برقم (١٢٣٠٢٣) وتاريخ ٣٠ / ديسمبر / ٢٠١٨م المتضمن طلب (٢٠٠ طن) وسعر الوحدة (١,٥٥٠) بإجمالي قدره (٣١٠,٠٠٠) ريال محرر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها توقيعها، وقدمت المدعية معه أمر تسليم (٢٢ طن) حديد برقم (٩٩٣٠٣) وتاريخ ٦ / ٤ / ٢٠١٩م لأمر الشراء رقم (١٢٣٠٢٣)، وأمر تسليم (٦ طن) حديد برقم (٩٧٣٤٦) وتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠١٩م لأمر الشراء رقم (١٢٣٠٢٣)، وأمر تسليم (١٦ طن) حديد برقم (٩٧٣٤٧) وتاريخ ٦ / ٤ / ٢٠١٩م لأمر الشراء رقم (١٢٣٠٢٣)، وأمر تسليم (١٦ طن) حديد برقم (٩٩٥٨٣) وتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠١٩م لأمر الشراء رقم (١٢٣٠٢٣)، وأمر تسليم (٤ طن) حديد برقم (١٠٠٧٤٩) وتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠١٩م لأمر الشراء رقم (١٢٣٠٢٣) وجميعها مذيلة بتوقيع وختم استلام منسوب للمدعى عليها. كما قدمت المدعية أمر شراء صادر من المدعى عليها وموجه للمدعية برقم (١٢٣٤٣٩) وتاريخ ٢٨ / أبريل / ٢٠١٩م المتضمن طلب (١٠٠ طن) وسعر الوحدة (١,٥٥٠) بإجمالي قدره (١٥٥,٠٠٠) ريال محرر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيعها، وقدمت معه أمر تسليم (٣٠ طن) حديد برقم (١٠٤٠٢٢) وتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٩م، وأمر تسليم (٣٠ طن) برقم (١٠٤٠٢٢) وتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٩م لأمر الشراء رقم (١٢٣٤٣٩)، وأمر تسليم (٢٠ طن) برقم (١٠٦٢٢٩) وتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠١٩م لأمر الشراء رقم (١٢٣٤٣٩)، وجميعها مذيلة بتوقيع وختم استلام منسوب للمدعى عليها. كما قدمت أمر شراء صادر من المدعى عليها وموجه للمدعية برقم (١٢٣٥٦٢) وتاريخ ١١ / يونيو / ٢٠١٩م المتضمن طلب (١٠٠ طن) وسعر الوحدة (١,٥٥٠) بإجمالي قدره (١٥٥,٠٠٠) ريال محرر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيعها وختمها، وقدمت معه أمر تسليم (٢٠ طن) برقم (١٠٩٥٧٨) وتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٩م لأمر الشراء رقم (١٢٣٥٦٢) مذيل بتوقيع وختم استلام منسوب للمدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٣,٩١٠) مائتان وثلاثة آلاف وتسع مائة وعشرة ريالات ،والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.