حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430000558
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449042756/1444
رقم الحكم:4430000558
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449042756 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430000558 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٢٧٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: ا(...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد معدات ثقيلة للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (١.٧٥٠.٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ قدره (١.٦٤٠.٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٠.٠٠٠) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها، حضر(...)المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها (...)هوية وطنية (...) بالوكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة على ملف القضية للتحقق من المسائل الأولية تبين لها أن وكالة مقدم الدعوى لا تخوله حق إقامة الدعوى عن المدعية وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان من شروط قبول الدعوى تحقق الصفة سواء في المدعي أو المدعى عليه بحيث إذا أقيمت من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة وجب عدم قبولها؛ ولما كان الوكيل الذي أقام الدعوى أحضر وكالة لا تخوله حق إقامة الدعوى عن المدعية، ولما كان التمثيل القانوني للشركة يختص به مدير الشركة، مما يعني أن الدعوى أقيمت ابتداءً من غير ذي الصفة كون المدير بصفته الشخصية لا يمثل الشركة، مما يتعين معه على الدائرة الحكم بعدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.