حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430037889

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439460746/1443
رقم الحكم:4430037889
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460746 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430037889 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٧٤٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ هـ،وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال المدعية عن الدعوى أحالت إلى لائحتها وتذكر فيها " إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه قائم - عارضات - كمرات الومنيوم بثمن إجمالي قدره (٤٣,٣٣٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أذون الإخراج)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٣.٣٣٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريالا بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال، هكذا ادعت "، وبسؤالها عن بينتها على صحة الدعوى ذكرت بأنها تتمثل في أذونات الإخراج بالإضافة إلى العقد المبرم بين الطرفين وخطاب تفويض لموظف يعمل لدى المدعى عليها ومذيلة بختمها، وبناء عليه قررت الدائرة رفعت الجلسة للدراسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤ هـ،وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبعرض الدعوى وما تم ضبطه في الجلسة السابقة على وكيل المدعى عليه أجاب بما نصه (ردا على ما جاء في دعوى المدعي وما ذكره في صحيفة دعواه فهوغير صحيح جملة وتفصيلا، حيث ان موكلي لم ينشأ بينه وبين المدعي أي علاقة تجارية، ولم يسبق له أبرام أي عقد مع المدعي، كما انه لم يفوض أي شخص من قبله لأبرام هذا العقد اوغيرة من العقود، ولكل ما سبق نطلب رد دعوى المدعي لعدم صحتها)،ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإرفاق كشف بقيمة الأجرة المطالب بها في الدعوى قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ هـ، وفيها حضر الطرفان والمدونة بياناتهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعية عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا: لقد أرسلته عبر النظام، هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على أيقونة الطلبات فوجد طلب مقدم من وكيل المدعية برقم (...) والمؤرخ في ١٤٤٤/٠١/١٧ هـ، كما سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن تفويض المدعو(...)من قبل موكلك وذلك بموجب ورقة التفويض المقدمة من وكيل المدعية والمذيل بختم مؤسسة المدعى عليها وبختم الغرفة التجارية فأجاب قائلا: إن هذه الورقة غير صحيحة وموكلي لا يعلم عنها شيئا، هكذا أجاب، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أوبالتبعية أودعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، ومن حيث موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية تهدف في دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٣.٣٣٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريالا بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال، قيمة توريد قائم - عارضات - كمرات الومنيوم، وبما أن المدعى عليه أنكر العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعية لما تطالب به، ولما كانت المدعية أسست دعواها على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى أذونات الإخراج وخطاب التفويض الصادر من المدعى عليها بتفويض المدعو/ (...)والذي يعمل لدى المؤسسة والممهور بختم المدعى عليها وتوقيع عائد للموظف المذكور آنفا، ولما كان الثابت للدائرة بعد الاطلاع على البينات سالفة الذكر ثبوت انشغال المدعى عليه بمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليه بعدم صفته في الدعوى ولا علاقة له بالمدعية إذ التعامل ابتداء كان مع العامل وليس مع موكله فهو دفع مرسل لم يقدم ما يثبته مع قيام الداعي وانحسار المانع عنه، إذ لا يعقل بأن يتصرف موظف في مؤسسة المدعى عليه بإبرام العقود مع الغير وتوقيعها وختمها بختم المؤسسة ومنحه كافة الصلاحيات التي تخوله بذلك إلا بإذن مسبق من المالك، فضلا عن وجود تفويض بذلك لصالح الموظف المشار له أعلاه وممهور بختم المؤسسة المدعى عليها بالإضافة إلى ختم الغرفة التجارية، ولمّا كان الأصلُ في الورقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ولما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ على أنه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هومنسوب إليه من خط أوإمضاء أوختم أوبصمة، أوينكر ذلك خلَفُه أوينفي علمه بأن الخط أوالإمضاء أوالختم أوالبصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أوأن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق)، إذ جاء إنكار وكيل المدعى عليها عاما فلم يطعن بصحة الختم العائد لمؤسسة موكله والمذيل في خطاب التفويض، ولما هومقرر فقها وقضاء من أن التابع تابع،مما يتجسد للدائرة صحة المطالبة بالمبلغ المدعى به وانشغال ذمة المدعى عليه به، وأما طلب المدعية أتعاب المحاماة، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهوعلى الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولومطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ والمتضمنة على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أوالعادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣.٣٣٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريالا، ثانيا / إلزام المدعى عليه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.٣٣٣) أربعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هوموضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث