حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430011446
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439486831/1443
رقم الحكم:4430011446
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439486831 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430011446 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٦٨٣١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خضار وفاكهة وتاريخ ابتداء التعامل ٠٥/١٠/١٤٤٢هـ بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاثة أشهر. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٣,٢٩٥) مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية وممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها. ٢- العقد المبرم بين الأطراف على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢١م ممهور بتوقيع منسوب للأطراف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالةً وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها ثم طلب السير في الدعوى، وبسؤاله عن بينته أشار الى الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والمصادقة المرفقة في ملف الدعوى والفواتير، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب دعواه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٣,٢٩٥) مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال مقابل توريد خضار وفواكه الى المدعى عليها والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وبما أن المدعي استند في دعواه على العقد المبرم بين الأطراف والفواتير الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جواب على الدعوى في الجلسة الأولى وكذلك تخلفت عن الإجابة في الجلسة الثانية مما تعتبره الدائرة نكولا منها واقرارا ضمنيا بصحة الدعوى ، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية بأتعاب التقاضي فحيث إن المدعى عليها هي من ألجأها لرفع الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الإضرار بها، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، فقد انتهت الدائرة الى تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها ووفقا لما ورد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسة(...)لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعية مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (١٢٣,٢٩٥) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي ويضاف لها مبلغ وقدره إثنا عشر الفا وثلاثمئة ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب . رئيس الدائرة القضائية (...)