حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430239347

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429022/1443
رقم الحكم:4430239347
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429022 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430239347 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439429022 لعام 1443هـ المدعي: بلقيس محمد صالح كعكي بثينه محمد صالح كعكي ياسمين عبدالاله محمد كعكي زياد عبدالاله محمد كعكي عبدالرحمن عبدالاله محمد كعكي عبدالعزيز عبدالاله محمد كعكي عبير عبدالاله محمد كعكي فاتن عبدالعزيز عبدالله رجب سهام محمد صالح كعكي مياء محمد صالح كعكي المدعى عليه: محمد بن احمد بن صالح كعكي الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 15/10/1443هـ ذكر فيها وكيل المدعين وفي مرافعته أنه يطلب محاسبة المدعى عليه بصفته مصفياً لشركة أحمد ومحمد صالح كعكي عن مبلغ الـاثنا عشر مليون دولار التي تم تحويلها من الحساب التابع لشركة أحمد ومحمد صالح كعكي إلى حساب الشريك الآخر أحمد محمد صالح كعكي، وإلزام المدعى عليه بتسليم المدعين حصتهم في هذا المبلغ وقدرها ستة مليون دولار.وبعرضها على وكيل المدعى عليه دفع بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من 5 سنوات على تاريخ انتهاء التصفية وفقاً لنص المادة (210) من نظام الشركات، فسألته الدائرة هل كان قد صدر قرار بقفل أعمال التصفية؛ فأجاب بأنه كان قد صدر عن الدائرة التجارية الثانية عشر بديوان المظالم قرار بقفل أعمال التصفية عام 1429هـ. مشيراً بأن التصفية هي تصفية اختيارية تمت بموجب قرار الشركاء بدأت بتاريخ 01/02/1427هـ، الموافق 01/03/2006م ولم يتم صدور أمر قضائي بتمديدها، وعليه تكون مدة التصفية قد انتهت نظامياً في شهر مارس عام: 2011م. مردفاً بأن موكله عُين مصفياً للشركة بموجب قرار الشركاء بتاريخ 01/02/1427هـ، الموافق 01/03/2006م مع المصفي الآخر وهو أحد مورث المدعين وشقيق ووكيل باقي المدعين وهو (المصفي / عبد الإله محمد صالح كعكي. رحمه الله) والمتوفي بعد انتهاء أعمال التصفية بثلاثة عشر عاماً والذي كان يمثل المدعيين كشركاء في الشركة، معقباً بأن موكله لا علم له بهذا المبلغ المطالب به في الدعوى، ولم يظهر في موجودات الشركة وأصولها عند التصفية ولم يظهر في القوائم المالية للشركة أثناء استلام موكله لأعمال تصفية بجانب المصفي الآخر. مؤكداً بأن المبلغ محل التداعي سبق المحاسبة عليه بين الشركاء في الشركة قبل تعيين المدعى عليه كمصفي للشركة بجانب المصفي الآخر وتم الإشارة إليه في الحكم الصادر بموجب الصك رقم (427127222) وتاريخ 25/10/1442هــ والصادر من الدائرة الحقوقية الخامسة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة والمتضمن (لما تضمنه الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشر بديوان المظالم رقم (9 / دتج/12 لعام 1429هــ) ولما جاء في شهادة المحاسب القانوني من كون المبلغ محل المطالبة مشمول بالمحاسبة التي تمت بخصوص الشركة بناءً على قرار الدائرة التجارية في ديوان المظالم). مفيداً بأن الإشعار البنكي بتاريخ 04/03/1997م الذي أرفقه وكيل المدعيين مع أن المدعى عليه لم يعين مصفياً إلا بتاريخ 01/03/2006م بموجب قرار الشركاء بتاريخ 01/02/1427هـ، الموافق 01/03/2006م وسكوت المدعيين عن الاستفسار من الشركة عن المبلغ من عام 1997م هو دليل على عدم صحة الدعوى. ومما هو متقرر حسب العادة عدم مطالبة الشركة لمدة أكثر من (23) عام. ولا علم للمدعى عليه بهذا المبلغ مطلقاً أي أن ما يزعم به وكيل المدعيين قبل تعيين المدعى عليه بــ 9 سنوات، والثابت بأن إدارة الشركة قبل التصفية كانت للحراس القضائيين. فعقب المدعي وكالة بأن ما ذكره المدعى عليه من انتهاء التصفية غير صحيح ولم يقدم بينته على هذا الادعاء. مفيداً بأن التصفية هي تصفية قضائية حيث تضمن قرار الشركاء الفقرة الثانية من البند "ثانياً" منه ما نصه: "يقدم هذا القرار إلى مقام ديوان المظالم بجدة كمستند يتم اثباته في القضية رقم 1147/2/ق لعام 1425هـ المنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية عشرة لتصدر قرارها بانتهاء الخصومة فيها، كما يبت الديوان في أي خلاف ينشأ بين المصفين حول أعمال التصفية". مؤكداً على ثبوت تحويل مبلغ الوديعة من حساب رقم (...) بالبنك السعودي البريطاني التابع لشركة إلى الحساب الشخصي للشريك/ أحمد صالح كعكي بناءً على الاشعار البنكي الصدر من البن البريطاني وكذلك شهادة الخبير المحاسبي مكتب الصيرفي وشفيق أحمد والذي استدعته المحكمة باعتباره المحاسب القانوني المكلف من قبل ديوان المظالم لمراجعة حسابات الشركة وتدقيقها وقد أدى الشهادة أمام فضيلة الشيخ/ إبراهيم صالح القني كما في صك الحكم [ص 11 السطرين (12 – 13)] وقد جاء في شهادته ما نصه: (وقد تبين للجنة المحاسبية نقل ودائع من حساب أحمد ومحمد صالح كعكي بمبلغ 12 مليون دولار إلى حساب باسم أحمد صالح كعكي لدى البنك السعودي البريطاني). مردفاً بعدم صحة ما ذكره المدعى عليه بأنه قد تم قسمة جميع موجودات الشركة، طالباً تقديم التقرير المالي المصادق عليه والمتضمن قسمة موجودات الشركة بما فيها المبلغ المدعى به. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعون محاسبة المدعى عليه حالَ كونه مصفياً لشركة أحمد ومحمد صالح كعكي عن مبلغ الـاثنا عشر مليون دولار التي تم تحويلها من الحساب التابع لشركة أحمد ومحمد صالح كعكي إلى حساب الشريك الآخر أحمد محمد صالح كعكي، وإلزام المدعى عليه بتسليمهم حصتهم في المبلغ وقدرها ستة ملايين دولار؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (8) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ولما كان الثابت أنّ أعمال التصفية لم تُقفل بعدُ وفقاً لأحكام النظام؛ فإن الدعوى بهذه المثابة تضحى مقبولة في قضاء الدائرة، وهو ما تطّرح به الدائرة دفع المدعى عليه بعدم سماع الدعوى. ثم إنه ولما كان الثابت أن المدعى عليه إنما عُيّن مصفياً للشركة في 01/02/1427هـ، الموافق 01/03/2006م وذلك بموجب قرار الشركاء، وكان المبلغ محل الدعوى إنما تم تحويله في عام 1997م وفق ما ساقته الوقائع؛ تأسيساً عليه فليس من المستساغ محاسبة مصفي الشركة عن تصرف سابقٍ على تاريخ تعيينه، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (439429022) المقامة من لمياء محمد صالح كعكي سجل مدني رقم (...) وبلقيس محمد صالح كعكي سجل مدني رقم (...) وبثينه محمد صالح كعكي سجل مدني رقم (...) وياسمين عبدالاله محمد كعكي سجل مدني رقم (...) وزياد عبدالاله محمد كعكي سجل مدني رقم (...) وعبدالرحمن عبدالاله محمد كعكي سجل مدني رقم (...) وعبدالعزيز عبدالاله محمد كعكي سجل مدني رقم (...) وعبير عبدالاله محمد كعكي سجل مدني رقم (...) وفاتن عبدالعزيز عبدالله رجب سجل مدني رقم (...) وسهام محمد صالح كعكي سجل مدني رقم (...) ضد محمد بن أحمد بن صالح كعكي سجل مدني رقم (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430239347 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439429022 لعام 1443هـ المدعي: بلقيس محمد صالح كعكي بثينه محمد صالح كعكي ياسمين عبدالاله محمد كعكي زياد عبدالاله محمد كعكي عبدالرحمن عبدالاله محمد كعكي عبدالعزيز عبدالاله محمد كعكي عبير عبدالاله محمد كعكي فاتن عبدالعزيز عبدالله رجب سهام محمد صالح كعكي مياء محمد صالح كعكي المدعى عليه: محمد بن احمد بن صالح كعكي الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أنه يطلب محاسبة المدعى عليه بصفته مصفياً لشركة أحمد ومحمد صالح كعكي عن مبلغ الـاثنا عشر مليون دولار التي تم تحويلها من الحساب التابع لشركة أحمد ومحمد صالح كعكي إلى حساب الشريك الآخر أحمد محمد صالح كعكي، وإلزام المدعى عليه بتسليم المدعين حصتهم في هذا المبلغ وقدرها ستة مليون دولار. وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 15-02-1444هــ، الـذي قضى بــ: رفض الدعوى. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه المسـتـوفي قبـوله الشكلي، فحددت لنظره جلسـة في تاريخ 07-04-1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعين والمتضمن وجيزها خطأ الدائرة في تكييف الوقائع، حيث كيفت طلب المدعون بمحاسبة المدعى عليه عن المبلغ محل المحاسبة بأنه ينصب على محاسبته عن التصرف في وقت وقوع الحوالة بعام 1997م، وهذا خاطئ والصحيح أن المدعين يطلبون محاسبة المدعى عله فيما يجب عليه القيام به من تصرفات بعد استلامه لأعمال التصفية؛ لأنه يتعين عليه حصر حقوق الشركاء ومنها المبلغ المطالب به على سبيل اللزوم ولا يمكن التصفية دونه حصرها. إضافة إلى ثبوت صحة دعوى المدعين من تسبيب الدائرة لحكمها من وجهين، الأول أن الشريك أحمد كعكي رحمه الله مدين للشركة بمبلغ (12) مليون دولار ونصيب المدعين منه (6) مليون دولار، والثاني ثبوت أن التصفية لا تزال قائمة. كما ذكر بوجود تناقض في تسبيب الحكم من وجهين، الأول أنه جاء في تسبيب الحكم أن المبلغ محل الدعوى تم تحويله في عام 1997م وهذا مردود عليه أن تاريخ نشوء الدين لصالح الشركة لا يعفي المصفي من مسؤوليته في المطالبة به، والثاني أن الدائرة قررت أن أعمال التصفية لم تقفل بعد مما يقتضي محاسبة المصفي عن المبلغ محل الدعوى، موضحاً بأن ما ذكرته الدائرة من عدم استساغة محاسبة المصفي عن تصرف سابق على تاريخ نشوء تعيينه يناقض ما قررته من استمرار أعمال التصفية لتضمنها مسؤولية المصفي عن حقوق الشركة. وأضاف بأن ما قرره التسبيب من عدم مسؤولية تجاه أي حق نشأ للشركة قبل تعيينه لا يستقيم لإقامته على حقوق ناشئة قبله بالضرورة. إضافة إلى القصور في التسبيب من وجهين، الأول عدم استناد الدائرة على سند شرعي أو نظامي، وأن رفض الدائرة للدعوى يخالف نص المادة 207 / 1 من نظام الشركات بما قررته من واجبات جوهرية على المصفي بتحصيل حقوق الشركة والمطالبة بها. والثاني أن ذلك مخالف لأصول القضاء. كما ذكر بأن الحكم خالف نظام المحاكم التجارية ولائحته لخلوه من التسبيب الكافي الذي يحمل عليه منطوقه، إضافة إلى ثبوت الوديعة ومسؤولية المدعى عليه عنها كمصف للشركة وأن مما يؤكد ذلك أنه أقر بصفته وريثا للشريك أحمد بأن الوديعة محل الدعوى متعلقة بحساب الشركة في صك الحكم في القضية رقم 486/2/ق لعام، وأنه من المتقرر أن المطالبات التي على الشركة الخاضعة للتصفية تقام على المصفي ومسؤولية المدعى عليه كمصف عن مبلغ الوديعة محل الدعوى. إضافة إلى حكم محكمة الاستئناف الصادر برقم 427127222 لعام 1442 والذي يثبت مسؤولية المدعى عليه كمصف عن المبلغ محل الدعوى. وطلب نقض الحكم والحكم للمدعين مجدداً بطلباتهم. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، أجاب قائلاً: بأن ما تم تقديمه في لائحة الاعتراض لا يخرج عما سبق تقديمه ودفع به، وبعد اكتفاء الطرفين قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً. وأما من حيث الموضوع: فلم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. وتضيف هذه الدائرة: وبما أن الحكم الصادر من الدائرة الحقوقية الخامسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة بالصك رقم (٤۲۷۱۲۷۲۲۲) وتاريخ 25-10-1442هــ، في الدعوى المقامة من ورثة: محمد كعمي، ضد ورثة أحمد كعكي، تضمن مانصه: (وبدراسة الصك وضبطه واللائحة الاعتراضية ونظراً لما تضمنه الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشرة بديوان المظالم رقم 9/دتج/12 لعام 1429هـ ولما جاء في شهادة المحاسب القـانـونـي مـن كـون المبلغ محل الـدعـوى مـشـمـول بالمحاسبة التي تمت بخصـوص الشركة بناء على قرار الدائرة التجارية في ديوان المظالم وما تضمنه خطاب مـؤسـسـة الـنـقـد مـن كـون الحساب المحول منه تابع لشركة أحمد ومحمد كعكي). وبما أن الأحكام حجة فيما قضت به، ولايمكن هدرها، وحيث إن هذه الدعوى الماثلة ليست إلا متفرعة عن تلك الدعوى، وبما أن المدعون يدعون تفريط المدعى عليه كونه مصفٍ للشراكة، وحيث إن المدعى عليه نفى علمه بهذا المبلغ، وفقاً لما قُدّم له من مستندات إبان تكليفه وبدء عمل التصفية، وبما أن الحكم المشار إليه انتهى إلى عدم جواز النظر فيها، تأسيساً على أنه تم سبق النظر فيه، وحيث إن الأمر كذلك، فإن بغية المدعون محاسبة المدعى عليه على أمر انتهى باتفاق الأصلاء (أحمد و محمد كعكي)، وأما عن كون مطالبة المصفي لاتكون إلا لما بعد قرار تعيينه مصفياً، فإن هذا محل نظر؛ ذلك أن الفقرة الأولى من المادة (207) من نظام الشركات أوجبت على المصفي القيام بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، ومثلها الفقرة (2) من المادة (253) من نظام الشركات، والتي أوجبت على المصفي إعداد تقرير مفصل عن أصول الشركة ومالها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن ذلك جلب حقوق الشركاء أو الشركة، رضاءً أو قضاءً، السابقة أو اللاحقة، وبما أن الثابت أن الوديعة محل المطالبة متعلقة بحساب الشركة وفقاً لإفادة البنك البريطاني، وإفادة مؤسسة النقد (البنك المركزي حالياً)، ويتجلى بأنه مُستوفى النظر فيه حال التصفية، ولاينال من ذلك مادفع به وكيل المدعين من ادعاءات أخصها بأن الحساب خاص وليس للشركة، ذلك أن إفادة جهة رسمية (مؤسسة النقد ــ البنك المركزي حالياً) أضحت فاصلة في هذا الدفع. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى المؤرخ في 15-02-1444هــ، في القضية رقم 439429022 القاضي بــ (رفض الدعوى رقم (439429022) المقامة من لمياء محمد صالح كعكي، سجل مدني رقم (...) وبلقيس محمد صالح كعكي، سجل مدني رقم (...) وبثينه محمد صالح كعكي، سجل مدني رقم (...) وياسمين عبدالإله محمد كعكي، سجل مدني رقم (...) وزياد عبدالإله محمد كعكي سجل مدني رقم (...) وعبدالرحمن عبدالإله محمد كعكي سجل مدني رقم (...) وعبدالعزيز عبدالإله محمد كعكي، سجل مدني رقم (...) وعبير عبدالإله محمد كعكي، سجل مدني رقم (...) وفاتن عبدالعزيز عبدالله رجب، سجل مدني رقم (...) وسهام محمد صالح كعكي، سجل مدني رقم (...) ضد محمد بن أحمد بن صالح كعكي، سجل مدني رقم (...)). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث