حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430033176

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439536179/1443
رقم الحكم:4430033176
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536179 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430033176 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٦١٧٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأن موكله تعاقد مع المدعى عليه شراكة مضاربة بمبلغ وقدره(٢,٤٥٠.٠٠٠) مليونان وأربعمائة وخمسون ألف ريال بموجب أربعة عقود تفصيلها كالتالي: العقد الأول بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٧ م .العقد الثاني بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال بتاريخ ١٨/٠٩/٢٠١٧ م. العقد الثالث بمبلغ (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال بتاريخ ١٨/٠٩/٢٠١٧ م .العقد الرابع بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال بتاريخ ٠٨/١٠/٢٠١٧م. ثانياً: لم يلتزم المدعى عليه بتسليم موكله رأس المال أو الأرباح للعقود المشار إليها أعلاه، وقد تجاهل المدعى عليه طلب موكله بتسليمه أرباح المشروع ومبلغ رأس المال، ولم يوضح المدعى عليه ما حصل في المبالغ المستلمة، وقد أرفقوا حكمين صادرة على المدعى عليه في مطالبات مشابه للدعوى، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٦م. وطالب بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢,٤٥٠,٠٠٠) مليونان وأربعمائة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة عقود شركة مضاربة وعنان في مجال تجارة شراء وبيع التمور عددها (٤) أربعة بالتفصيل الذي جاء في اللائحة صادرة على أوراق المدعى عليه وممهورة بتوقيع طرفا الدعوى وختم المدعى عليه، ومرفق مع كل عقد مستند تحويل مبلغ العقد للمدعى عليه من مصرف (...) بوصف استثمار زراعي في صفقة التمور. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٨/٠١/١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في لائحتها، وأضاف طلبه بدفع أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، ثم أكد وكيل المدعي عدم استلام موكله لأي مبالغ من المدعى عليه، وبناء عليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، و عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢,٤٥٠,٠٠٠) مليونان وأربعمائة وخمسون ألف ريال، ودفع أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. وبما أن المدعي وكالة طلب رأس المال، وقدم في سبيل إثبات الدعوى بينة موكله الكتابية المتمثلة في العقود الصادرة على أوراق المدعى عليه، وسندات تحويل المبالغ المذكورة للمدعى عليه، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكله في الدعوى، حيث أن جميع هذه العقود المبرمة بين طرفي الدعوى، قد انتهت فيها مدة الشراكة، مما يترتب عليه إعادة رأس المال حال سلامته، وحيث أن الأصل سلامة رأس المال، وأن الخسارة أمر طارئ، لا يمكن القول به إلا عند وجوده والدفع به، وحيث تبلغ المدعى عليه بالدعوى وتخلف عن حضور موعد الجلسة، ولم يرسل جوابه على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغه برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعي، وتركًا من المدعى عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعي، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة مبلغًا وقدره(٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب، وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: "الضرر يزال" والأصل في أن "الضرر لا يزال بضرر"، وعليه فإن الدائرة قدرت بما لها من سلطة التقدير استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ورأت أن ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعية المقرر له سلفاً، للموازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد، حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ليستحق التعويض عنه، وهو ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) رقم هوية (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره(٢,٤٥٠,٠٠٠) اثنان مليون وأربع مائة وخمسون ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث