حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531088780

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570788881/1445
رقم الحكم:4531088780
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570788881 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531088780 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٨٨٨٨١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي شركة (...) للتجارة المدعى عليه شركة (...) للاجارة والتمويل الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (٢٥ سيارة تم شرائها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكية عدد (٥) سيارات وذلك لحظر المدعى عليه نقل الملكية عبر نظام المرور والسيارات كالتالي: (...) ٢٠١١ (...) (...) ٢٠١٦ (...) (...) ٢٠١٣ (...) (...) ٢٠١٤ (...) (...) ٢٠١٥ (...)؛ تم استلام السيارات إلا أن المدعى عليها ترفض نقل ملكيتها عبر النظام) وقد وكان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١١م بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١١م في الرياض. ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات المتبقية في ذمة المدعى عليها والمشار إليها في صحيفة دعواها؛ إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٠/٧/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بنقل ملكية عدد خمس سيارات لصالح المدعية، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي مجموعة من الحوالات والسدادات البنكية لصالح المدعى عليها والعقد المبرم بين الطرفين (اتفاقية بيع سيارات مستعملة بتاريخ ١١/ ٤/ ٢٠١٩م صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومختومة بختمها)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه قد جرى سداد قيمة السيارات محل المطالبة غير أنه يوجد غرامات مالية مترتبة على المدعية؛ وبناء عليه لم يتم نقل الملكية بما تقدم، وتشير الدائرة بأنه قد أرفق جوابا تفصيليا من خلال برنامج التيمز (الدردشة) والذي جاء فيه ما نصه (أولاً: نفيد بخصوص طلب المدعية الزام موكلتي بإتمام اجراءات نقل الملكية لا يحق لها ذلك حيث نصت المادة الخامسة والسادسة من الاتفاقية على التزام المدعية بإتمام اجراءات نقل الملكية وتحملها كافة المصاريف المترتبة على ذلك. ثانياً: نفيد أن موكلتي قامت بعمل حظر نقل ملكيه على المركبات محل الدعوى وذلك لمخالفة المدعية شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكية السيارات المتبقية وفقاً للمهلة المحددة في البند السادس من العقد، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبة بالغرامات المترتبة على ذلك. ثالثاً: نفيد بأن السيارة التي تحمل اللوحة رقم(...) ليست محظورة من قبل موكلتي حيث تم نقلها من قبل المدعية ولم تقدم المدعية ما يثبت حظرها من قبل موكلتي. رابعاً: نفيد أن موكلتي لا تمانع من رفع الحظر عن المركبة محل الدعوى وتزويد المدعية بتفويض نقل ملكيه، شريطة التزام المدعية بإتمام اجراءات نقل ملكية السيارة من فحص وتجديد وأي رسوم حكومية تتعلق بها حسب ما تضمنه العقد المبرم. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للاطلاع على جواب المدعى عليها ومطابقة ما تم نقله من السيارات من عدم ذلك وتقديم الجواب في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ هذه الجلسة وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواها، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي كشف حساب صادر من موكلتها تفيد من خلاله بتقرير التحويلات لشركة (...) وكذلك مجموعة من الحوالات البنكية الصادرة لصالح المدعى عليها واشعار من إدارة المرور جاء فيه ما نصه (تم حضر نقل ملكية السيارة من قبل الوكالة المالكة)كما قدمت العقد المبرم بين الطرفين والصادر على مطبوعات المدعى عليها وقد جرى فيه بيان السيارة محل الطلب كما قدمت عقد لأتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه قد جرى سداد قيمة السيارات محل النزاع من قبل المدعية ولم تقم المدعى عليها بنقل ملكية السيارات نظراً لوجود غرامات مالية مترتبة على المدعية ثم أفهمته الدائرة بأن ما يتعلق بالمطالبة بالغرامات المالية فإن له إقامة دعوى مستقلة بذلك دون منع نقل ملكية السيارات ففهم ذلك، ثم طلبت المدعية وكالة حصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات الوارد بياناتها في صحيفة الدعوى، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات الوارد بيانتها في صحيفة الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليها قد قرر في جلسة هذا اليوم بسداد قيمة السيارة محل النزاع، وبما أن الثابت للدائرة بأن المدعى عليها قد استلمت قيمة السيارات محل النزاع، وبما أن المدعى عليها تقر بصحة العقد، كما لا تنكر صحة دعوى المدعية من كون تلك السيارات لازالت بحوزتها غير ما تم الإشارة إليه آنفاً، وبما أن المدعى عليها تدفع بعدم نقل ملكية السيارات لوجود غرامات مالية مترتبة في ذمة المدعية، وبما أن الثابت للدائرة بأن المالك للسيارة هي المدعى عليها، وبما أن عملية النقل أمام الجهات المختصة تكون من حيث الأصل من المالك إلى غيره، وبما أن المدعى عليها قد استلمت ثمن السيارة محل النزاع، فكان الواجب عليها الامتثال بنقل ملكية السيارة لصالح المدعية، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت نقل ملكية السيارة الوارد بيانتها على النحو التالي: اللوحة رقم (...)، وإنما استند إلى كلام مرسل قد خلا مما يؤيدها من المستندات، فعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات الوارد بيانتها في صحيفة الدعوى؛ وأما بخصوص ما دفع به وكيل المدعى عليها بوجود غرامات مالية فإن الدائرة تفهم وكيل المدعى عليها بأن له الحق في المطالبة بها دون منع نقل ملكية السيارة محل النزاع، وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للإجارة والتمويل) سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكية السيارات الوارد بياناتها على النحو التالي: ((...) ٢٠١١ (...) و(...) ٢٠١٦ (...) و(...) ٢٠١٣ (...) و(...) ٢٠١٤ (...) و(...) ٢٠١٥ (...)) للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) وإتمام الإجراءات النظامية أمام الجهات المختصة بـــحسب العقد المبرم بين الطرفين، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531088780 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٨٨٨٨١لعام ١٤٤٥ه المدعي شركة (...) للتجارة المدعى عليه شركة (...) للاجارة والتمويل الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها: بنقل ملكية السيارات الوارد بيانتها في صحيفة الدعوى، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للإجارة والتمويل) سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكية السيارات الوارد بياناتها على النحو التالي: ((...) ٢٠١١ (...) و(...) ٢٠١٦ (...) (...)٢٠١٣ (...) و(...) ٢٠١٤ (...) و(...) ٢٠١٥ (...)) للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) وإتمام الإجراءات النظامية أمام الجهات المختصة بـــحسب العقد المبرم بين الطرفين وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: اولاً: نفيد فضيلتكم بأن المدعية قدمت مذكرتها التي تضمنت تقديم طلب مغاير لما ورد في صحيفة الدعوى وإذ طلبت في مذكرتها الزام موكلتي بنقل ملكية السيارات محل الدعوى وهو طلب مختلف عما قيد في صحيفة الدعوى حيث طالبت المدعية في صحيفة الدعوى بإلزام موكلتي بتسليم المبيع ثم أقرت بما يناقض ذلك باستلام موكلتها للمبيع وطالبت بإلزام موكلتي نقل ملكية السيارات محل الدعوى وإن سلم باعتباره طلباً عارضاً استناداً للمادة (٨٣) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م. ١) وتاريخ ٢٢. ١٤٣٥.٠١هـ، فقد نصت الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لذات المادة على انه اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه وهو ما ينطبق على تغيير طلب المدعية من الزام موكلتي بتسليم السيارات الواردة في صحيفة الدعوى الى طلب الزام موكلتي بنقل ملكية السيارات ويتبين لفضيلتكم اختلاف الطلبين مخالفة ظاهرة. عدم مخاطبة الدائرة مصدرة الحكم للجهات المختصة للتأكد من ملكية موكلتي للمركبات محل الدعوى، واستحالة تنفيذ هذا الحكم لكون بعض المركبات ليست في ملك موكلتي ان صاحب الفضيلة قاضي الدائرة مصدرة الحكم لم يقم بمخاطبة إدارة المرور للتأكد من ملكية موكلتي هذه المركبات من عدمه، حيث ان السيارة التي تحمل اللوحة رقم (...) ليست في ملك موكلتي كما هو مرفق لفضيلتكم من نظام المرور (تم)، وعليه فيكون الحكم بإلزام موكلتي بنقل ملكية هذه السيارة يستحيل تنفيذه، لكون السيارة المطلوب نقل ملكيتها ليست في ملك موكلتي، وعليه فيكون محل تنفيذ الحكم قد زال من الوجود قبل التنفيذ، وعليه يكون الحكم الصادر بالزام موكلتي نقل ملكية هذه المركبة مجانب للصواب، ويتوجه له النقض. القصور في منطوق الحكم، وإغفال النص على الإجراءات اللازمة لنقل المليكة من تأمين وفحص دوري وتجديد الاستمارات، وكافة الرسوم حكومية. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد سألت الدائرة عن ما ذكره المستأنف في لائحة استئنافه بخصوص السيارة التي تحمل الوحه رقم (...) وانها ليست في ملك موكلته فأجابت قائلة في ما يخص ما أشارت إليه المدعى عليها من نقل ملكية المركبة فالمدعى عليها لم تقدم ما يثبت هذا النقل لموكلتي وما قدمته ما هو الا صور من شاشة صفحتها, وحيث ان المركبات المشار اليها من ضمن عقد المبايعة وحيث ان المدعى عليها لم تقم بنقل الملكية لموكلتي ولم تقدم ما يثبت نقل الملكية ولم تشير بمذكرتها حتى عن تاريخ النقل الذي تزعمه , فعليه فأن الأصل العدم , وهذا ما نصت عليه الاحكام القضائية من عدم الاخذ بدفوع المدعى عليها هذه حيث ان غايتها تعطيل القضية ومنها الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة في القضية ٤٥٧٠٢٣٢٧٤٣ والحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة في القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٧٢٨٢. ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم، ولذلــــــــــك فإن دائرة الاستئناف تؤيد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الثامنة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٥٧٠٧٨٨٨٨١ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٨٥٦٣٥١ وتاريخ ١٤ /٠٩ /١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للإجارة والتمويل) سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكية السيارات الوارد بياناتها على النحو التالي: ((...) ٢٠١١ (...) و(...) ٢٠١٦ (...) و(...) ٢٠١٣ (...) و(...) ٢٠١٤ (...) و(...) ٢٠١٥ (...)) للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) وإتمام الإجراءات النظامية أمام الجهات المختصة بـــحسب العقد المبرم بين الطرفين والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث