حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531104579

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571247965/1445
رقم الحكم:4531104579
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571247965 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531104579 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٧٩٦٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٥ / ١١/ ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١ / ١/ ١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير الدعوى مع إرفاق كافة بيناته على الدعوى خلال يومين فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٩ / ١١/ ١٤٤٥هـ حضرت المدعية وكالة (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ: ١٢ / ٢/ ١٤٤٥هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها إلكترونيًا بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ: ٧ / ١١/ ١٤٤٥هـ والتي جاء فيها ما يلي: أولاً: تم التعامل بين موكلتي والشركة المدعى عليها على قيام موكلتي بتوريد قطع غيار معدات حسب الطلب وقد صدرت من المدعى عليها عدد خمسة طلبات شراء في عام ٢٠٢١م ومرفق لكم صور طلبات الشراء المذكورة مع الترجمة للاطلاع. ثانياً: استحقت موكلتي لدى المدعى عليها مبلغ وقدره (٩٠،٣٩٩.٢٥) تسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال وخمس وعشرون هللة، وذلك بموجب الفواتير وكشف الحساب ومطابقة الرصيد. ثالثاً: أقرت المدعية بصحة المبلغ المطلوب منها بموجب توقيعها وختمها على صحة الرصيد بتاريخ ١٢يناير من عام ٢٠٢٣م إلا أنها تخلفت عن السداد بدون سبب مشروع رغم ملاءتها المالية وهو ما يشكل مخالفة صريحة للنظام حيث أن مطل الغني ظلم. رابعاً: المدعى عليها بعد استلامها لكامل المبيع من موكلتي لم تقم بسداد المبلغ المطلوب منها وهو ما جعل موكلتي تضطر إلى رفع هذه الدعوى واللجوء إلى توكيل محامي وتحمل أتعاب المحاماة والمقدرة بنحو (١٠%) من أصل مبلغ المطالبة أي مبلغ قدره (٩،٠٤٠) تسعة آلاف وأربعون ريال. وطلب إلزامه بدفع مبلغ قدره (٩٠،٣٩٩.٢٥) تسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال وخمس وعشرون هللة ثمن المبيع، ومبلغ قدره ٩،٠٤٠ تسعة آلاف وأربعون ريال أتعاب محاماة. وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها على مبلغ المطالبة الأصلي أجابت بأنها تتمثل في فواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليها، ومصادقة رصيد ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبسؤالها عن بينتها على أتعاب المحاماة فذكرت بأنها تتمثل في عقد الأتعاب المرفق، وبسؤالها هل تم استلام شيء من الأتعاب فذكرت بأنه لم يتم استلام شيء من الأتعاب، وأن الأتعاب ستكون بعد صدور الحكم، ولكون القضية صالحة للفصل فيها، فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠،٣٩٩.٢٥) تسعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالا وخمس وعشرون هللة، تمثل قيمة قطع غيار معدات تم توريدها للمدعى عليها، وبما أنّ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينة موكلتها على المبلغ المدعى به متمثلة في مطابقة رصيد بمبلغ قدره (٩٠,٣٩٩) تسعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالا، ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، إضافة إلى عدد من الفواتير ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠،٣٩٩) تسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالا. ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت أن موكلتها غرمت شيئاً في إقامة هذه الدعوى، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا ، ويفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعية شرط في تحمل المدعى عليه ذلك الغرم، أما إذا لم تغرم المدعية فلا وجه لإلزام المدعى عليه بشيء لم تغرمه المدعية، وقد أقرت المدعية وكالة بأنه لم يتم استلام شيء من الأتعاب، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولًا/ إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (٩٠،٣٩٩) تسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالًا، ثانيًا/ رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث