حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531086138
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571318183/1445
رقم الحكم:4531086138
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571318183 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531086138 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٨١٨٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمصاعد شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع و توريد وتركيب ابواب وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب عدد ٣٠٠ درفة باب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره مئتان وواحد وثلاثون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي، والمتبقي مائة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٨م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره مائة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٣/١١/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) ووكيل المدعى عليها (...) ورقم وكالته (...) وقرر الطرفان بأنهما اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ المطالبة ١٣٠٥٦٥ مائة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريالا، في موعدا أقصاه ٢٩/١٢/١٤٤٥هـ وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح ومعاملة الدعوى وفق المادة ١٦ من نظام التكاليف القضائية، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، ولقوله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واستنادا للمادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية ولائحتها مع الإشارة إلى عدم دعم نظام تقاضي لإثبات الصلح دون إصدار حكم، ولما كان الطرفان اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ المطالبة على النحو المذكور في الوقائع أعلاه، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.