حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531073673

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571211784/1445
رقم الحكم:4531073673
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571211784 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531073673 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢١١٧٨٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٥/٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (دهانات) بعدد (١) (دهانات)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (١٦,٥٠٠) ستة عشر ألفًا وخمسمائة ريال سدد منه (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (عند الطلب)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٥/٢٣م، وقد صدر له حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة وتاريخ ١٤٢٩/٠٧/١٧هـ في القضية المقيدة برقم (٠٤١١٧) في محكمة (وزارة التجارة والصناعة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٢/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينة ذكرت بأن بينتها مرفقة بالمعاملة وباطلاع عليها وبسؤالها مزيد بينة ذكرت بأن ليس لديها سوى ما قدمت وبسؤالها عن طلبها يمين المدعى عليه قررت قبوله. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٧/١١/١٤٤٥هـ، وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعرض الدعوى عليه أجاب بصحة تعامله مع المدعية وعدم صحة استحقاقها لمبلغ المطالبة وأنه لا يتصور سكوت المدعية عن المطالبة لما يقارب (١٩) سنة، وبطلب اليمين من المدعى عليه ذكر بأنه يرفض اليمين وذلك لقدم التعامل وعدم تواصل المدعية طول هذه الفترة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنّ وكيلة المدعية حصرت طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه في صحة تعامله مع المدعية وعدم صحة استحقاقها لمبلغ المطالبة ونازع في توجيه اليمين إليه وأنّه لا يتصور سكوت المدعية عن المطالبة لما يقارب (١٩) سنة، لما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أنّ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وبما أنّ المدعية وكالة لم تقدم بينة على صحة الدعوى وإنّ كان حقها في طلب اليمين مشروع إلا أنه يعارضه سكوت موكلتها عن طلب الحق لما يزيد عن (١٩) عاما دون بيان ما يبرر هذا التأخر، وهذا ما أخذ به المنظم وفق لما هو وارد في نظام المعاملات ونظام الماكم التجارية، وإنّ الدائرة لتورده من باب الاستئناس لا من باب الاستناد، ولما هو متقرر عند الفقهاء من أنّ تأخر رفع الدعوى الممكنة من غير مانع يمنع دال على كذب الدعوى وعلى عدم قبولها، ولما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- [١٢/٤٤٢]:« فقد جرى الاطلاع على استرشادكم بخصوص إقامة الدعوى بعد مدة طويلة كثلاثين سنة أو عشرين، هل تسمع هذه الدعوى أولا؟ ونفيدكم أن هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع إذا لم يذكر المدعي مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو ما أشبه ذلك من العذر المانع من المطالبة بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعى عليه قرابة ولا شركة في ميراث أو ما أشبه مما يتسامح فيه الأقرباء بينهم »، ولما ورد في مجموعة الأحكام القضائية [١/٩٢] لعام ١٤٣٥هـ :« السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليه وعدم وجود مانع شرعي يمنع بها دليل على ترك الحق وموجب لرد الدعوى»، ولما جاء في قرارات التمييز ذي الرقم [٥٤٢/ ٤٧ ] والمؤرخ بتاريخ ٢٥-٦-١٤٢٩هــ :« دلالة الحال تغني عن دلالة المقال فالسكوت مدة طويلة عن المطالبة بالملك مع تصرف غيره به دليل على عدم صحة الدعوى»؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية،. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى.وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث