حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531052490

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531052490

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571154057لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531052490 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٥٧١١٥٤٠٥٧لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية) بعدد (١) (ايسكريم)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١١,٧٠٩) أحد عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٧٠٩) أحد عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة ريال وقدمت سنداً لطلبها: مجموعة فواتير بعدد (١٢) فاتورة على مطبوعات المدعية وباسم المدعى عليها وبمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ومذيلة بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبطلب مزيد بينة طلبت وكيلة المدعية مهلة. وعقدت المحكمة جلسة في ٤/١١/١٤٤٥هـ، وفيها: قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٧٠٩) أحد عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة ريال، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها في سبيل اثبات طلبها المتمثلة في مجموعة فواتير بعدد (١٢) فاتورة على مطبوعات المدعية وباسم المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ومذيلة بتوقيع المدعى عليها واستنادًا إلى ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ وحيث ثبت لدى المحكمة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول المحكمة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) لتقديم المشروبات شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١١,٧٠٩.٠٠) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث