حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531038894
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571212020/1445
رقم الحكم:4531038894
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571212020 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531038894 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢١٢٠٢٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليه مفادها: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في معدات ثقيلة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨٣,٩١١.٥٤) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريال سعودي و أربعة وخمسون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨٣,٩١١.٥٤) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريال سعودي و أربعة وخمسون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٦٤,٤٠٠.٠٠) أربعة وستون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، والمتبقي (١١٩,٥١١.٥٤) مائة وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريال سعودي و أربعة وخمسون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٨٣,٩١١.٥٤) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريال سعودي وأربعة وخمسون هللة بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليها بسداد مستحقات المدعية مما أدى إلى (اللجوء الى القضاء)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٩,٥١١.٥٤) مائة وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريال سعودي وأربعة وخمسون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) بالهوية رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة قرر قائلا: ما ذكر بخصوص التعامل وإجمالي التعامل فصحيح، أما ما ذكر بخصوص المبلغ الذي تم سداده فغير صحيح، والصحيح أنه تم سداد مبلغ قدره (١٢٥,٠٨٤,٦١) والمتبقي لهم فقط (٥٨،٨٢٦,٩٣) وقد كان بيننا اتفاق على تقسيط المبلغ وكنت مستمر بالسداد وفقا للجدولة وتفاجأت برفع الدعوى وقد حضرت جلسة الصلح ولم يحضروا، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت قائلة ما ذكر بخصوص سداد المبلغ والمتبقي فصحيح، أما الجدولة فلا أعلم، وبسؤاله عن البينة على ما ذكر قرر قائلا: أطلب مهلة لإحضارها فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليها أصالة (...) بالهوية رقم: (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عن ما أمهل لأجله فقرر قائلا: لقد أودعت صورا من الرسائل البريدية التي تم الاتفاق فيها على تقسيط المبلغ، وأكتفي بما قدمت، ثم قررت المدعية وكالة قائلة: أكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليه بتسليم قيمة الأجرة وقدرها (١٨٣,٩١١.٥٤) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريال سعودي وأربعة وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه جوابه بالمصادقة على التعاقد، والدفع بأن المبلغ المستحق عليه هو (٥٨،٨٢٦,٩٣) ثمانية وخمسون ألف وثمان مائة وستة وعشرون ريال وثلاثة وتسعون هللة، وأنه سدد باقي المبالغ المدعى به، وأنه لم يماطل بالسداد وكان يقوم بالسداد وفقا لجدولة تم الاتفاق عليها، وصادقت المدعية وكالة على دفعه بالسداد، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث دفع المدعى عليه بأن المستحق للمدعية هو مبلغ قدره (٥٨،٨٢٦,٩٣) ثمانية وخمسون ألف وثمان مائة وستة وعشرون ريال وثلاثة وتسعون هللة وأنه قام بسداد باقي المبالغ المدعى به، وصادقت المدعية وكالة على هذه الدفوع ولأن الإقرار حجة على المقر ولأن وكالتها تخولها حق ذلك لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى أنه المستحق للمدعي ما دفع به المدعى عليه دون ما ادعت به، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي ولأن هذا الطلب في حقيقته يعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، و الضرر، والعلاقة السببية بينهما، والدائرة وهي في سبيل التحقق من هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها تبين لها عدم توافر ركن الخطأ حيث أن الثابت لدى الدائرة وفقا للرسائل البريدية التي أرفقها المدعى عليه وجود اتفاق بين الأطراف على تقسيط المبالغ المستحقة وكان المدعى عليه منتظما بالسداد وفقا للحوالات المرفقة وبذلك فإن المماطلة منتفية في جانب المدعى عليها وبانتفاء ذلك لا يقوم ركن الخطأ وبسقوط هذا الركن تتهاوى دعوى التعويض وبناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعي مبلغا قدره (٥٨،٨٢٦,٩٣) ثمانية وخمسون ألف وثمان مائة وستة وعشرون ريال وثلاثة وتسعون هللة، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، والله الموفق.