حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531033288

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571239998/1445
رقم الحكم:4531033288
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571239998 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531033288 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٩٩٩٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للسيارات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعية (سيارات) عدد (٥٣) سيارة من نوع (...))،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٥/٠٨هـ بثمن إجمالي قدره (٩,٤٤٧,٢٥٠) تسعة ملايين وأربع مئة وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سدد منه (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب: بفسخ العقد المبرم بسبب (عدم التنفيذ)، إلزام الدعى عليه برد العربون المدفوع وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية:١-محرر عادي يتمثل في سند قبض على مطبوعات المدعى عليه بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال وممهور بختم منسوب للمدعى عليه. ٢- محرر رسمي يتمثل في صك حكم رقم (٤۵۷۰۷٦٦۷۷۷) المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الخامسة والعشرون.وعقدت المحكمة جلسة في١٤٤٥/١٠/٢٧هـ:حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، وبسؤاله البينة: ذكر بأنها تتمثل في حوالة المبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال وسند القبض المتعلق بها من معرض المدعى عليه وهو معرض (...) للسيارات، كما أن بينته تتمثل في عرض السعر الصادر من المدعى عليها مختوما بختمها كما أن بينته تتمثل في إشعار المدعية له بتسليم المبيع خلال ١٥ يوم حسب طلب المحكمة في صك الحكم الصادر سابقا، ولم يتجاوب المدعى عليه مع الإشعار حتى الآن، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، وعلى الحكم الصادر من الدائرة (٢٥)بهذه المحكمة، والتي انتهت إلى الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا نظرا لتغير الطلب في الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: فسخ العقد المبرم بسبب (عدم التنفيذ)،إلزام المدعى عليه برد العربون المدفوع وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال. وبما أن المدعي وكالة طالب بفسخ العقد المبرم بسبب (عدم التنفيذ)، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المحررة في وقائع هذا الحكم وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) أهـ، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ العقد بين الطرفين. ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للسيارات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا (٥٠٠,٠٠٠)خمسمائة ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث