حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531078229
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531078229
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571165458لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531078229 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم٤٥٧١١٦٥٤٥٨لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عدد (١)، بثمن إجمالي قدره (١٨١,٣٥٩.٥٥) مائة وواحد وثمانون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريال وخمسة وخمسون هللة، سددت منه (١٣٧,١٨٨.٠٥) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال وخمسة هللات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، لماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٤م -تقريباً-. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,١٧١.٥٠) أربعة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير عدد (٧) مطبوعةً على ورق المدعية ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. ٢- محرر عادي عبارة عن مستند كشف حساب مطبوعاً على ورق المدعية من ٢٠٢٢/١٢/٠١ م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م. ٣- محرر عادي عبارة عن عقد فتح حساب بالأجل مطبوعاً على ورق المدعية ممهوراً بختم منسوب للمدعى عليها. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسة في ١١/١١/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وبينته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن عائدية الختم الوارد في الفواتير محل المطالبة فأجاب بأن الختم يعود إلى المدعى عليها، وبعد اطلاع المحكمة على الفواتير محل المطالبة تبين أنها بمبلغ مقداره (٤٠,٢٤٦.٥٥) أربعون ألف ومئتان وستة وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأنه يحصر دعواه بمبلغ الفواتير ومقدارها (٤٠,٢٤٦.٥٥) أربعون ألف ومئتان وستة وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة، وبسؤاله عما يود إضافته قرر الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (٤٠,٢٤٦.٥٥) أربعون ألف ومئتان وستة وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة، لقاء توريد مواد غذائية، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، بيد أن الدائرة لم تكتف بذلك وسألت وكيل المدعية البينة، ولما قدم في سبيل إثبات صحة دعواه عدد من الفواتير الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها ومستند كشف الحساب وعقد فتح حساب بالأجل الممهور بختم منسوب للمدعى عليها، ولاعتبار هذه المستندات حجة، استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ وبما أن الأصل عدم السداد، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد بالسجل التجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)التجارية بالسجل التجاري (...) مبلغاً مقداره (٤٠,٢٤٦.٥٥) أربعون ألف ومئتان وستة وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.