حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430007677
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449043111/1444
رقم الحكم:4430007677
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449043111 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430007677 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449043111 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية (...) جاء فيها مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (1.373.594.57) مليون وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالا وسبعة وخمسون هللة، نظير قيام المدعية ببيع مواد إسمنتية على المدعى عليها بالآجل ولم تقم بسداد قيمتها. وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة 3/2/1444ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة حسب افادة النظام، وقد قررت الدائرة سماع هذه الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى ويطلب الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (1.373.594.57 ريال) وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي مطابقة رصيد وتاريخها 2022/01/27 م وهي مرفقة بالنظام وقد صادقت المدعى عليها على مبلغ المطالبة المذكور، وقد اطلعت الدائرة عليها وبسؤاله عما يرغب بإضافته قرر اكتفاءه و عليه رفعت الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة حكمها المبني على الآتي: الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقر (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعية قدم بيناته على هذه الدعوى والمتمثلة بمصادقة الرصيد المؤرخة في 27/1/2022م والتي صادقت المدعى عليها على مبلغ وقدره (1.373.594.57) مليون وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالا وسبعة وخمسون هللة وأمهرتها بختمها، وباطلاع الدائرة على ما يستند عليه المدعي وكالة في هذه الدعوى فإن الدائرة اطمأنت إلى صحة ما استند عليه، استنادا لنص الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (....) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدرة (1.373.594.57) مليون وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالا وخمسة وسبعون هللة و بالله التوفيق.