حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430031439

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470009005/1444
رقم الحكم:4430031439
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470009005 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430031439 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٩٠٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)، بالوكالة رقم (...)عن المدعي (...). وبالوكالة رقم (...)عن المدعي (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، تم الاتفاق بين (...)و(...)و(...)و(...)على إنشاء شركة (...)للتجارة وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة عنوان التجاري (...) وعدد حصصها (١٠,٠٠٠) حصة، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) ريال، وقد تم تقسيم الحصص على الشركاء بالتساوي، وقد تم تأسيس الشركة بتاري�/ ١٤٣٦ هـ الموافق ٩/ ٣/ ٢٠١٥م، إلا أن الشركة لم تقم بأي نشاط ولم تقم بأي عمل من أعمالها، كما أن الشركاء لم يقوموا بدفع رأس مال الشركة حتى تاريخه، وقد توفى الشريك(...)قبل سنة ونصف، كما أن الشريك (...)لا نعلم عنه ولم نتمكن من التواصل معه، ولأننا الشريكين (...)و(...)وكذلك ورثة (...)نرغب في إلغاء الشركة وحيث لم يتم التمكن من التواصل مع الشريك الرابع لإلغا نطلب إلغاء عقد الشركة وذلك بسبب عدم دفع رأس مال الشركة من قبل الشركاء وعدم مزاولة الشركة لأي نشاط. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وح�، كما حضر المدعي أصالة(...)، ولم تحضر المدعية (...)رغم تبلغها بموعد الجلسة، كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب ولم يظهر ما يفيد ت، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من المدعيين تحرير دعواهما وحصر طلباتهما فأجاب كل واحد منهما بمفرده بما أثبت أعلا. وبسؤالهما عن صفة المدعى عليها في هذا الطلب وسبب إقامة الدعوى في مواجهتها أجابا بأن الوزارة رفضت إلغاء السجل بسبب عدم حضور الشريك الرابع زائ�، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعون يطلبون إلزام المدعى عليها بإلغاء السجل التجاري لشركة (...)للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)، ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الشكل والموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها استناداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ال�/١/١٤٣٥هـ، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المدعى عليها جهة إدارة، فإن الدعوى تكون داخلة ضمن اختصاص ديوان المظالم وذلك بموجب نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ الذي نص في الم�: (تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-... ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح). مما تنتهي به الدائرة إلى أن ولاية المحاكم التجارية تنحسر عن نظر هذه الدعوى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث