حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430034008
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470017102/1444
رقم الحكم:4430034008
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470017102 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430034008 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470017102 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. كما تشير الدائرة ... بسؤال المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحتها والتي انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٢٨,٩٣٤) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي مقابل توريد حديد، وقدمت لإثبات الدعوى مصادقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٣٢٨,٩٣٤) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي مقابل توريد حديد، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في مصادقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن المصادقة على المبلغ دون شرط أو قيد تعد إقراراً بالإستحقاق، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع مبلغاً قدره (٣٢٨,٩٣٤) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي لشركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.