حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447237623
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439526191/1443
رقم الحكم:447237623
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526191 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447237623 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦١٩١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: مجمع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعمل موكلته بنشاط إنتاج وبيع وتوزيع المنتجات الدوائية, هذا وبحكم مجال عملها تعاقدت مع المدعى عليها مشافهة لتوريد منتجاتها من المنتجات الدوائية للمدعى عليها، وبموجب هذا التعاقد شرعت موكلته في تلبية طلبات المدعى عليها بتوريد المنتجات موضوع التعاقد, وبموجبه قامت موكلته بتسليم المدعى عليها المنتجات الدوائية الواردة بالفاتورة رقم ٨١ وتاريخ ١٨/١٠/٢٠١٧م مبلغ وقدره (٣,٤١٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وعشرة ريالات" ولم تسدد المدعى عليها ما في ذمتها وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٤١٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وعشرة ريالات، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي فاتورة رقم ٨١ وتاريخ ١٨/١٠/٢٠١٧م مبلغ وقدره (٣,٤١٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وعشرة ريالات ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي المشار إليه بالوكالة رقم (....)، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد سماع الدعوى ؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٤١٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وعشرة ريالات،وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات صحة دعواه الفاتورة الممهورة بختم المدعى عليها متضمنه مبلغ المطالبة، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مجمع (...) الطبي رقم الهوية (...) بأن تدفع للمدعية (...) الدوائية شركة شخص واحد رقم الهوية (...) مبلغ وقدره (٣,٤١٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وعشرة ريالات، والله الموفق.