حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430020027

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449010630/1444
رقم الحكم:4430020027
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010630 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430020027 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٠٦٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بإجراء (...) مرتبط ب(...) على (...) الموردة من قبل المدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٧٧,٣٣٩,٦٠٠) سبعة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وستمائة ريالاً سددت منها (٧٣,١٣٩,٦٠٠) ثلاثة وسبعون مليونًا ومائة وتسعة وثلاثون ألفًا وستمائة ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بــ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٢٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ومائتان ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (٥) أوامر شراء صادرة من المدعى عليها ومترجمة من مؤسسة (...). ٢- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٣\٠٢\١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...)، و حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة من الدائرة عن دعواه؟ أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ذاكراً فيها طلباته، وبعرض الدائرة ذلك على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلاً بأنه يطلب مهلة للإجابة. فأفهمته الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم إجابته الموضوعية على الدعوى وذلك خلال يوم عمل وأن تكون الإجابة ملاقيه لمحل الدعوى، وأنه في حال تخلفه عن الإجابة فستعده الدائرة ناكلاً عن الجواب. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٥\٠٢\١٤٤٤هـ وفيها حضر أطراف الدعوى المثبت بيناتهما أعلاه، وبسؤال الدائرة المدعى عليه عما استمهل من أجله؟ ذكر أنه رفق الجواب عبر الطلب رقم (٤٤١٠٠٣٢٤٧٠) وتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـــ بالنظام الإلكتروني، كما ذكر وكيل المدعى عليه بأن موكلته تقر بالحق المدعى به وقدره (٤,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين ومائتا ألف ريال وفق التعامل المذكور في صحيفة الدعوى والمذكرة التي تم إرفاقها بتفصيل المبلغ؛ لكن موكلته تمر حالياً بظروف منعتها من سداد المبلغ، وطلبت من المدعية الإمهال والمصالحة عدة مرات وفق ما هو مذكورٌ في المذكرة الجوابية، ويطلب عرض المصالحة على المدعية. وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه يقدر عرض المدعى عليها بالصلح ولكنهم لا يستطيعون قبول هذا العرض ويطلب المحكمة الفصل فيها. وبسؤال الدائرة الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته؟ قرر كل منهما اكتفائه بما سبق تقديمه. ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فتأسيساً على ما تقدم وسلف، وبما أن وكيل المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٢٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ومائتان ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: صحة مبلغ المطالبة. وبما أن المدعية قد أقامت دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المدعى به نظير إجراء (...) مرتبط ب(...) على (...) الموردة من قبل المدعى عليها، وقدمت في سبيل إثبات دعواها بينتها المتمثلة في المصادقة على صحة الرصيد المتضمنة أن المدعى عليها مدينة للمدعية بكامل المبلغ المدعى به، ولأنّ المصادقة المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، وبما أن المدعى عليها صادقت على صحة المطالبة، وبما أن وكيل المدعية رفض عرض الصلح المقدم من وكيل المدعى عليها وطالب الدائرة بالفصل، ولقول الله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:" المسلمون على شروطهم"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها الشركة (...) سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٤.٢٠٠.٠٠٠ ريال) أربعة ملايين ومائتان ألف ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث