حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430019324
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٠٢٦٥١١/١٤٤٤
رقم الحكم:4430019324
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439026511 لعام1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430019324 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٦٥١١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: (قامت المدعية بدفع مبلغ قدره (٧٥٠٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال للمدعى عليه مقابل إقامة المعرض، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعية شيئًا، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٨م بموجب عقد بين الطرفين، والشركة حاليًّا منتهية بسبب (عدم الوفاء)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، ثم اختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال المذكور). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة في تاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٣هـ وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المشار إليهما أعلاه، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (التسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت بأنه يحيل إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وتطلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ قدره (٧٥٠.٠٠٠ريال) بموجب حوالات بنكية وشيك. وباطلاع الدائرة على ما أرفق في صحيفة الدعوى وجدت بأنه لا يوجد إلا شيك بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠ريال) وصورة لحوالة بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠ريال) وذكرت وكيلة المدعية بأن المتبقي جاري العمل على استخراجه. فأفهمتها الدائرة بأنه يجب عليها ترتيب دعواها وتوضيح أسانيدها لتكون محررة وواضحة وأن هذه المهلة الأخيرة من الدائرة لبيان كامل الأسانيد مصدقة ومختومة من البنك فاستعدت بإرفاق ذلك قبل الجلسة القادمة. ثم تتالت جلسات غير مؤثرة على سير الدعوى اقتصر مضمونها على تأخر المدعية في تقديم ما طلبته منها الدائرة وعدم حضور المدعى عليه أو من يمثله. وفي جلسة ١٥/١١/١٤٤٣هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها وصفتها في محضر الجلسة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغهم بمودع ورابط هذه الجلسة، كما ذكرت وكيلة المدعية بأنها أرفقت الحوالة التي تثبت تحويل مبلغ قدره (٤٥٠.٠٠٠) ريال للمدعى عليه. وبسؤال الدائرة هل يوجد عقد على ذلك؟ فأجابت قائلة: العقد على مبلغ الشيك (٤٥٠.٠٠٠) ريال أما ما زاد فهو اتفاق شفهي، ويوجد لدينا محادثات واتساب تثبت وجود هذا الاتفاق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل. وفي جلسة ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها وصفتها في محضر الجلسة، في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن على موكلتها الحضور في الجلسة القادمة. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضرت المدعية أصالة ووكيلتها في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. وبعرض اليمين على المدعية أصالة بالصيغة التالية -بعد تخويفها بالله وتذكيرها بمغبة اليمين الكاذبة-:"والله الذي لا إله إلا هو أنني سلمت المدعى عليه مبلغا قدره سبعمائة وخمسون ألف ريال للمضاربة بها ولم يسلمني شيئًا لا من رأس المال ولا من الأرباح وهو باقٍ جميعه في ذمته ولم ينفذ المشروع المتفق عليه حتى تاريخه، والله العظيم". استعدت ببذلها ثم حلفت قائلة: "والله الذي لا إله إلا هو أنني سلمت المدعى عليه مبلغا قدره سبعمائة وخمسون ألف ريال للمضاربة بها ولم يسلمني شيئًا لا من رأس المال ولا من الأرباح وهو باقٍ جميعه في ذمته ولم ينفذ المشروع المتفق عليه حتى تاريخه والله العظيم". ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن غاية ما تطالب به المدعية هو إلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره (٧٥٠٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال للمدعى عليه مقابل إقامة المعرض ولم يقم المدعى عليه بالعمل، وبما أن التعاقد بين الطرفين شراكة فإن الدائرة تختص بالنظر في هذه القضية استنادًا إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤١هـ وبالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١هـ، وبالنظر لموضوع الدعوى، فلما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها شيكًا بمبلغ (٤٥٠.٠٠٠) ريال صادر من قبل المدعى عليها، بالإضافة للحوالات بكامل مبلغ الدعوى. ولما أنه ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الإلكتروني (أبشر) لحضور جلسات القضاء، ولم يحضر ولا من يمثله الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرًا، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه وطلب رفض الدعوى أو قدم ما يثبت السداد أو عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبعد أن قامت الدائرة بدراسة أوراق القضية وتدقيقها تبين لها أن الثابت في المطالبة ما قدمته المدعية من مستندات تثبت تسلم المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة، وعليه عرضت الدائرة اليمين المتممة على المدعية استنادًا على المادة (٩٢) فقرة (٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ التي نصت على: "اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب". وقد أدتها المدعية -على الصفة المذكورة في الوقائع- الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة مبلغ المطالبة لدعوى المدعية، وعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)، الهوية الوطنية: (...) بأن يدفع للمدعية (...) الهوية الوطنية: (...) مبلغًا قدره (٧٥٠.٠٠٠ريال) سبعمائة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.