حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430033811
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439531369/1443
رقم الحكم:4430033811
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439531369 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430033811 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439531369 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- (...) (الهوية الوطنية:.(...) مالك مؤسسة (...). 2- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1444/01/11هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيلة المدعي (...) (الهوية الوطنية: (...)، الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 23 / 10 / 1443 هــ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكرت فيها: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب وضمان وتسليم نظام إطفاء الحرائق وذلك في تركيب أنظمة إطفاء الحريق، لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخ 1438/12/10هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1439/03/12هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,215,251) مليون ومائتان وخمسة عشر ألفاً ومائتان وواحد وخمسون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (134,797) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال، موجب مستند الاستحقاق رقم (1) بمبلغ (121.318) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال سعودي، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ثم ختم صحيفته بالطلبات: 1- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (134,797) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريالاً)، وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ 1443/12/18هـ، وفيها طلبت الدائرة الجواب من وكيل المدعى عليها فاستمهل لذلك، وعليه بتاريخ 1443/01/20هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بين فيها: (صحة العقد، لكن ذكر أن إجمالي المبالغ المطالب به قدره (134,798) مائة وأربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالاً، وموكلته لا توافق على ذلك، وأن المبلغ المستحق للمدعية قدره (121,318) مائة وواحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر ريال أي ما نسبته (90%) من قيمة الأعمال المنفذة ويتبقى مبلغ (13,480) ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وثمانون ريالاً، وهو يمثل ضمان حسن التنفيذ وذلك وفق العقد بمادته (11) التي تنص على أنه يتم إبقاء (10%) كضمان لحسن التنفيذ يتم الإفراج عنه بعد التسليم الابتدائي والنهائي للاستشاري ومالك المشروع، وهذا التسليم لم يتم حتى الآن، ولذلك لا يزال هذا المبلغ محفوظ لدى المدعى عليها لحين تحقق الشرط، كما بين أن مالك المشروع وهو (...) قد أرسل خطاب للمدعى عليها يفيد فيه أنه يجب عليه إيقاف العمل بالمشروع ويجب عليه حصر المهام المطلوبة ومن ثم بعد ذلك أستلام المشروع من المقاول ولا زال المشروع لم يتم استلامه من مالك المشروع والمدعى عليها تحاول حتى الآن تسليمه وذلك لتستلم مستحقاتها المتأخرة، بناءً على ما تقدم، فإن موكلته لا تقر للمدعية الا بمبلغ وقدره (121.318) ريال). ثم عقدت جلسة بتاريخ 1444/02/10هـ، سألت فيها الدائرة وكيل المدعى عليه عن إجابته ذكر بأنه أرفق عبر الطلبات المقدمة إجابته على الدعوى، ثم بعرضها على المدعي أصالة قرر أنه يحصر دعواه في المطالبة بمبلغ قدره (121.318 ألف ريالاً) إضافته أتعاب المحاماة وقدرها (50 ألف ريالاً) وتمسك بإقامة دعوى مستقلة بما زاد على مبلغ المطالبة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة المبلغ المحصور وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة ذكر بأن المدعي هو من يحضر الجلسات وبالتي لا يستحق أتعاب المحاماة ثم عقب المدعي أصالة أنه لم يستطع رفع هذه الدعوى إلا عن طريق مكتب محاماة كما أنه تضرر بحبس المدعي أمواله لمدة خمس سنوات وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي قد عدل طلبه بالمطالبة بمبلغ قدره (121,318) مائة وواحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر ريال، وعن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريالاً. وبما أن النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه مستخلص بمبلغ قدره (121,318) مائة وواحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة المبلغ وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وتطبيقاً الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هــ والتي نصت على أنه: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وعلى المادة السابعة عشر من ذات النظام والتي نصت على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للمبلغ المقر به، وأما عن أتعاب التقاضي وبما أن هذه الدعاوى من الدعوى التي يوجب لها المنظم رفعها من محام، وفقا لما نصت عليه المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية والمادة الحادية والخمسون من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبما أن المدعي لم يستطع استحصال حقه إلا عن طريق إقامتها من محام، كما أنه ثبت للدائرة أن الحق ثابت على المدعى عليها بموجب هذه الدعوى، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد، وعن دعوى الضرر بحبس الأموال ولما كانت حقيقة هذا الطلب مال مقابل الأجل وهذا هو عين الربا المنهي في الشريعة الإسلامية مما تنتهي معه الدائرة رفضه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولًا: إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ (...) صاحب الهوية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (121318) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريالًا. ثانيًا: إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ (...) صاحب الهوية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (2000) ألفا ريال سعودي أتعابا للتقاضي. ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.