حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430036141
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449010461/1444
رقم الحكم:4430036141
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010461 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430036141 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٠٤٦١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتصنيع مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات نظافة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٣,٨٢٧.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم السداد مما أدى إلى (توكيل محام)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٣٨٢.٠٠) ألفان وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال سعودي.، الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٣,٨٢٧) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣٨٢.٠٠) ألفان وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال سعودي.، قائمة البينات: اتفاقية تسهيلات على الحساب بالإضافة إلى مطابقة رصيد.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية سالت الدائرة المدعى عليه الجواب على الدعوى فطلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام وعلى المدعي وكالة الرد خلال خمسة أيام تاليه وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ يوم ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها:" أولاً: بادئ ذي بدء: ما نود أن نحيط فضيلتكم به: أن المدعو/ (...)، إقامة رقم (...) - (...) الجنسية ، هو المالك الفعلي لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، وأن موكلتي لا تعلم أي شيء عن هذه المؤسسة بعد تأسيسها؛ لأن المذكور كان القائم الفعلي على كافة شؤون المؤسسة، وهو المسؤول نظامًا وشرعًا عنها، مع العلم أنه لا ينكر أن يتحمل كافة الالتزامات المالية المترتبة على المؤسسة، وبعد صدور نظام مكافحة التستر "م/٤ وتاريخ ١/١/١٤٤٢ هــ " تقدمت موكلتي مباشرة لوزارة التجارة كونها جهة اختصاص؛ لمعالجة التستر التجاري، وتم قبول طلبها وإعفاؤها من الجزاءات والغرامات، وعليه سيكون الرد على النحو التالي: ثانيًا: ندفع بانعدام صفة المدعى عليها؛ استنادًا المادة (٧٦) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه "...أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". وعليه نلتمس من فضيلتكم إدخال/ (...)، إقامة رقم (...) - (...) الجنسية في هذه الدعوى، حيث إنه هو القائم بالفعل على كافة أمور المؤسسة؛ من شراء وبيع وتسلم وإيداع، وكل ما يتعلق بالمؤسسة من الناحية المالية والإدارية، والمدعى عليها فقط قامت بعمل المؤسسة وسلمت له كافة الأمور، وهو من كان قائمًا بالإدارة. ومن ثم هو المسؤول عن هذه المديونية لو وجدت، ويكون هو صاحب الصفة الأصلية، وعلى النقيض من ذلك: تنتفي صفة موكلتي بعد أن تم إعفاؤها من التستر بحكم النظام، كما أنه إذا وجدت مديونية فعلاً هو من استفاد وحده منها. وكما يعلم فضيلتكم "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني" بمعنى أن العبرة ليست بمن تملك المؤسسة ولكن العبرة بمن يقوم على كافة شؤونها، ثالثاً: بعد صدور نظام التستر تقدمت موكلتي للجهات الرسمية، وأفصحت عن التستر، واستفادت من نظام مكافحة التستر خصوصًا ما يلي: "ثانيًا: تعد وزارة التجارة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع: وزارتي (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستثمار)، ومركز الإقامة المميزة، ومن تريانه من جهات مختصة أخرى -خلال (ستين) يومًا من تاريخ الموافقة على نظام مكافحة التستر- لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) بتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٢٥ه، المستمرين في مخالفاتهم بعد نفاذ النظام المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، يراعى فيها الآتي:١- تحديد الخيارات المتاحة لتصحيح الأوضاع. ٢- إعفاء من يتقدم -خلال (١٨٠) يوماً من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه؛ من العقوبات المقررة في النظامين المشار إليهما أعلاه، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، رابعاً: يقول المولى عز وجل: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ" وحيث إن موكلتي لا تعلم شيء مطلقًا عن هذه المديونية وغيرها، ولا عن المؤسسة؛ لذا نلتمس من فضيلتكم إعمالاً للمادة (٨٠) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة..."، وعليه نطلب من فضيلتكم إدخال المتستر عليه/ (...)؛ لأنه هو المالك الفعلي للمؤسسة؛ للدفاع عن نفسه، أو صدور حكم في مواجهته، وإخلاء ذمة موكلتي من هذه الدعوى، ومن الجدير بالذكر: أن المدعية على علم تام أن موكلتي لم تتعامل معها مطلقًا، وليس لها أي صلة ولا صفة بهذه المديونية، وأن السيد/ (...) المذكور هو صاحب الصفة في هذه الدعوى، كما أرفق خطاب تفويض لدى بنك البلاد و إشعار اكتمال طلب تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر"، وفي جلسة يوم ١١/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) تم تحضيره في محضر الجلسة لتعذر تحضيره في النظام لوجود خلل تقني، كما حضر وكيل المدعى عليها، ونظر لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٨٢٧) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي ثمن توريد (منتجات تنظيف)، وحيث أجاب المدعى عليه وكالة عن الدعوى بأن المدعو/ (...)، إقامة رقم (...) - (...) الجنسية ، هو المالك الفعلي لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، وأن موكلتي لا تعلم أي شيء عن هذه المؤسسة بعد تأسيسها؛ لأن المذكور كان القائم الفعلي على كافة شؤون المؤسسة، وهو المسؤول نظامًا وشرعًا عنها، مع العلم أنه لا ينكر أن يتحمل كافة الالتزامات المالية المترتبة على المؤسسة، وبعد صدور نظام مكافحة التستر "م/٤ وتاريخ ١/١/١٤٤٢ هــ " تقدمت موكلتي مباشرة لوزارة التجارة كونها جهة اختصاص؛ لمعالجة التستر التجاري، وتم قبول طلبها وإعفاؤها من الجزاءات والغرامات، ، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مصادقة على الرصيد تقر فيها المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٢٣.٨٢٧) ريال ممهورة بالتوقيع وختم المدعى عليها، اتفاقية تسهيلات على الحساب ممهورة بالتوقيع وختم المدعى عليها ومصدقة من الغرفة التجارية، فاتورة رقم ٠٠٠٠٠٠٢ صادرة من المدعية بتاريخ ٠٧/٠١/٢٠١٨م بقيمة (١١.٢٦٢.٦٠) ريال ممهورة بتوقيع المدعية والمدعى عليه، والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما بخصوص دفع المدعى عليه وكالة بأن صاحب المؤسسة هو (...) وقد قامت بالتستر عليه لممارسة أعمال المؤسسة وتدفع بأن الديون وما ترتب على المؤسسة من التزامات بشكل عام تكون في مواجهة (...) وليس في مواجهتها وتدفع بعدم الصفة استنادا لقبول طلبها بتصحيح أوضاع المؤسسة فتجيب عنه الدائرة بأن في قبول تصحيح وضع المؤسسة والتستر التجاري إجراء يعفي صاحبة المؤسسة من الجزاءات والعقوبات وأما ما ترتب على المؤسسة من حقوق للغير فهي حقوق ارتبطت بذمة صاحبة المؤسسة الأصيلة للغير بموجب النظام ولا يمكن تغيير هذه الحالة النظامية بالتستر وقبول تصحيح الوضع هو مقصور على إسقاط الجزاءات والعقوبات ونحوه ولا يترتب على قبول تصحيح الوضع إحالة ديون المؤسسة على المتستر وبإمكان المدعى عليها أن تتقدم بدعواها تجاه من تستر عليه للمطالبة بالديون التي تحملتها عنه وتسمع كدعوى قضائية ضد المتستر بالوجه الشرعي والنظامي وعليه ولما سبق تنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٢,٣٨٢) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام (...) هوية وطنية رقم: (...) أن تدفع لــــــــ شركة (...) للتصنيع مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٢٣,٨٢٧) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال إضافة لأتعاب تقاضي (٢,٣٨٢) ألفان وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال.