حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430060685
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470038487/1444
رقم الحكم:4430060685
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470038487 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430060685 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٨٤٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- شيول دوسان ٣٠٠+نقل شيول لمدة (١٩) تسعة عشر يوم وقيمة الأجرة (٢٠,٣٥٥.٠٠) عشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، ٢- شيول دوسان ٣٠٠ مع سائق وكميرة + شيول دوسان ٤٠٠ مع سائق وكميرة لمدة (٤٩) تسعة وأربعون يوم وقيمة الأجرة (٤٧,٦١٠.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي، ٣- شيول دوسان ٣٠٠ مع سائق وكميرة + شيول دوسان ٤٠٠ مع سائق وكميرة لمدة (٤٠) أربعون يوم وقيمة الأجرة (٣٩,١٠٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة ريال سعودي، ٤- شيول دوسان ٣٠٠ مع سائق وكميرة لمدة (١٣) ثلاثة عشر يوم وقيمة الأجرة (١١,٩٦٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي، ٥- شيول دوسان ٣٠٠ مع سائق وكميرة + شيول دوسان ٤٠٠ مع سائق وكميرة+نقل شيول لمدة (٣٩) تسعة وثلاثون يوم وقيمة الأجرة (٤٠,٢٥٠.٠٠) أربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، ٦- شيول دوسان ٣٠٠ مع سائق وكميرة + شيول دوسان ٤٠٠ مع سائق وكميرة لمدة (٥٧) سبعة وخمسون يوم وقيمة الأجرة (٥٥,٥٩١.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، ٧- شيول دوسان ٣٠٠ مع سائق وكميرة + شيول دوسان ٤٠٠ مع سائق وكميرة لمدة (٣٦) ستة وثلاثون يوم وقيمة الأجرة (٣٣,٦٧٢.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٢٩٩,٣٦٨.٠٠) مئتان وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم أربع مئة وستة قيمتها (٢٠,٣٥٥.٠٠) عشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ، و الدفعة رقم أربع مئة وثمانية قيمتها (٤٧,٦١٠.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٥هـ، و الدفعة رقم أربع مئة وتسعة قيمتها (٣٩,١٠٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩هـ، والدفعة رقم أربع مئة وأحد عشر قيمتها (١١,٩٦٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٩هـ، و الدفعة رقم أربع مئة واثنا عشر قيمتها (٤٠,٢٥٠.٠٠) أربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ، والدفعة رقم أربع مئة وثلاثة عشر قيمتها (٥٥,٥٩١.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ، والدفعة رقم أربع مئة وأربعة عشر قيمتها (٣٣,٦٧٢.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٤٨,٥٣٨.٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م حتى ١٤٤٣/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٤٨,٥٣٨.٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م إلى ١٤٤٣/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (....) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٧٤٨٥١٥١٧ المتضمنة ما نصه: عزيزي المستفيد شركة (...) للمقاولات، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٨٤٨٧ للجلسة المحددة في يوم ١٨/٠٢/١٤٤٤، الساعة ٨:٢٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٢x٠s٤٠pt وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى، أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٤٨,٥٣٨) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي تمثل المتبقي من قيمة أجرة معدة ثقيلة مع سائق وكميرة، وقدمت في سبيل إثبات دعواها نسخة من سبعة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم استلام المدعى عليها بيانها كالتالي: الفاتورة الأولى برقم ٠٠٤٠٦ تضمنت مبلغاً قدره (٢٠,٣٥٥) عشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال، والفاتورة الثانية برقم ٠٠٤٠٨ تضمنت مبلغاً قدره (٤٧,٦١٠) سبعة وأربعون ألفًا وست مئة وعشرة ريال، والفاتورة الثالثة برقم ٠٠٤٠٩ تضمنت مبلغاً قدره (٣٩,١٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة ريال، والفاتورة الرابعة برقم ٠٠٤١١ تضمنت مبلغاً قدره (١١,٩٦٠) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وستون ريال، والفاتورة الخامسة برقم ٠٠٤١٢(٤٠,٢٥٠) أربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، والفاتورة السادسة برقم ٠٠٤١٣ تضمنت مبلغاً قدره (٥٥,٥٩١) خمسة وخمسون ألفًا وخمسمائة وواحد وتسعون ريال، والفاتورة السابعة برقم ٠٠٤١٤ تضمنت مبلغاً قدره (٣٣,٦٧٢) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وسبعون ريال، وبما أن ما قدمته المدعية من فواتير مذيلة بختم استلام المدعى عليها بمبالغ اجماليها تضمن قيمة المطالبة، ولأن المدعى عليها صادقت بختمها على الفواتير المتضمنة وصف مواد وقيمتها وذلك يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت ولم يحضر من يمثلها أو يقدم جواباً على الدعوى عنها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، ولأن الأصل عدم سداد قيمة الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٤٨,٥٣٨) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.