حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447173339
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439532698/1444
رقم الحكم:447173339
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532698 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447173339 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٢٦٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الصناعيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢١هـ على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد بموجب أمر الشراء الصادر من المدعى عليها وهي مفصلة كالاتي: ١- أعمال الاسفلت، ٢- إزالة التراب المفقود والتسوية والدمك، ٣- توريد وفرش ودمك طبقة بيسكورس ١٥ سم، ٣- توريد وفرش طبقة أسفلت ام سي ١، ٣- أسفلت كورس ٧,٥ملم، ٥- توريد وفرش طبقة أسفلت ام سي ٢، ٦- أسفلت طبقة ٧،٥ ملم، حيث بلغ إجمالي الأعمال المنفذة مبلغ قدره (٧٢٤,٥٠٠) سبعمائة وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال وتم سداد مبلغ قدره (٦٠٥,١٥٠) ستمائة وخمسة آلاف ومائة وخمسون ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١١٩,٣٥٠) مائة وتسعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون ريال، وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة المقاولات بمبلغ قدره (١١٩,٣٥٠) مائة وتسعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (١١,٩٣٥) أحد عشر ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء صادر من المدعى عليها للمدعية بمبلغ إجمالي قدره (٧٢٤,٥٠٠) سبعمائة وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال على مطبوعات المدعى عليها ممهور بتوقيع وختم طرفي الدعوى برقم (PO-٤٣-٢R١) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٨م. ٢- مجموعة فواتير عددها (٤) المتضمنة مبلغ إجمالي قدره (٧٢٤,٥٠٠.٠٠٥) سبعمائة وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال وهللة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٦م إلى ٢٠٢٠/١٢/٠٩م. ٣- كشف حساب المتضمن رصيد إجمالي قدره (٧٢٤,٥٠٠) سبعمائة وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى ٢٠٢١/١٢/٣١م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٧هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وحصر طلباته وبيناته فيما ورد فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة المقاولات بمبلغ قدره (١١٩,٣٥٠) مائة وتسعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (١١,٩٣٥) أحد عشر ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال. تأسيساً على ما سبق، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة المقاولات بمبلغ قدره (١١٩,٣٥٠) مائة وتسعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون ريال، وقدم في سبيل إثبات دعواه أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والممهور بختمها والمتضمن كامل مبلغ التعامل، وقدم كشف حساب المتضمن مبلغ المطالبة، وقدم أربعة فواتير المتضمنة مبلغ إجمالي قدره (٧٢٤,٥٠٠.٠٠٥) سبعمائة وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال وهللة وعلى مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها والانتفاع به وثبوت استحقاق المدعي، وحيث تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب وإسقاطاً لحقها في الدفاع، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعية من بينات ومستندات، وبناءً على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، وبناءً على المادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ؛ التي تنص على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب،وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب، . نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات الصناعيه، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١١٩,٣٥٠) مائة وتسعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون ريال للمدعية/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، و رفض ماعد ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.