حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430008239
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٥٢٤٢٧٦/١٤٤٣
رقم الحكم:4430008239
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439524276لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430008239 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٤٢٧٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي بصحيفة دعوى الكترونية إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨هــ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات مقاولات عبارة عن رافعات شوكية لمدة ستة أشهر ميلادية بثمن إجمالي قدره مائة وسبعون ألفًا وخمسمائة واثنان وخمسون ريالاً وخمس هللات، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٧٠,٥٥٢.٠٥) مائة وسبعون ألفًا وخمسمائة واثنان وخمسون ريالاً وخمس هللات بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٦هـ، سدد منها مبلغ قدره(٣٤,٢٤٧.٠٥) أربعة وثلاثون ألفًا ومائتان وسبعة وأربعون ريالاً وخمس هللات والمبالغ حالة السداد هي (١٣٦,٣٠٥) مائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة ريالات، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٦هــ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الآتي: ١-استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢١م، وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨هــ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م حتى ١٤٤٣/٠٣/٠٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٢م. ٢- تضرر المدعي بسبب هذه القضية بالمماطلة في سداد الأجرة المستحقة، مما أدى إلى تكبد أتعاب المحاماة، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (١٣٦,٣٠٥) مائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة ريالات عن الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨هــ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م حتى ١٤٤٣/٠٣/٠٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٢م. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من مذكرات تسليم المعدات عددها (٧) محررة على أوراق مؤسسة المدعي والمتضمنة اسم المعدات ورقم الهيكل والموديل، ممهورة بختم مؤسسة المدعي. ٢- إخطار بسداد مبلغ المطالبة موجه إلى المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ. ٣- اتفاقية خدمات والمتضمنة اتفاق المدعى عليها مع مؤسسة المدعي على تأجير معدات رافعة شوكية عدد (١) وحدة بمبلغ إيجار شهري قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريالاً، موقعة بتوقيع منسوب للطرفين ومطبوعة على أوراق مؤسسة المدعي وممهورة بختمها. ٤-اتفاقية خدمات والمتضمنة اتفاق المدعى عليها مع مؤسسة المدعي على تأجير معدات رافعة شوكية عدد (٣) وحدات بمبلغ إيجار شهري قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريالاً، موقعة وممهورة بختم مؤسسة المدعي ومطبوعة على أوراقها. ٥- رسالة عبر البريد الإلكتروني والمتضمنة طلب إرجاع الرافعة الشوكية بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٤م. ٦- كشف حساب من تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٣٠م إلى ٢٠٢١/١٠/١٢م صادر من مؤسسة المدعي والمتضمن اسم المدعى عليها وإجمالي الرصيد والبالغ قدره (١٣٦,٣٠٥) مائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة ريالات، ممهور بختم مؤسسة المدعي والمدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/١٨هـ وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعي السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم ذكر وكيل المدعي قائلاً: بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي أبرزه عن طريق شاشة التيمز، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى، فأجاب قائلاً: بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه، فأجاب قائلاً: بأن بينة موكلته على الدعوى هي كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني ، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه يوجد أيضاً اتفاقية تأجير معدات ومحاضر استلام معدات وكشف الحساب المصادق عليه بختم المدعى عليها في هذه الدعوى بمبلغ المطالبة والبالغ قدره (١٣٦,٣٠٥) مائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة ريالات، وطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى بالإضافة إلى إلزامها بدفع أتعاب المحاماة بهذه الدعوى بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً بموجب عقد أتعاب المحاماة المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م والمرفق في خانة الطلبات، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (١٣٦,٣٠٥) مائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة ريالات بالإضافة إلى طلب دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً. وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٣٦,٣٠٥) مائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة ريالات وذلك قيمة تأجير المدعي للمدعى عليها معدات ، وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في اتفاقية خدمات موقعة بتوقيع منسوب للطرفين، ومجموعة من مذكرات تسليم المعدات بالإضافة إلى كشف حساب والمتضمن للمبلغ محل المطالبة ومصادق عليه من المدعى عليها والمذيلة بختم المدعى عليها، مما يجسد إقرارها بالمبلغ محل الدعوى، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وبما أن المدعى عليها وكالة لم تقدم ما يثبت خلاف ذلك، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية: (البينة على المدعي)، ولتبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة وتخلفها عن الحضور، وبما أن المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية نصّت على أنّه: "١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن الأصل عدم سداد المدعى عليها لمبلغ الدعوى حتى يثبت العكس ولم يثبت، بل نكلت عن الجواب رغم التبلغ، لذلك كله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. وبما أن المدعي وكالة طالب إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على أتعاب المحاماة بموجب العقد المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: " أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة، لما ألجأته إليه المدعى عليها للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، مما تنتهي معه الدائرة إلى ماهو وارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١٣٦.٣٠٥) مائة وستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة ريالات، بالإضافة إلى إلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.