حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430008620
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439528263/1443
رقم الحكم:4430008620
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528263 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430008620 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٨٢٦٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الكترونية إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي مطهرات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٧٧٧,٠٠٠) سبع مئة وسبعة وسبعون ألفًا ريال، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد شهر وآلية التوريد بين الطرفين بموجب حوالات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وعدم استلام المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٧٧٧,٠٠٠) سبع مئة وسبعة وسبعون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- وثيقة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٣م برقم (...) صادرة من غرفة الرياض متضمن أن المدعى عليها تشهد أنها قد استلمت المبالغ من المدعية مقابل شراء مطهرات طبية (٧٧٧,٠٠٠) سبع مئة وسبعة وسبعون ألفًا ريال وفي حال عدم الوفاء يحق للمدعية الرجوع على المدعى عليها قانونًا، ٢- كشف حوالات متضمن تحويل مبالغ (٧٧٧,٠٠٠) سبع مئة وسبعة وسبعون ألفًا ريال للمدعى عليها، على مطبوعات غرفة الرياض، ٣- حوالة من البنك (...) من المدعية للمدعى عليها بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) أربع مائة ألف ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/١٨هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي مطابقة الرصيد. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعية بأن بينة موكلته على الدعوى هي كشف الحساب و مصادقة الرصيد والمؤرخة بتاريخ ١٤٤٣/٨/٧ هـ بمبلغ (٧٧٧,٠٠٠) سبعمائة وسبعة وسبعون ألف ريال، وقد ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها لم تقم بإرجاع مبلغ المطالبة حتى هذه اللحظة ولم تستلم المدعية المبيع وتطلب رد الثمن، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وحيث أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٧٧٧,٠٠٠) سبع مئة وسبعة وسبعون ألفًا ريال. وبالاطلاع على دعوى المدعي وما جاء فيها ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قدمها المدعي والمتمثلة في كشف الحساب ومصادقة الرصيد، وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب ممثل المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (٧٧٧٠٠٠) سبعمائة وسبعة وسبعون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.