حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430004464
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439478664/1444
رقم الحكم:4430004464
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439478664 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430004464 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٧٨٦٦٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن الدّعوى فحررها بما نصه: [تم التعاقد بين موكلتي بصفتها (مؤجر) والمدعى عليه بصفته (مستأجر) وذلك بموجب عقد تأجير طويل الأمد رقم (٨٨٧) المتضمن استئجار المدعى عليه، عدد (١) حفار (...)، نوع (...) رقم الهيكل (...)، عدد (١) (...)، نوع (...)، رقم الهيكل (١٠٤٦٨). عدد (١) (...)، نوع (...)، رقم الهيكل (١٠٤٦٩) من تاريخ :١٧/٠٣/٢٠١٥م إلى ٠٥/٠٤/٢٠١٨م بمبلغ إجمالي قدره (١١٧٦٣٧٦) ريال واحد مليون ومئة وستة وسبعون ألفاً وثلاث مئة وستة وسبعون ريالاً، سدد المدعى عليه منها مبلغ (٧٧١٥٣٦) ريال وتعثر في سداد المبلغ المتبقي (٤٠٤٨٤٠) أربع مئة وأربعة ألاف وثمان مئة وأربعون ريالاً، ولنهاية مدة الايجار وتعثر المدعى عليه في سداد الدفعات المقررة في العقد، لذا فإنا نطلب من الدائرة الاتي: إلزام المدعى عليهما بسداد دفعات الايجار المتبقية مبلغ (٤٠٤٨٤٠) ريال]، ثم جرى سؤال المدعى عليها أصالة عن الدّعوى؟ فأجاب بقوله: لقد حولت للمدعى عليها عدة حوالات بنكية اطلب مهلة لمراجعة حساباتي للتأكد من صحة المبلغ المتبقي للمدعية هكذا أجاب، ثم أفهمت الدّائرة أطراف الدعوى بتبادل المذكرات، وفي الجلسة التالية: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم حضوره في الجلسة الماضية، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وتشير الدّائرة إلى المدعى عليه لم يقدم جوابه عبر النظام ولا عبر بريد الدّائرة، ثم جرى سؤال وكيل المدعية هل موكلتك مرخص لها بمزاولة نشاط التمويل؟ فأجاب بقوله: موكلتي غير مرخص لها بمزاولة نشاط التمويل هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن بينة موكلته فأحال على العقد المرفق بملف الدعوى، وأضاف بقوله: إن المدعى عليه حرر لموكلتي سند لأمر حين بداية العقد إلا أن سند لأمر انتهاء وقته النظامي لتقدمه لمحكمة التنفيذ لذا لم تتمكن موكلتي من الاستفادة منه هكذا أضاف، ثم جرى من الدّائرة الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لها مبلغًا قدره (أربع مئة وأربعة ألاف وثمان مئة وأربعون ريالاً) نظير أجرة المعدات المؤجرة للمدعى عليه المتأخر عن سدادها، ولأن المدعى عليه أقر صحة التعاقد المبرم بينهما، كمتا أقر بأن للمدعية أجرة متأخر عند سدادها، وطلب مهلة للتأكد من حساباته إلا أنه لم يقدم جوابه الذي استمهل لأجله عبر النظام أو بريد الدائرة، كما أنه لم يحضر في الجلسة التالية، أو يقدم عذره عن عدم حضوره، ولأنَّ إقرار المدعى عليه كافيًا في إثبات صحة التعاقد بين الطرفين؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من نظام الإثبات من أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، كما ثبت للدّائرة أن للمدعية أجرة مستحقة متأخر عن سدادها وذلك بموجب إقرار المدعى عليه المرصد نصه في محضر الجلسة الأولى، ولأنّ الأصل في الأجرة عدم السداد حتى تدل البينة على قدر المدفوع منه، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ الشركة (...) شركة الشخص الواحد (شركة شخص واحد) السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٤٠٤,٨٤٠) أربعمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وأربعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.