حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430036307
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٠٩٥٧٢٣/١٤٤٣
رقم الحكم:4430036307
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095723لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430036307 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٥٧٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة غ(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ادوية طبية بثمن إجمالي قدره (١٣٦,٣٠٣) مائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (١٠) عشرة سنوات، علماً أن نشوء الحق وابتداء التعامل كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٦,٣٠٣) مائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد مؤرخه في ٠٧/٠٤/٢٠٢١م برصيد قدره (١٦٧,٦٤٨.٠١) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وأربعون ريالاً وهللة واحدة على مطبوعات المدعية، والممهورة بختم وتوقيع الطرفين. ٢-مطابقة رصيد مؤرخه في ٠٧/٠٤/٢٠٢١م برصيد قدره (١٣٦,٣٠٣.٩٣) مائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالات وثلاث وتسعون هللة على مطبوعات المدعية، والممهورة بختم وتوقيع الطرفين. ٣- العقد المبرم بين طرفي الدعوى، على مطبوعات المدعية والممهور بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية الموضحة بياناته أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال لمطابقة الرصيد المرفقة وذكر بأنها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبالاطلاع على المرفقات وجدت الدائرة من ضمنها مطابقة الرصيد المتضمنة استحقاق المدعية مبلغا قدره (١٣٦,٣٠٣) مائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالات، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٦,٣٠٣) مائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالات. تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان ولما قدم وكيل المدعية من العقد والمصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل رقم (...) مبلغا قدره (١٣٦,٣٠٣) مائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالات، وبالله التوفيق.