حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447195820

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439184235/1443
رقم الحكم:447195820
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184235 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447195820 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٢٣٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حفاره نوعها (جي سي بي) لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٧٣,٨٣٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريالا،، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٩,٣٣٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريالا.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ العقد على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة في ٨/٨/٢٠٢١م ممهور بتوقيع المدعى عليها.٢_ مجموعة فواتير عددها(٥) على مطبوعات مؤسسة (...) من تاريخ ٢١/١١/٢٠٢١م حتى تاريخ ٠٦/ ٠٢/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٧٣,٨٣٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريالا ممهورة بتوقيع المدعى عليه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات ففي جلسة ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ، حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وباطلاع الدائرة عليها أفهمته بأنها غير موصلة للحكم وأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى فطلبها بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه لآداء اليمين النافية، ثم ذكر المدعي أصالة بأن التوقيع الوارد بين الطرفين هو ذاته التوقيع الوارد في الفواتير وباطلاع الدائرة على العقد والفواتير تبين مطابقة التوقيع غير أن العقد قد تم مع مؤسسة (...) للمقاولات العامة ولا يوجد في الدعوى سجل تجاري يثبت تعلق المؤسسة بالمدعى عليه فاستمهل المدعى عليه أصالة لإبراز السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه فأمهل لذلك، وفي جلسة ١٩/١٢/١٤٤٤هـ، حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ثم سالت الدائرة المدعي أصالة عن السجل التجاري الخاص بالمدعي عليه ذكر أنه لم يستطيع ارفاقه بالنظام وأنه برقم (...)، ثم اكتفى المدعي أصالة بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٩.٣٣٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ نص على أنه: " يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة..."، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وأرفق المدعي البينة المتمثلة في العقد والفواتير وبإطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين وعلى الفواتير الصادرة من المدعي والتي تحمل ذات التوقيع الوارد في العقد والمنسوب للمدعى عليه،وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، صاحب الهوية رقم (...) مبلغ وقدره (٣٩.٣٣٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث