حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430013927

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470003350/1444
رقم الحكم:4430013927
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470003350 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430013927 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470003350 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة (شركة ذات الشخص الواحد) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام صاحبة المؤسسة المدعية (...) بموجب السجل المدني رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة بموجب السجل التجاري رقم سجل تجاري رقم (...) وقد حددت الدائرة لنظر هذه الدعوى الجلسة المقررة في تاريخ 1444/02/04هـ وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه (بدأنا العمل مع شركة (...) لتجاره والمقاولات بتاريخ 12-03-2016 وانتهى في 19-05-2019، خلال هذه الفترة قمنا بتزويدهم حسب ماهو مطلوب من المعدات المذكورة أدناه لهم 1. جرافة ذات عجلات مع مشغل معتمد من (...) تم تزويدهم بها بتاريخ 12-03-2016 وتم تسريحها بتاريخ 19-5-2017 بمبلغ شهري 34000 الف 2. لودر حفار مع مشغل (...) معتمد والذي قمنا بتزويدهم بتاريخ 14-03-2016 وتم تسريحه في 18-4-2016 بمبلغ شهري 27000 الف ريال سعودي3. شاحنة قلابي حجم 16 QM، مزودة بسائق تم تسليمهم إياها بتاريخ 23-03-2016 وتم تسريحها بتاريخ 03-04-2016بمبلغ شهري 18000 الف ريال سعودي 4. شاحنة قلابي حجم 16 QM بسائق تمت تسليمها بتاريخ 23-03-2016 وتم تسريحها بتاريخ 03-04-2016.بمبلغ شهري 18000 الف ريال سعودي خلال فترة العمل هذه، قمنا بعمل إجمالي بمبلغ 131،000.00 ريال سعودي وتلقينا مبلغًا إجماليًا 65000.00 ريال سعودي، وكانت آخر دفعة استلمناها 65000 ريال سعودي بتاريخ 30-04-2017. إجمالي المبلغ المستحق 66،000.00 ريال سعودي) وقد أفاد المدعي وكالة بأن المدعى عليها قد سددت مبلغ وقدره (50.000)ريال وأبرأت فيما تبقى من مبلغ المطالبة هكذا قرر وكيل المدعية ويطلب وكيل المدعية انهاء الخصومة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعي وكالة قد أقر بسداد المدعى عليه مبلغ وقدره (50.000)ريال وأبرأ المدعى عليها فيما تبقى من مبلغ المطالبة ولكون الإقرار أعلى وسائل الإثبات الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى إخلاء سبيل المدعى عليها وإثبات انتهاء الخصومة بين الأطراف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات انتهاء الخصومة بين المدعية / (...) سجل مدني رقم (...) وبين المدعى عليها / شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة (شركة ذات الشخص الواحد) سجل تجاري رقم (...) ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث