حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433779231

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433779231

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42807236 لعام1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433779231 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٧٢٣٦ لعام١٤٤٢ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) المقاولين الوقائع: وفي هذه الجلسه المرئيه حضر المدعي وكاله بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكاله رقم (...) وتشير الدائره الى انه لم يتم فتح المحضر في الوقت المحدد نظرا لتكرار الجلسات التحضيريه في موعد واحد وهو ٠٨:٣٥ وعددها ١١ قضيه حيث ان تحديدها كان من غير الدائره واستمعت الدائره للدعوى فكانت وفق صحيفتها وقد دفع المدعى عليه وكاله بوجود شرط التحكيم وطلب مهله لتقديم مايثبت ذالك حيث لايوجد في مرفقات المدعي مايدل على ذالك وعليه احيل الطرفين الى تبادل المذكرات ابتداءا بالمدعى عليه وفي جلسة أخرى وفي هذه الجلسه المرئيه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبإطلاع الدائرة على تبادل المذكرات تبين عدم تقديم المدعى عليها جوابا على الدعوى وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن هذه المهلة الأخيرة لتقديم الجواب وعليه إحالة الدائرة الأطراف الى تبادل المذكرات على ان تكون البداية من المدعى عليها وفي جلسة أخرى وفي هذه الجلسه المرئيه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدائرة إلى دفع المدعى عليها بوجود شرط التحكيم مستندةً إلى شروط العقد المرفق ضمن طلب مفتوح، وبعرضه على المدعي وكالة ذكر بأن العقد المقدم من المدعى عليها والذي تدفع بموجبه بوجود شرط تحكيم خلا من أي توقيع لموكلته ولا تقره ولاحظ فيه أن العقد مرقم من (١- ١٠) وأن المدعى عليها لم تقدم سوى ٧ صفحات فقط غير موقعة وأنه لا يوجد به أي إشارة لاسم موكلته وأن المدعى عليها ألحقت بالعقد صفحة ليس لها صلة وأنها ليست جزءاً من العقد، وبعرضه على المدعى عليها وكالة طلب مهلة فطلبت منها الدائرة الجواب على موضوع الدعوى مع ردها على المدعي وكالة فطلبت ملهة لتقديم مذكرة خلال (خمسة) أيام من اليوم ثم يقدم الطرف المدعي مذكرة رد خلال (خمسة) أيام تالية. وفي جلسة أخرى في هذه الجلسة المرئية حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعى عليه وكالة عن رده على ما قدمه وكيل المدعية في تبادل المذكرات من فواتير طلب مهلة للجواب، وعليه أحيل الطرفان إلى تبادل المذكرات كل (خمسة) أيام ابتداء من الطرف المدعى عليه ورفعت الجلسة لذلك وفي جلسة أخرى وفي هذه الجلسة المرئية حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعى عليه وكالة عن استحقاق المدعية للمبلغ المدعى به وقدره ٤٩٢,١٤٢ ريال فذكر بأن المدعية لا تستحق هذا المبلغ، وذكر المدعي وكالة بأن بينته تتمثل في العقود والفواتير وبطاقات التشغيل، ثم جرى الإفهام بأن القضية بحاجة إلى خبرة محاسبية للاطلاع على المستندات وفحصها وبيان المبلغ المستحق للمدعية، وأن الدائرة ستصدر قرار ندب خبرة، وأن على الأطراف متابعة ذلك على منصة خبرة. وفي جلسة أخرى في هذه الجلسة المرئية حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت قرار ندب خبرة إلا أنه حصل خلل تقني يتعذر معه إكمال إجراءاته، كما تشير الدائرة إلى أنه وردت العروض من المكاتب المحاسبية التالية: ١/ مكتب (...) بأتعاب قدرها (٨٠,٥٠٠) ريال. ٢/ مكتب (...) بأتعاب قدرها (٤٦,٠٠٠) ريال. ٣/ مكتب (...) بأتعاب قدرها (٣٨,٠٠٠) ريال. وبعرضها على الطرفين وكالة قررا الموافقة على ندب مكتب (...)، وعليه قررت الدائرة ندب مكتب (...) خبيراً في هذه الدعوى وفقاً للمهمة المحددة سابقاً، ولحين ورود التقرير جرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى في هذه الجلسة المرئية حضرت المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت المدعى عليها وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مندوب الخبير وذكر بأن الطرف المدعي لم يدفع سوى نصف الأتعاب، وبعرضه على المدعي وكالة ذكر بأنه لا مانع لديهم من دفع كامل الأتعاب على أن يتحملها الطرف الخاسر في نهاية الدعوى، واستعد مندوب الخبير بأن يصدر تقريره المبدئي والنهائي والجواب على ملحوظات الطرفين قبل موعد الجلسة القادمة، ولحين الانتهاء من إجراءات الخبرة جرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى في هذه الجلسة المرئية حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت المدعى عليها وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها عبر بريدها الالكتروني يوم الاثنين بتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٣هـ نسخة من التقرير المبدئي الصادر من الخبير المكلف في هذه القضية مكتب (...) بتاريخ ٥/ ٧/ ١٤٤٣هـ والذي انتهى فيه إلى أن المبلغ المتبقي للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغًا وقدره (٤٩٢.٣٧٣.٨٥) ريال، وبعرضه على الطرفين قرر المدعي وكالة القناعة به، كما قررت المدعى عليها وكالة عدم القناعة به وطلبت مهلة لتقديم الملحوظات عليه في الجلسة القادمة. ثم أضاف المدعي وكالة بقوله: لقد دفع موكلي أتعاب الخبير وقدرها (٣٨.٠٠٠) ريال، كما أن موكلي سبق وأن طالب بأتعاب المحاماة وقدرها ١٠% بما يعادل (٤٩.٢١٤) ريال من مبلغ المطالبة في بداية الدعوى إلا أني لم أجدها في ضبوط الجلسات السابقة مع أنها مذكورة في المذكرات التي قدمتها عبر نظام ناجز التجاري، وعليه فموكلي يطالب بأتعاب المحاماة بالإضافة إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير. وأفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بأن عليها التواصل مع الخبير مباشرة وتقديم ملحوظاتها حتى يصدر التقرير النهائي قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدت بذلك. وفي جلسة أخرى في هذه الجلسة المرئية حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت المدعى عليها وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة الى عدم ورود تقرير الخبير النهائي وذكر وكيل المدعي بأن الخبير أصدر تقريره النهائي وزوده بنسخة منه بالأمس وعقبت وكيلة المدعى عليه بأنها لم تستلم التقرير وطلبت مهلة لذلك فأفهمت الدائرة الطرفين بأن عليهما التواصل مع الخبير وافهامه بتزويد الدائرة بنسخة من التقرير النهائي عن طريق الإيميل وتزويد الأطراف بنسخة منه وفي هذه الجلسة ذكر مندوب الخبير بأنه أرسل التقرير النهائي للدائرة عن طريق الايميل بتاريخ ٤/٨/١٤٤٣هـ وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للدراسة. وفي جلسة أخرى في هذه الجلسة المرئية حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليها وكالة بموجب الوكالة رقم (...)،وبسؤال الدائرة الطرفين عن وصول التقرير النهائي للخبير المحاسبي المندوب في هذه الدعوى أجاب وكيل المدعية بأنه وصل التقرير النهائي اليهم وقد اطلعوا عليه ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه لم يستلموا التقرير النهائي حتى الان ثم أكدت عليه الدائرة بأن عليه التواصل مع الخبير المحاسبي لتزويده بنسخة منه فأستعد بذلك وفي جلسة أخرى في هذه الجلسة المرئية حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليها وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)،تشير الدائرة الى ورود التقرير النهائي في القضية وإرفاقه في ملف القضية، وعليه تقرر حجز القضية للدراسة، والله الموفق. وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة لدي أن الملازم (...) المكلف من فضيلة رئيس الدائرة وفيها حضر المدعي وكالة (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) المدونة بيناتهما سابقا وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على تقرير الخبير أجاب قائلا التقرير زاد على مبلغ المطالبة مبلغا وقدره ٢٤٩ ريال وحيث أن المدعى عليها لم تطالب به من بداية الدعوى فنرفض الحكم به للمدعية هكذا قال وبسؤال المدعي وكالة عن المبلغ الذي تطالب به موكلته وهل قامت موكلته بدفع أتعاب الخبير كاملة أجاب قائلا موكلتي تطلب المدعى عليها مبلغا وقدره (٤٩٢١٤٢) أربعمائة واثنان وتسعون ألف ومائة واثنان وأربعون ريال كما أن موكلتي قامت بتسديد كامل أتعاب الخبير وقدرها ٣٨٠٠٠ ثمان وثلاثون ألف ريال هكذا قال ونظرا لوصول القضية إلى هذا الحد قررت قفل باب المرافعة الأسباب: أما عن طلب المدعية مبلغا وقدره (٤٩٢١٤٢) أربعمائة واثنان وتسعون ألف ومائة واثنان وأربعون ريال لقاء المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها نتيجة العقد فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أن تقرير الخبير أثبت المبلغ الذي تطالب به المدعية ولم يقدم أي طرف ملاحظات على التقرير الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بالحكم للمدعية بما تبقى لها في ذمة المدعى عليها نتيجة العقد بناء على تقرير الخبير و أما عن أتعاب الخبير فبما أن المدعية تحملت كامل أتعاب الخبير ابتداء ولكون الثابت من وقائع الدعوى صحة دعوى المدعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية أتعاب الخبير وعليه نص الحكم: قررت الدائرة ما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعية مبلغا وقدره (٤٩٢١٤٢) أربعمائة واثنان وتسعون ألف ومائة واثنان وأربعون ريال مستحقة في ذمة المدعى عليها . ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعية مبلغا وقدره (٣٨٠٠٠) ثمان وثلاثون ألف ريال لقاء ما تحملته من أتعاب ندب الخبير . وبذلك حكمت كما أفهمت وكيل المدعية برفع دعوى مستقلة فيما يخص أتعاب المحاماة وللطرفين حق الاعتراض على الحكم مدة ثلاثية يوما تبدأ من تاريخ استلام صك الحكم فإن قدم اعتراضهما فسيتم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وإذا لم يقدم اعتراضهما فإن الحكم يكتسب الصفة القطعية بمضي المدة والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر في ١٤٤٣/١١/٢٩هـ

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث