حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430034548

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439420207/1443
رقم الحكم:4430034548
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439420207 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430034548 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439420207 لعام 1443هـ المدعي: علي بن محمد بن محمد الشنقيطي المدعى عليه: علي سالم محمد باطيب وليد سالم محمد باطيب عفت محمد محمد عبود ابراهيم بن سالم بن محمد باطيب احمد سالم محمد باطيب أمل سالم محمد باطيب ريم سالم محمد باطيب عادل سالم محمد باطيب اميره سالم محمد باطيب داليه سالم محمد باطيب منال سالم محمد باطيب الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 29/ 10/ 1443ه، وفيها حضر المدعي وكالة/ عبدالله بن سعد الشاكري سجل مدني رقم: (...)، وحضرت لحضوره المدعى عليها وكالة/ فاطمة بنت علي الأسمري سجل مدني رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أجاب قائلاً: إنه تم التعاقد بين موكلي وبين والد المدعى عليهم بتاريخ: 1/ 3/ 1439ه (مرفق١) على أن يقوم موكلي بالترافع في الدعوى المقامة من: عبدالله عمر عاطف ضد: مؤسسة سالم با طيب المقيدة في المحكمة التجارية بمكة برقم: (٣٣٠) وتاريخ: 25/ 3/ 1439ه والمنظورة لدى الدائرة (الثانية) وكان المدعي في تلك الدعوى يطلب والد المدعى عليهم مبلغاً وقدره: (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، إلا أن موكلي ترافع في تلك الدعوى وتم الحكم لصالح والد المدعى عليهم بصرف النظر ولكن المدعى عليهم بعد التواصل معهم مراراً وتكراراً وإرسال خطاب مفصل ودقيق إلا أنهم ماطلوا وامتنعوا عن سداد المبلغ الذي في ذمتهم، وبناء على ذلك اضطر موكلي لرفع هذه الدعوى ضدهم لاستيفاء حقوقه؛ لذا أرجو من فضيلتكم إلزام المدعى عليهم بدفع المبلغ الذي في ذمتهم وهو نسبة: ٤،٥٠٪؜ من المبلغ المدعى به وقدرها: (11.250) ريالاً، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليهم طلبت مهلة للرد، فأمهلتها الدائرة خمسة أيام للرد إلكترونيا، كما طلبت منها إرفاق صك حصر الورثة فاستعدت بذلك. وفي تاريخ: 5/ 11/ 1443ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه جاء فيها: أن نسبة (4.5) % من قيمة الدعوى والتي زعم المدعي استحقاقها غير صحيحة جملة وتفصيلًا؛ لعدم تقديمه ما يثبت اتفاقه مع مورث موكليه بخصوص تلك الدعوى، وأن العقد المقدم منه غير مذكور فيه تلك الدعوى، ولا يوجد أي تكليف خطي بالدعوى وفق البند رقم: (5) منه، وأنه ورد في البند (6) فقرة (1) منه وجود نسبة مقدارها: (2.5 %) فقط من قيمة كل قضية يكلف بها تدفع مقدما، فما موقف نسبة المقدم المذكورة وهل تم إلغاؤها في تلك الدعوى والتنازل عنها لما ذكره المدعي من أنه قام بتمثيل مورث موكليه فيها بدون استلام أي مقدم؟ كما أن نسبة: (2 %) المذكورة في البند رقم (6) فقرة (3) منه تدفع من أي مبلغ يتم خصمه أو الصلح عليه ولم يحدث أي صلح أو خصم في الدعوى لأن الحكم الصادر فيها هو حكم شكلي بعدم الاختصاص، فضلا عن ذلك أن المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه شخصيًا بتمثيل مورث موكليه في تلك الدعوى، وختم مذكرته بطلب رد الدعوى. وفي تاريخ: 13/ 11/ 1443ه، وردت مذكرة من وكيل المدعي جاء فيها: ١- أن العلاقة بين موكله وبين مورث المدعى عليهم كانت على عدد كبير من القضايا، وأن العقد نص على أن استلام ملفات تلك القضايا يعتبر تكليفًا ولا يشترط وجود خطاب، ويؤكد ذلك إقرارهم في القضية رقم (٤٣٩٢٠٣٠٨٠) المنظورة في المحكمة الدائرة العامة الثانية عشر بالمحكمة العامة بمكة بما نصه: (لأنه لم يستلم قضية واحدة من مورثنا بل استلم أكثر من قضية)، وأن العقد المبرم بينه وبين مورث المدعى عليهم كان على أوراق مؤسسته ممهورًا بتوقيع المدعى عليه علي با طيب بصفته وكيلًا عن والده، وبالنسبة لما ذكره وكيل المدعى عليهم من أن كل قضية يكلف بها تدفع مقدما فالجواب عليه أن العلاقة بين موكله وبين والد المدعى عليهم علاقة وطيدة وكان حق موكله محفوظًا ولكن بعد وفاته تم التواصل مع الورثة مراراً وتم إرسال خطاب مفصل ودقيق بدفع المبلغ المترتب عليهم بما يزيد عن: (2,000,000) مليوني ريال، كان يعد المدعى عليه علي با طيب لسنوات بجدولتها، إلا أنهم امتنعوا عن السداد، وقد حضر المدعى عليه علي مع والده والمدعي أصالة إحدى الجلسات بهذه القضية، وفيما يخص نسبة (٢٪؜) المذكورة في البند رقم ٦ فقرة ٣ من العقد فإن موكله قد قام هو ومنسوبو مكتبه بكل ما يلزم بالدفاع عن مورث المدعى عليهم إلى أن صدر الحكم بإخلاء سبيله من الدعوى وكان في ذلك الحين جل ما يريده مورث المدعى عليهم إخلاء سبيله سواء كان بحكم شكلي أو موضوعي، وبالنسبة لما ذكره وكيل المدعي من عدم وجود اسم المدعي في الحكم! فإن موكله محام مرخص ولديه متدربين في المكتب وقد حضرت المحامية المتدربة في حينه/ الهنوف الشريف نيابة عنه في جميع الجلسات. وفي جلسة: 14/ 11/ 1443هـ، حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ زياد عناد نجر العتيبي سجل مدني رقم: (...)، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعى عليه بتاريخ: 1443/11/05هـ، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ: 1443/11/13هـ ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليهم الرد على هذه المذكرة، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق صك حصر الورثة أو بيان بأسماء جميع الورثة مع سجلاتهم المدنية وتواريخ ميلادهم حتى تتمكن الدائرة من إدخال جميع الورثة في القضية، فاستعد بذلك. وفي جلسة: 28/ 11/ 1443ه، حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليها وكالة/ شقراء محمد جابر هزازي سجل مدني رقم: (...)، ثم اطلعت الدائرة على عقد الاستشارات القانونية المرفق بتاريخ: 29/ 10/ 1443هـ، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليه بأن عليها إرفاق صك حصر الورثة خلال يومين فقط وأنه في حال عدم إرفاق المطلوب فستقوم الدائرة بفرض غرامة قدرها: (10,000) عشرة آلاف ريال، بناء على المادة السادسة والعشرين من نظام المحاكم التجارية، وأنه في حال وجود خلل تقني فعليها تسليم صك حصر الورثة ورقيًّا لدى موظف الدائرة فاستعدت بذلك . وفي جلسة: 21/ 12/ 1443هـ ، حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة زياد، وفيها أشار وكيل المدعى عليه أنه أرفق صك حصر ورثة عبر النظام، ثم أفهمته الدائرة بتقديم جوابه على مذكرة المدعي الأخيرة فاستعد بذلك. وفي تاريخ: 5/ 11/ 1443هـ، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه مفادها: أن موكليه لم ينكروا العقد المرفق من جانب المدعي ولكن النزاع يدور على مدى انطباق العقد المبرم بين الطرفين على تلك الدعوى من عدمه، وأن وكالة مورث مدعيه للمدعي وكالة شخصية، كما أن نسبة: (2 %) المذكورة في البند رقم 6 فقرة 3 من العقد تدفع من أي مبلغ يتم خصمه أو الصلح عليه ولم يحدث أي صلح أو خصم في الدعوى الأصلية لأن الحكم الصادر فيها هو حكم شكلي بعدم الاختصاص وبالتالي لا ينطبق عليها هذا العقد، كما أن المدعي لم يقم بإرسال تطورات هذه القضية إلى مورث موكليه بناء على البند السادس من العقد الذي يلزمه بعمل تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن الأعمال المكلف بها وبالتالي تخرج القضية الأصلية من نطاق هذا العقد، كما أن المدعي طلب من مورث موكليه تحويل مبلغ قدره: (50,000) ريال إلى المحامية الهنوف الشريف تشمل مقابل لأتعاب ترافعها في جميع قضايا مورث موكليه التي كانت تحضرها بنفسها بصفة مستقلة ومن ضمنها القضية الأصلية وقضايا أخرى، وتم تحويل هذا المبلغ للمذكورة بالفعل ومرفق لفضيلتكم صورة من الحوالة المؤرخة في 7 / 10 / 2021 م وبالتالي لا يستحق المدعي أي شيء بخصوص تلك الدعوى الأصلية لا سيما مع إقراره بأن المحامية المذكورة هي التي حضرت جميع الجلسات في الدعوى الماثلة، وأنه لو افترض جدلًا أن المحامية المتدربة الهنوف الشريف التي حضرت وترافعت في الدعوى ترى أن لها مستحقات متبقية من أتعابها في الدعوى فلماذا لم تقم المذكورة بإقامة الدعوى بنفسها حيث لا يستساغ ما ذكره المدعي بلائحة دعواه من أنه أقام الدعوى الماثلة لصالح المدعوة/ الهنوف الشريف فلم يرفق وكالة منها أو يدخل اسمها كمدعية أصيلة في الدعوى وبالتالي تكون الدعوى الماثلة مقامة من غير ذي صفة، وختم مذكرته بطلب رد الدعوى لعدم وجود البينة ولاستلام المحامية الهنوف أتعابها عن الدعوى الأصلية ولإقامتها من غير ذي صفة. وفي جلسة: 12/ 1/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وطلب وكيل المدعي مهلة للرد على مذكرة المدعى عليه الأخيرة فأمهلته الدائرة لذلك وأفهمتهما بتبادل المذكرات لكل طرف خمسة أيام فاستعدا بذلك، وفي تاريخ: 18/ 1/ 1444ه، وردت مذكرة من وكيل المدعي مفادها: أن العقد المبرم بين موكله وبين مورث المدعى عليهم عقدًا عامًا بجميع القضايا التي تسلم لموكله ومن ضمنها هذه القضية، وأن المقرر نظاما بأن حضور المحامي المتدرب بمثابة حضور المحامي الأساسي وأن موكله قد حضر في جلسة من الجلسات وبحضور المدعى عليه علي با طيب، وبالنسبة لما ذكره وكيل المدعى عليهم من أن الوكالة المتفق عليها وكالة خاصة، فهذا بتر للبند الموجود في العقد حيث إن البند نص على أن: (يلتزم الطرف الثاني بإصدار وكالة للطرف الأول تخوله القيام بالمرافعة والمدافعة عنه أمام كافة الجهات القضائية منها والإدارية وتمثيله أمام جميع المحاكم والجهات القضائية والإدارية المختصة بجميع أنواعها ودرجاتها وديوان المظالم والهيئات العمالية ومكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية واللجنة المصرفية واللجنة الجمركية وجميع الدوائر الحكومية وذلك حسب النموذج الذي يحدده الطرف الأول (وكالة خاصة) فهذا البند لا ينص أبدا على أن التوكيل توكيل شخصي أو أن الترافع يكون من قبل موكله فقط بل ينص على أن تكون الوكالة خاصة فيما ذكر فقط من بنود أو ما يطلب الطرف الأول إضافته، كما أن مورث المدعين وأبنائه على علم بأن من يقوم بالترافع عنه موكله أصالة والمتدربين لديه دون أي اعتراض منهم، وبالنسبة لما ذكر وكيل المدعى عليهم من أن موكله طلب منه تحويل مبلغ: (50,000) ريال إلى المحامية الهنوف الشريف تشمل مقابل لأتعاب ترافعها في جميع قضايا موكله التي تحضرها بصفة مستقلة ومن ضمنها القضية الأصلية، فالجواب عليه أن هذا الكلام افتراء وغير صحيح والصحيح أن المحامية المذكورة تواصلت مع المدعى عليه علي بصفتها مديرة تنفيذية لمكتب موكلي للتفاوض معه بالمبادرة بدفع المبالغ المتراكمة على مورثهم المتوفى والمقدرة بمبلغ وقدره: (1,843.058) وفي أثنائها طلبت منه تحويل المبالغ على دفعات وبناء عليه تم تحويل المبلغ ولا علاقة للمحامية مع مورث المدعى عليهم سوى العلاقة التي تربط موكله به، وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليهم بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (11,250) ريال، بالإضافة إلى طلب إحضار المدعى عليه علي با طيب لأداء اليمين شخصيا بأنه لم يحضر مع المدعي أصالة والمحامية الهنوف الشريف ووالده جلسة من جلسات القضية الأصلية. وفي تاريخ: 18/ 1/ 1444هـ، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليهم مفادها: أن المدعي لم يرد على ما أثير من أن نسبة (2%) المنصوص عليها في البند رقم 6 فقرة 3 من العقد تدفع من أي مبلغ يتم خصمه أو الصلح عليه، وأنه لم يقدم ما يثبت ما بذله من جهد في الدعوى الأصلية حتى يستحق الأتعاب، كما لم يقدم ما يثبت قيامه بإرسال تطورات هذه القضية إلى مورث موكليه، كما لم يفسر بشكل منطقي لماذا طلب من مورث موكليه تحويل مبلغ وقدره: (50,000) ريال إلى المحامية الهنوف الشريف مباشرة لحسابها الشخصي وليس لحساب المدعي أو لحساب مكتب المحاماة المملوك له. وفي جلسة: 2/ 2/ 1444هـ، حضر وكيل المدعي/ عبدالله سعد بن غميض الشاكري بموجب وكالة رقم: (432273527) وتاريخ: 1443/5/11هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، كما حضر وكيل المدعى عليهما علي سالم با طيب ووليد سالم با طيب/ زياد عناد نجر العتيبي بموجب وكالة رقم: (432061353) وتاريخ: 1443/5/1هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ووكالة رقم: (434554748) وتاريخ: 1443/9/17هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليهما الحاضر بضرورة إحضار وكالة عن جميع الورثة؛ فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: 9/ 2/ 1444هـ، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليهم بوكالات عن جميع الورثة وهي عن النحو التالي: وكالة رقم (44631344) عن دالية با طيب، ووكالة رقم: (44630670) عن إبراهيم با طيب ووكالة رقم: (44630895) عن أمل با طيب، ووكالة رقم: (44627962) عن أحمد با طيب ووكالة رقم: (44630241) عن عادل با طيب ووكالة رقم: (44630422) عن أميرة با طيب، ووكالة رقم: (44630699) عن منال با طيب، ووكالة رقم: (44631530) عن ريم با طيب، ووكالة رقم: (44630140) عن عفت عبود، وأشارت الدائرة إلى أنها أدخلت جميع الورثة كمدعى عليهم في هذه الدعوى، ثم قرر وكيل المدعى عليهم اكتفاءه بما سبق، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره: (11.250) أحد عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا، يمثل أتعاب موكله المتفق عليها مع مورث المدعى عليهم عن الدعوى رقم: (330) لعام 1439هـ التي نظرت أمام هذه الدائرة، وقدم في سبيل استحقاقه لمبلغ المطالبة عقد الاستشارات القانونية المبرم بين موكله ومورث المدعى عليهم، الذي تضمن التالي: (تكون أتعاب الطرف الأول مقابل القيام بالأعمال المذكورة بالبند الثالث والخامس على الشكل التالي: (1) القضايا والترافع في الدعاوى المقامة من أو ضد الطرف الثاني أمام الجهات القضائية بالتفصيل التالي: (2) مقدم أتعاب (2.5) من قيمة القضية وفي جميع القضايا. (3) يتم خصم الأتعاب بعد صدور الحكم وقبل التنفيذ (2.5) من ناتج كسب القضية في حال كان الطرف الثاني مدعي أو (2%) من أي مبلغ يتم خصمه أو التصالح عليه في حال كان الطرف الثاني مدعى عليه (4) تسلم قيمة النسب المذكورة بعالية فور اكتساب الحكم والتنفيذ أو إنهاء الخلاف بأي طريقة، ولما كان المتقرر في الشريعة الإسلامية وجوب الالتزام بتنفيذ العقود، والوفاء بما اتفق عليه الطرفان، تطبيقاً لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، ، وبما أن عدد الجلسات التي تم الترافع فيها عشر جلسات استمرت سنة كاملة، بذل فيها المدعي المطلوب منه حتى تم الفصل في القضية، الأمر الذي ترى الدائرة استحقاقه لمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليهم/علي سالم محمد با طيب، سجل مدني رقم (...) ووليد سالم محمد با طيب، سجل مدني رقم(...) وعفت محمد محمد عبود، سجل مدني رقم (...) وإبراهيم بن سالم بن محمد با طيب، سجل مدني رقم (...) واحمد سالم محمد با طيب، سجل مدني رقم (...) وأمل سالم محمد با طيب، سجل مدني رقم(...) و ريم سالم محمد با طيب، سجل مدني رقم (...) وعادل سالم محمد با طيب، سجل مدني رقم (...) واميره سالم محمد با طيب، سجل مدني رقم (...) وداليه سالم محمد با طيب، سجل مدني رقم (...) ومنال سالم محمد با طيب، سجل مدني رقم (...) أن يدفعوا للمدعي/علي بن محمد بن محمد الشنقيطي، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (11.250) أحد عشر ألفا ومئتان وخمسون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث