حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430010740

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439473435/1443
رقم الحكم:4430010740
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439473435 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430010740 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٣٤٣٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعـــوى حاصلها: أنه بموجب العقد الموقع بتاريخ ٢٨-٠٣-٢٠١، قد تم استحواذ مؤسسة(...)على شركة (...)سجل تجاري (...). وقد مثل السيد- (...)مؤسسة موكله مؤسسة (...)في هذا العقد وتم توقيعه وختمه بختم المؤسسة. قام (...)بنقل ملكية الشركة لصالح نفسه صالة في مخالفة صريحة للعقد المبرم بين موكلته والشركة. وانتهى إلى طلبه الحكم بإثبات ملكية الشركة لصالح موكلته مؤسسة (...). وبقيد الدعوى قضية بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسة مرافعة عبر الاتصال المرئي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن أسانيده على دعو ذلك على وكيل المدعى عليها أرسل مذكرة هذا نصها: (ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح لما يلي: ١. لم نجد ضمن مرفقات القضية التي قدمها المدعي ما يفيد إخطار موكلتنا بالدعوى المنظورة وهذا مخالف لما نصت عليه المادة ١٩من نظام المحاكم التجارية، والمادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية للنظام والمادة ٢١-٢ من النظام ٢. في مذكرتنا الأولى المؤرخة في٢١-١١-١٤٤٣هـ طلبنا من الدائرة تزويدنا بأسانيد دعوى المدعي كونها غير مرفقة بصحيفة الدعوى، وبتاريخ ٢٣-١١-١٤٤٣هـ أرفق المدعي صورة وكالة برقم (...)وتاريخ ١٣-١١-١٤٤٠هـ تخص السيد (...)ولم يبين صلتها بالدعوى. ٣. بالاطلاع على صورة السجل التجاري التي أرفقها المدعي بتاريخ ٢٣-١١-١٤٤٣هـ فإن رقمه (...) في ٦-٤-١٤٣٢هـ وتاريخ انتهائه ٦-٥-١٤٤١هـ ولم يقدم المدعي ما يثبت ت أنه المالك الحالي لمؤسسة(...)لتقنية المعلومات. ٤. أقام المدعي دعواه على موكلتنا ويطلب إثبات تملكه لها، ويفيد أن دعواه مقامة قبل أوانها وجديرة بردها. ٥. جاء في البند ١٨-٢ من ترجمة الاتفاقية التي أرفقها المدعي- مع تحفظنا عليها- ما نصه (أي نزاع ينشأ عن هذا الاتفاق بين الطرفين أو من يخلفهم ما لم يتم � النزاع يتم توجيههم إلى عملية التحكيم...الخ) وبحسب دعوى المدعي استحواذه على موكلتنا بموجب الاتفاقية التي قدمها وعلى فرض صحة اختصامه لموكلتنا فهو بذلك يعتبر من الخلف الخاص وبالتالي، لذلك كله ولما تراه الدائرة فإن موكلتنا تطلب من الدائرة الموقرة ما يلي: الطلبات: ١. الحكم برد الدعوى. ٢. الحكم بإلزام المدعي دفع أجور ومصاريف المحاماة التي تكبدتها موكلتنا عن هذه القضية وقدرها (٢٨٧,٠٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألف ريال). وبعرض ذلك على وكيل المدعي أرسل مذكرة جوابية هذا نصها: (أولاً: لم تجب المدعى عليها عن موضوع الدعوى حتى تقديم هذه المذكرة. ثانياً: ما ذكرته في المذكرة المؤرخة في ٠١/١٢/١٤٤٣ نجيب عليه على النحو التالي: ١- تضمنت المرفقات الإخطار حسب النظام وكان ذلك بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٣هـ، حيث استلمت سكرتيرة صاحب الشركة خطاب الإخطار ونعيد إرفاقه لكم وفيه الإشارة بتوقيع سكرتيرة الشركة بتسلم الإخطار وكذلك تم إرساله عبر الايميل �. ٢- الوكالة المذكورة من المرفقات قد تم تقديم الدعوى بها. ٣- سبق إرفاق السجل التجاري بعد التجديد ونعيد إرفاقه مرة أخرى وينتهي في تاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ.٤- دعوى موكله بصفته صاحب مؤسسة (...)يطلب فيها إثبات ملكية الشركة المدعى عليها لصالحه حيث أن مالك الشركة الحالي المدعو (...). ٥- ما جاء في التحكيم فإنه خاص في حال كون الخلاف بين موكله وبائعين الشركة ملاكها السابقين، والواقع في هذه الدعوى الخلاف بين موكله ووكيله السابق الذي تصرف بخيانته للوكالة ونقل الشركة لصالح نفسه لا لصالح موكله.) أ.هـ. ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها تتعلق في شراكة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناش�، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعي يطلب إثبات ملكيته للشركة المدعى عليها، ولما كان النظر في الأمور الشكلية من الأمور التي تسبق الدعوى، وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها ا� أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، وحيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخ، من شأنه أن يرتب حقًا لأحدهما تجاه الآخر أو التزامًا عليه، فإن انعقاد الخصومة بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أ�، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنتفي معها الصفة في التداعي، وحيث تبين انتفاء الصفة في حق المدعى عليها في هذه الدعوى لأنها ليست طرفًا مباشر، لأنه لا علاقة لها مع المدعي في هذه الدعوى كما هو موضح في أوراق المعاملة، حيث إن الدعوى مرفوعة على شركة (...)لطلب إثبات م�، والعلاقة منحصرة بين المدعي وبين (...)كما ذكر وكيل المدعي في مذكرته بأن الواقع في هذه الدعوى أن الخلاف بين موكله ووكيله السابق �. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث