حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430007812
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449045758/1444
رقم الحكم:4430007812
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449045758 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430007812 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٥٧٥٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى الكترونية إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ادوية طبية، بثمن إجمالي قدره (٣٥,٨٠٤) خمسة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٨٠٤) خمسة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة ريال، وقدم مستنداً لطلبه: كشف حساب من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٣/٣١م، على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٣٥,٨٠٤.٤١) خمسة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة ريال وواحد وأربعون هللة، ومصادق عليها من قبل المدعى عليها ومذيل بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وذكر وكيل المدعية بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأن دعواه وطلبه وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب بأن بينة موكلته على الدعوى هي كشف الحساب المؤرخ بتاريخ ٢٠٢١/٤/١م والمصادق عليه بختم المدعى عليها وذلك بمصادقتها على مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٣٥,٨٠٤) خمسة وثلاثون ألف وثمانمائة و أربعة ريال و اتفاقية فتح حساب جاري المرفقة في ملف الدعوى، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة بهذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٨٠٤) خمسة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة ريال، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في كشف حساب من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٣/٣١م، على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٣٥,٨٠٤.٤١) خمسة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة ريال وواحد وأربعون هللة، ومصادق عليها من قبل المدعى عليها ومذيلة بختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وبناءً على ما ورد في المادة العاشرة الفقرة الأولى: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام التي نصت على: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي:(أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.) على النحو الآتي: (أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما ثبت معه استحقاق المدعية لما تدعيه، ومما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره(٣٥.٨٠٤) خمسة وثلاثون ألف وثمانمائة و أربعة ريالات، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.