حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447195849
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439184351/1443
رقم الحكم:447195849
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184351 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447195849 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٣٥١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بتاريخ (١٤٢�/٢٠م) اتفقت المدعية على أن تؤجر للمدعى عليه بصفته صاحب مكتب (...)للمقاولات (سيارة من نوع (...)موديل ٢٠٠٩ وتحمل هيكل رقم (...)، بإجمالي قدره (١١٣,٩٢٠) مائة وثلاث عشرة ألف وتسعمائة وعشرون ريال، وذلك بمقدم يدفعه للمدعية بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وثمانية وأربعون قسط شهري كل قسط قدره (٢,١٦٥) ألفان ومائة وخمسة وستون ريال، تبدأ من تاريخ (١٤٢٩/٠٩/٢٠هـ - ٢٠٠٨/٠٩/٢٠م حتى ١٤٣٣/١١/١٥هـ - ٢٠١٢/١٠/٠١م(، وقد سدد من إجمالي ثمن السيارة مبلغ قدره (٦١,٩٦٠) واحد وستون ألف وتسعمائة وستون ريال، وبقي في ذمته مبلغ قدره (٥١.٩٦٠) واحد وخمسون ألف وتسعمائة وستون �، وطالب بإلزام المدعى عليه مبلغ قدره (٥١.٩٦٠) واحد وخمسون ألف وتسعمائة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية ١- عقد إيجار مع وعد بالتملك ب�، على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، ٢- فاتورة رقم (...) بتاريخ (١٤٢٩/٠٩/٢٠هـ - ٢٠٠٨/٠٩/٢٠م)، بمبلغ قدره (١١٣,٩٢٠) مائة وثلاث عشرة أل�، على مطبوعات المدعية، ٣- كشف حساب بمبلغ قدره (٥٣,٠٦٠) ثلاثة وخمسون ألف وستون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ وملخصها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم سألته الدائرة عن السيارة؟ فذكر بانها لدى المدعى عليه، ثم سألته هل لديه مزيد بينة؟ فذكر بأنه ليس لديه سوى ما قدم، ثم افهمته الدائرة أن له يمين المدعى عليه فطلبها، بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمي�، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/١/١٤٤٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وتشير الدائرة إلى انها عقدت هذه الجلسة لإداء اليمين النافية للدعوى وتبين للدائرة تبلغ المدعى عليه لإداء اليمين وتبين تخلفه، ثم ذكر المدعي وكالة أن المبلغ المتبقي على المدعى عليه مبلغ قدره (٥١.٩٦٠) واحد وخمسون ألف وتسعمائة وستون ريال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية �. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه مبلغ قدره (٥١.٩٦٠) واحد وخمسون ألف وتسعمائة وستون ريال، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى علي " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي م من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً. وحيثإن ما أبرزه المدعي وكلة غير موصل للحكم بمطالبته فوجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه ذلك على نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ استناداً على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصت على أن (٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها با، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: لكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥١.٩٦٠) واحد وخمسون ألف وتسعمائة وستون ريال، والله الموفق.