حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430029616
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449029514/1444
رقم الحكم:4430029616
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029514 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430029616 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٩٥١٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة ٩٩% وبخصوص التزامات الشركاء دفعت المدعية للمدعى عليها، كما قامت المدعية بالعمل المتفق عليه (الإدارة وتشغيل المطعم محل الدعوى) وقامت المدعى عليها بالعمل (تسجيل المطعم باسمه) ولم تدفع المدعى عليها �، وقد بدأت الشراكة في تاريخ ٢٢ / ٥ /١٤٤٣هـ الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١م والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (شهادة الشهود)، علماً أن نشوء الحق / ٩ /١٤٤٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا. ٢- خطأ المدعى عليها، المتمثل في (سيطرت المدعى عليها على إدارة المطعم)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ، مما تسبب بـ(منع موكلتي من إدارة المطعم وتشغي�، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعية هي من منعت موكلتي من ممارسة عمل الإدارة) ومقدار التعويض المطلوب (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريا ٣- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٤- أضرار تقاضي وطالب بـ: ١-إثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (٩٩%) تسعة وتسعون في المئة، في (مطعم (...)). ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ٣-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (القوائم المالية من المدعى عليها) عن الفت/١١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١١هـ وذلك بسبب (الشراكة القائمة بيننا). ٤-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصه�، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٩/٢ / ١٤٤٤هـ وبعد اطلاعها على طلبات المدعية جرى إفهامها بحصر طلباتها في هذه الدعوى فقالت نحن نتمسك بهذه الطلبات كاملة ولا أحصر دعواي في إحداها هكذا عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى شراكة، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية، أو ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم. ولما كانت المدعية يطلب ١ــ .إثبات الشراكة ٢ــ التعويض ٣ــ دفع أرباح الشراكة ٤ــ التعويض عن أضرار التقاضي، ولما كانت طلبات المدعية قد جمعت فيها طلبات متعارضة ولم تحصر طلب، ولقد أفهمت الدائرة المدعية بذلك لكنها أصرت على الجمع ، مما يستحيل الجمع بينها في حكم واحد، فهو يخالف الإجراءات القضائية المتبعة ويضفي التعارض والركاكة على الطلبات القضائية ويخالف قواعد التنظيم المتبعة في نظام المرافعات الشرعية، حيث نصت المادة (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، مما تكون معه دعوى المدعي غير مقبول�، ويمكن للمدعية إقامة دعوى مستقلة فاصلة بين طلباتها المتعارضة. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم وبعد المداولة حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى المدعي؛ لما هو موضّح بالأسباب، وبالله التوفيق.