حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430027695

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439451959/1443
رقم الحكم:4430027695
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451959 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430027695 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥١٩٥٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة مطعم (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوات تنظيف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٧م بثمن إجمالي قدره (١٨,٠٤١) ثمانية عشر ألفاً وواحد وأربعون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٠٤١) ثمانية عشر ألفاً وواحد وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٢٦م حتى تاريخ ٢٠١٦/٠٩/٠١م المتضمن مبلغ قدره (١٨,٠٤١) ثمانية عشر ألفاً وواحد وأربعون ريالاً. ٢-مجموعة فواتير عددها (٧) على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره (١٨,٠٧٥) ثمانية عشر ألفاً وخمسة وسبعون ريالاً من الفترة ٢٠١٦/٠١/٢٦م حتى تاريخ ٢٠١٦/٠٩/٠١م ممهورة بتوقيع استلام المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل تم الجلوس مع المدعى عليها للصلح؟ فقال: نعم جلسنا للصلح. وبسؤاله عن ما يثبت ذلك؟ أجاب قائلاً: أطلب مهلة لإرفاق ذلك عبر النظام فجرى إفهامه بضرورة ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بإرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة مع بينته على الدعوى وهي مطابقة الرصيد المختمة من المدعى عليها بنفس مبلغ المطالبة، كما طلب في هذه الجلسة أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، لذا قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٠٤١) ثمانية عشر ألفاً وواحد وأربعون ريالاً، وإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته كشف حساب ومجموعة من الفواتير عددها (٧) موقعة باستلام المدعى عليها، ومطابقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها بنفس مبلغ المطالبة، ولأنّ تلك المستندات تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ووفقاً للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق)، إضافة إلى تخلّف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. وأمّا بما يتعلق بالمطالبة بأتعاب المحاماة فإنّها تُعد من التعويض عن الأضرار الناشئة عن الدعوى الماثلة، ولمّا نصت عليه المادَّة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبما أن من الثابت من وقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعى عليها أحوجت المدعية لإقامة الدعوى للوصول إلى حقها المدعى به، رغم ثوبته في ذمتها بموجب سند كتابي، بما أن تقدير ذلك يعود إلى المحكمة ناظرة الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها شركة مطعم (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٨,٠٤١) ثمانية عشر ألفاً وواحد وأربعون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها شركة مطعم (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (١,٨٠٤) ألف وثمانمائة وأربعة ريالات، تعويضاً عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث