حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447179093

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812716/1442
رقم الحكم:447179093
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812716 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447179093 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42812716 لعام 1442هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها في تاريخ 15\07 \2018م على عقد إنشاء عظم بالمواد خلال سنة واحدة، على أن يبدأ تنفيذ المشروع من تاريخ 15\ 07\2018م، وكان الاتفاق على مبلغ وقدره (630,000) ستمائة وثلاثون ألف ريالا، سدد المدعي منه مبلغ (522,827)خمسمائة واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وعشرون ريالاً، و ذكر أن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ كامل العقد والعمل متوقف لأكثر من سنتين، وطلب فسخ العقد بين موكله والمدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ الذي دفعه المدعي وهو (522,827) خمسمائة واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وعشرون ريالاً، وإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الشرط الجزائي وذلك لقاء تأخيره في إنشاء العمل المتفق عليه وقيمة الشرط الجزائي هو (6,000) ستة آلاف ريالا عن كل شهر تأخير في تسليم المشروع وأتعاب المحاماة بمبلغ (100,000) مائة ألف ريالا، وقدم سنداً لطلبه عقد إنشاء عظم بالمواد المحرر بتاريخ 15 \ 07\2018م المحرر على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعى عليها والمدعي والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 26/10/1442هـ، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أفاد أنها العقد المبرم، وبعرضها على المدعى عليه أصالة طلب مهلة للإجابة، وأحالت الدائرة طرفًا الدعوى لتبادل المذكرات، وفي تاريخ 8/ 1/ 1443هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أن المدعي قدم دعوى في نفس الموضوع لدى المحكمة العامة بالأحساء رقم (421010410)، وقد أفاد في دعواه أن المبالغ المستلمة على النحو الآتي: عدد الدفعات (15) خمسة عشر دفعة من تاريخ 09/07/2018م والدفعة الأخيرة بتاريخ 02/03/2020 م، حيث ذكر أنه بحسب العقد المبرم فإن عدد الدفعات يكون تسع دفعات موزعة حسب مراحل المشروع، وبعد الدفعة الرابعة قام المدعى بالمماطلة بالدفعات حيث كان من المفروض أن تكون الدفعة الخامسة (120,000) مائة وعشرون ألف ريالا، واستلمت موكلته منه مبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريالا فقط بعد آخر دفعة، وبعد سبعة أشهر من الدفعة الرابعة وكذلك الدفعات الأخرى، وأضاف بأن المدعي أخل بجدول الدفعات حسب ما تم الاتفاق عليه بالعقد وهذا العمل أخل بالجدول الزمني للمشروع، كما أضاف بأن المدعي طول فترة البناء لم يستخرج الرخصة الإنشائية مما تسبب لموكلته بمشاكل مع البلدية وسحب معدات خاصة بموكلته من الموقع مما تسبب بالتوقف عن المشروع لحين استخراج الرخصة الإنشائية، وفي جلسة 26/04/1443هـ حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعي عن رأيه في ندب خبرة هندسية للوقوف على حقيقة النزاع ومعرفة اختلالات المدعى عليها في العقد المبرم واستحقاقات كل طرف على الآخر، فلم يمانع المدعي؛ وبناء عليه قررت الدائرة مخاطبة بيوت الخبرة الهندسية، وفي جلسة 17/ 09/ 1443هـ، حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة ندب مكتب (...) للوقوف على حقيقة النزاع ومعرفة اختلالات المدعى عليها في العقد المبرم بين الطرفين إن وجدت واستخراج مستحقات كل طرف على الاخر على أتعاب قدرها (9,600) تسعة آلاف وستمائة ريالا تدفع كاملة من المدعي ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، ويكون إعداد التقرير المبدئي خلال شهر من تاريخه يزود الأطراف بنسخة منه ليتمكنوا من إبداء ملاحظاتهم عليه ومن ثم يودع الخبير التقرير النهائي قبل موعد الجلسة القادمة متضمن ردوده على ملاحظات الأطراف إن وجدت مع مثول الخبير في الجلسة، وورد للدائرة التقرير المبدئي من مكتب (...) بتاريخ 21/11/1443هـ، والذي أفاد فيه بقيامه بمعاينة الموقع موضوع النزاع وهو عبارة عن مبنى تحت الإنشاء، وقدم ملاحظاته فيما يخص نطاق عمل المدعى عليها كما نص عليه العقد، وبيان الأعمال المنجزة من قبل المدعى عليها، وتقدير الأعمال المنجزة، واختلالات المدعى عليها في العقد المبرم بين الطرفين، ومستحقات كل طرف على الآخر، والمنتهي بإجمالي المبالغ المستحقة للمدعي بدون إضافة غرامة التأخير (162,327.50) مائة وإتنان وستون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة، وورد للدائرة التقرير النهائي من المكتب الهندسي بتاريخ 02/11/1444هـ، والذي انتهى فيه باستحقاق المدعي لمبلغ (162,327.50) مائة وإتنان وستون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة وعدم إمكانية تحديد غرامة التأخير لعدم جدولة الدفعات حسب جدول زمني محدد، ولعدم وجود معلومات تخص تاريخ بداية ونهاية مدة التأخير، وفي جلسة 17/01/1444هـ حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وقرر المدعي موافقته على التقرير النهائي، مكتفياً بذلك بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة . وفي جلسة 18/01/1444هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها في فسخ العقد بين موكله والمدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ الذي دفعه موكله وهو (522,827) خمسمائة واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وعشرون ريالاً، وإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الشرط الجزائي وذلك لقاء تأخيره في إنشاء العمل المتفق عليه بمبلغ (6,000) ستة آلاف ريال عن كل شهر تأخير في تسليم المشروع، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ (100.000) ريال وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في بسبق إقامة المدعي دعوى في نفس الموضوع لدى المحكمة العامة بالأحساء، والتقرير بعدم التزام المدعي بجدول الدفعات، وبما أن المدعي طلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ الذي دفعه موكله، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بسابقة الفصل في الدعوى فإن الحكم السابق صدر بعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر هذه الدعوى، وهي منازعة تجارية ومن اختصاص هذه المحكمة، ولما كان النزاع الثائر بين الطرفين متعلق بعقد إنشاء عظم، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى فقررت الدائرة ندب مكتب (...) للوقوف على حقيقة النزاع ومعرفة اخلالات المدعى عليه في العقد المبرم بين الطرفين إن وجدت واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر على أتعاب قدرها 9,600 ريال دفعت كاملة من المدعي ابتداء ويتحملها لاطرف الخاسر في نهاية القضية وانتهى الخبير في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ (162,327.50) مائة واثنان وستون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، ولم يبدي طرفي النزاع ملاحظات على التقرير، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بما بنسبة من مبلغ مطالبته، وحيث تبين خسارة المدعى عليها لنسبة من الدعوى الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع النسبة التي كسبها المدعي من أتعاب الخبرة بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقه. وأما عن مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الشرط الجزائي عن التأخير، ولما انتهى تقرير الخبير بعدم إمكانية تحديد غرامة التأخير لعدم جدولة الدفعات حسب جدول زمني محدد، ولعدم وجود معلومات تخص تاريخ بداية ونهاية مدة التأخير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب.وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا- بالزام المدعى عليها/ مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، صاحب الهوية رقم (...) مبلغا وقدره (162.327.50) مائة واثنان وستون ألف وثلاثمائة ريالا وهللة ، ثانيا- الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (2.379) ألفان وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالا النسبة التي كسبها المدعي من اتعاب الخبرة، ثالثا- رفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث