حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430034136
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449023096/1444
رقم الحكم:4430034136
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449023096 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430034136 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٣٠٩٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للطباعة والصناعة والورق والبلاستيك المدعى عليه: مؤسسة (...) للنقل والتخزين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ٩/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعية (...)، سجل مدني رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد الجلسة إلكترونياً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أجاب قائلاً: إن موكلتي وردت للمدعى عليه علب كرتون لمنتجات المدعى عليه بمبلغ قدره (٥٢.٣٢٥) اثنان وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالاً، سدد المدعى عليه مبلغاً قدره (٤٢.٣٢٥) اثنان وأربعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وتبقى في ذمته مبلغاً قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبسؤال عن بينته ذكر بأنها تتمثل في فاتورة وأمر تسليم ممهورة بختم المدعى عليه وتوقيعه، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، يمثل قيمة توريد موكلته علب كرتون لصالح المدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في فاتورة بأكثر من مبلغ المطالبة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليه، وأمر تسليم البضاعة بختم وتوقيع منسوبين للمدعى عليه، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ )، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/مؤسسة (...) للنقل والتخزين، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) للطباعة والصناعة والورق والبلاستيك، سجل تجاري رقم (..) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال.