حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430013479
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439553853/1444
رقم الحكم:4430013479
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439553853 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430013479 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439553853 لعام 1444ه المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة (....)بموجب الوكالة رقم (.....) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرسلها مكتوبة (بموجب عقد توريد فواكه محرر بتاريخ 13/7/2020م اتفاقا كل من المدعى عليها شركة (.....) التجارية للخدمات التجارية شركة ذات مسئولية محدودة وموكلي على المضاربة في تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه بجميع أنواعها داخل وخارج المملكة العربية السعودية وفي المقابل دفع موكلي نقداً للمدعى عليها مبلغ 434850(أربعمائة وأربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسون ريال) ، واتفاقا فيما بينهما أن مدة الاتفاقية خمسة أشهر تبدأ من 27/7/2020م وتنتهي في 28/12/2020م على وعد برد رأس المال و ربح يصل إلى (50) % ، إلا أن المدعى عليها لم ترد رأس المال ولام تسلم موكلي أي أرباح .وحيث أن المدعى عليها قامت باستقطاب موكلي وحثه على المضاربة بأمواله رغم علمها بمخالفة نص المادة (153) من نظام الشركات من أنه لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسئولية المحددة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو الاستثمار الأموال لحساب الغيركما أن المدعى عليها حررت لموكلي سند لأمر بمبلغ مبلغ 434850(أربعمائة وأربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسون ريال) وحيث ما قامت به المدعى عليها يعد فعل محرمًا شرعاً ومخالف نظامًا وهو ما يلزم محاسبتها بنقيض مقصدها ورد الحقوق لأصحابها. ويطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (٤٣٤,٨٥٠) أربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي ، المطالبة بمبلغ قدره (40.000) أربعون ألف ريال أتعاباً للمحاماة تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد المذيل بتوقيع وختم المدعى عليها ، والسند لأمر، وبسؤاله عما يثبت غرم موكله للأتعاب محل الدعوى أجاب أن موكله قد أبرم عقداً مع مكتب المحاماة وطلب المهلة لإرفاقه ، فأفهمته الدائرة بإرفاقه عبر النظام هذا اليوم، وعليه رفعت الجلسة . ثم في جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها على الرغم من تبلغهم بالدعوى وبموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبعد سماع الدعوى والإطلاع على مستنداتها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه المدعي للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أنه ثبت للدائرة تسليم المدعي رأس المال للمدعى عليها بموجب العقد والسند لأمر المرفقين، وبما أن الأصل سلامة رأس المال حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن الأصل عدم إعادته للمدعي حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب على الرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص خانة التبليغات الإلكترونية في ملف القضية، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (5،000) خمسة آلاف ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية لاسترداد حقه؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: أولاً: إلزام / شركة(....)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ/ (....)هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (434،850) أربع مئة وأربعة وثلاثون ألفاً وثمان مئة وخمسون ريال. ثانياً: إلزام / شركة (....)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع أتعاب المحاماة وقدرها (5،000) خمسة آلاف ريال.