حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447270446

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439428912/1443
رقم الحكم:447270446
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439428912 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447270446 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439428912 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليه ـــ أعلاه ــ بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (59286) تسعة وخمسون ألفاً ومائتان وستة وثمانون ريالاً ثمنَ أدوية باعتها موكلته على مؤسسته مشمولاً بمصادقة رصيد مؤرخ بـ (2013/9/14م). هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر الجلسةَ الأولى المدعى عليه الأصيل ووكيل المدعية، وبعد أن أحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى، أجاب المدعى عليه قائلا: أنكر صحة الدعوى جملة وتفصيلا، فلم يسبق لي التعامل مع المدعية والمطابقةُ سند الدعوى غير صحيحة والختمُ الممهورة به ليس ختم مؤسستي والخطُ المهمشة به ليس خطي، وأطلب الحكم برد الدعوى. ولم يسبق أن طالبني أحد بأي مستحقات على الصيدلية، هكذا أجاب، وبطلب البينة من وكيل المدعية على دعواه، أحال على مرفقات صحيفة الدعوى. المشتملة على صور لاتفاقية فتح حساب وخطاب مصادقة. وبسؤاله عما إن كان لديه مزيد بينة؟ أجاب بالنفي وأكد أن الاتفاقية مصدقة من الغرفة التجارية. وبسؤاله هل أصل المصادقة موجود لدى موكلته أجاب بنعم واستعد بتزويد الدائرة بنسخة منه، وأضاف قائلا: إن الأصل أن الختم الممهورة به المصادقة تابع للمدعى عليه وعليه إثبات خلاف ذلك. هكذا قرر، وبناء عليه تم رفع الجلسة للتأمل. وفي الجلسة التالية حضر المذكوران وكان وكيل المدعية قد قدم عبر النظام صورة من أصل مطابقة الرصيد سند الدعوى يظهر فيها الختم والتوقيع باللون الأزرق، ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه ــ وللأسباب الآتية ــ فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه ليس لموكلته سوى طلب يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى، فقرر قائلا: أطب إمهالي للرجوع لموكلتي وعرض ذلك عليها وتحديد موقفنا منه في الجلسة القادمة. هكذا قرر، وعليه تم رفع الجلسة. ثم قدم عبر النظام مذكرة جاء فيها: نرفق لفضيلتكم اتفاقية فتح الحساب بين موكلتي وبين المدعى عليه وتلك الاتفاقية مختومة وموقعة من المدعى عليه، وعليها تصديق الغرفة التجارية على التوقيع الخاص بالمدعى عليه وتم النص في تلك الاتفاقية على أنها لصيدلية (...)، وتلك الاتفاقية تثبت أصل التعامل بين الطرفين وهو ما أنكره المدعى عليه، كما أن مطابقة الرصيد المختومة بختم صيدلية المدعى عليه تثبت صحة المبلغ، وهي بينات معتبرة موصلة لا يمكن إسقاطها بمجرد إنكار المدعى عليه دون تقديم أي إثبات منه على سداد المبالغ. وثبت تعامل المدعى عليه مع (...) مع صيدلية أخرى باتفاقية فتح حساب أخرى بنفس الختم ومصدقه من الغرفة التجارية كذلك، وصدر الحكم عليه ،وننبه فضيلتكم إلى أن الختم الموجود في الاتفاقية يختلف عن الختم الموجود بالمصادقة في كل الصيدليين مما يثبت أن هذه عادة المدعى عليه في الصيدليات التابعة له إ.هـ وفي هذا اليوم الأربعاء 1444/1/26هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية حضرها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) ، كما حضر المدعى عليه الأصيل، ثم اطلعت الدائرة على الطلب المقدم أخيراً من وكيل المدعية وسألته عن مدى طلبه يمين المدعى عليه؟ فأجاب قائلا: في حال رأت الدائرة عدم كفاية البينات المقدمة من موكلتي فإن موكلتي تطلب يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى على أن تكون اليمين صريحة في نفي أصل التعامل مع موكلتي بأي صفة كانت وأن يحلف المدعى عليه اليمين على عدم تفويضه أحداً بالتعامل مع موكلتي والتوقيع على الفواتير والمستندات. هكذا قرر، وعليه أفهمته الدائرة بأن اليمين ستكون بهذه الصيغة والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم السر والعلن أن ما ادَّعته علي المدعية في هذه الدعوى غير صحيح، وأنني لم أتعامل معها التعامل محل الدعوى مطلقاً ولم أفوَّض أحداً بالتعامل معها نيابة عني، ووالله العظيم أن المدعية لا تستحق في ذمتي المبلغ محل المطالبة ولا شيئا منه، والله العظيم والله العظيم فقرر قائلا: أقبل بيمين المدعى عليه على ذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه استعدَّ بأداء اليمين، ثم حلف بعد الإذن له قائلا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم السر والعلن أن ما ادَّعته علي المدعية في هذه الدعوى غير صحيح، وأنني لم أتعامل معها التعامل محل الدعوى مطلقاً ولم أفوَّض أحداً بالتعامل معها نيابة عني، ووالله العظيم أن المدعية لا تستحق في ذمتي المبلغ محل المطالبة ولا شيئا منه، والله العظيم والله العظيم هكذا حلف، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وإنكار المدعى عليه لها، وبما أن الأصل براءة الذمة وأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية استندت في إثبات دعواها على اتفاقية فتح الحساب وخطاب المصادقة المرفقة مع صحيفة الدعوى، وبما أن اتفاقية فتح الحساب غاية ما تثبته أصلَ الاتفاق بينهما المتمثل في فتح حساب بالآجل فقط دون أن تتضمن الاتفاقيةُ أيَّ عقد بات محدد العوضين، وعليه فلا تثبت تلك الاتفاقية ــ ولا تستلزم ـــ حصول أي تبايع بين الطرفين في الواقع، وفيما يخص خطاب المصادقة: فإن البين منه اختلاف اسم العميل فيها وختمه الممهورة به عن اسم مؤسسة المدعى عليه وختمها في اتفاقية فتح الحساب؛ إذ إن اسم العميل في المصادقة (صيدلية (...)) في حين أن اسم مؤسسة المدعى عليها في الاتفاقية هو (صيدلية (...))، كما أن الختم في المصادقة يختلف كلياً عن ختم مؤسسة المدعى عليه في اتفاقية فتح الحساب؛ الأمر الذي لا تبقى معه أي حجة للمدعية في هذه المصادقة، وفضلا عن ذلك فإن اتفاقية فتح الحساب مؤرخة بـ (2013/5/27م) حسب التاريخ الوارد في ختم تصديقها من الغرفة التجارية، في حين أن المصادقة تضمنت تعاملاتٍ قبل ذلك؛ حيث تضمنت خمسة قيود سابقة على ذلك في تاريخ (2013/5/15م)؛ ما ينفي العلاقة بينها وبين الاتفاقية ويسفر عن تضارب مستندات الدعوى مع بعضها ويسقط حجيتها، والدائرةُ تراعي في ذلك طول الفترة الزمنية ما بين ثبوت حق المدعية محل المطالبة ــ حسب دعواها ــ وبين رفع هذه الدعوى والذي يتضمن قرينةً تضعف صحة الدعوى، لا سيما وأن الحق هنا لم يوثق بوثيقة قاطعة تبرر التأخر في المطالبة به. وعليه ولأن المدعية لم تقدم أي بينة أخرى موصلة، ولأنه قد تم إفهام وكيلها ـــ المخوَّل في وكالته بحق طلب اليمين والامتناع عنه ـــ بأنه ليس لموكله سوى طلب يمين المدعى عليها فطلبها، وحيث أدَّى المدعى عليه اليمين على نفي صحة الدعوى وفق نصها المرصود في ختام الوقائع؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث