حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430725343
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439351674/1443
رقم الحكم:4430725343
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439351674 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430725343 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 439351674 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة أودعت لدى هذه المحكمة من المدعي وكالة/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) يهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال، حيث سبق وأن أقام المدعى عليه دعوى ضد موكله في القضية رقم (110) لعام 1442هـ بشأن طلبه إلزام موكله بالخسائر الناتجة عن عقد الشراكة المبرم بينهما في1/ 2/ 2019م، وقد حكمت الدائرة السادسة في المحكمة التجارية بالدمام بتاريخ1/ 9/ 1442هـ برفض هذه الدعوى، ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية وقيدت لديها برقم1515 في28-10-1442هـ وحكمت فيها الدائرة التجارية الثالثة في محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة التجارية السادسة المشار إليه، وثبوت انتهاء عقد الشركة المبرم في 1/ 2/ 2019م، ورفض دعوى المدعي بمطالبته إلزام المدعى عليه بالخسائر الناتجة عن عقد الشركة محل الدعوى وحيث تضرر موكله من تلك الدعوى حيث أضطر للاتفاق مع محامي للمدافعة عنه في تلك الدعوى وتكلف من أجل ذلك مبلغ (300,000) ثلاث مئة ألف ريال، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ يطلب تعويضه عن الضرر بالمبلغ المذكور أعلاه، وقدّم لإثبات ذلك صك الحكم المشار إليه، وعقد المحاماة بين موكله ومكتب المحاماة. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت الدائرة 15/11/1443ه ميعادا لنظر الدعوى وفي الموعد المحدد حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ (...) الملا ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام للمحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها بنظر الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى والتي يحصر فيها مطالبته بالزام المدعى عليه بمبلغ (300.000) ريال تعويضا عن أضرار التقاضي، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قدم جواباً مفاده لم يذكر المدعي جزء من الطلبات ولم يشر الى الطلب الذي تم اصدار الحكم لصالح موكله وحيث يشير الصك الصادر من المحكمة التجارية بتاريخ 1/9/1442ه للصك الصادر بتاريخ 1/9/1442ه والذي يوضح بأن الدعوى طلـب فض عقـد الشـراكة والزام المدعي عليه بتحمل حصته من الخسائر حسب عقد الشراكة. وفي جلسة محكمة الاستئناف حكمت الدائرة بفض الشراكة وعدم الحكم بالخسائر لعدم وجود الأوراق في ملف الدعوى وهذا لا يعني عدم وجود حق بل تم تأمين الأوراق المطلوبة وتقديمه عن طريق الالتماس للدائرة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قدم جواباً مفاده إن المدعى عليه قد طلب في دعواه تلك فض الشراكة وإلزام موكلي بتحمل الخسائر التي تكبدها بسبب الشراكة وهي مليوني ريال، فحكمت الدائرة السادسة في المحكمة التجارية في الدمام بتاريخ 1-9-1442هـ في القضية رقم 110 ل عام1442هـ برفض الدعوى لعدم تقديم المدعى ما يوجب فض الشراكة وعدم تقديمه ما يثبت ركن الضرر فيما يدعيه من خسائر، مع العلم بأن الدائرة قد طلبت من وكيل المدعى عليه أكثر من مره تحرير دعواه. ثم بإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة في محكمة الاستئناف التجارية بالمنطقة الشرقية سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن وجه مطالبته بفض الشراكة رغم أنها محددة المدة وقد انتهت حسبما ذكره في اعتراضه، فقال لأن أثرها لا يزال قائماً ولتتم تصفية الالتزامات بين الطرفين بإجراء المحاسبة بينهما، فحكمت الدائرة بتاريخ 4-11-1442هـ في القضية رقم 5151 في 28-10-1442هـ بثبوت انتهاء عقد الشراكة، وأوضحت بأن هذا الحكم كاشف لمصير العلاقة بين الطرفين وليس منشئاً لها، كما حكمت برفض الدعوى بخصوص مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بالخسائر لعدم تقديم المدعي ما يثبت دعواه. كما أن موكله لم يكن معارضاً على فض الشراكة لأنها منتهية أصلاً وقت إقامة الدعوى حيث كانت مدتها محددة في العقد بستة أشهر من تاريخ العقد في 1-8-2018م ولذا فلا وجه لإقامة الدعوى بطلب فض الشراكة. وأما قول وكيل المدعى عليه في صك محكمة الاستئناف بأن وجه مطالبته بفض الشراكة هو لأن أثرها لا يزال قائما ولتتم تصفيته الالتزامات بين الطرفين بإجراء المحاسبة بينهما، فإن هذا غير صحيح لأن موكله لم يكن معارضاً على إزالة أي أثر للشركة وتصفية الالتزامات بين الطرفين، ولأنه لو كان ما ذكره وكيل المدعى عليه صحيحاً لطلب تعيين مصفي للشركة ليتولى إزالة أثرها وتصفية التزاماتها وحقوقها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قدم مذكرة ذكر فيها بأن ما يذكره المدعي من أنه لم يكن معارضاً على إزالة أي أثر للشركة وتصفية الالتزامات بين الطرفين فهذا غير صحيح ومثبت طلب موكله من المدعي الاجتماع لإنهاء المتعلقات فكان كل مرة يسوف ويماطل ورفضه تثبت المخارجة بسند لأمر أو شيك مصدق مما دفعنا للشكاية كما هو مثبت من خلال منصة تراضي في الطلب المقدم بالرقم (4112006102) بتاريخ 21/12/1441 والذي قابله المدعي بالرفض مع قدرته على انهاء الخلاف وقتها و حيث ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: " إذا كان الذي من عليه الحق قادرا على الوفاء وماطل صاحب الحق حقه, حيث أحوجه الى الشكاية, فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل, إذا كان غرمه على الوجه المعتاد "، ومرفق البريد الالكتروني الذي يتعذر به الحضور للاجتماع والذي يشير فيه بأنه لا جدوى من حضوره، وهذا دليل صريح وواضح ومثبت على مماطلة المدعي (...) في انهاء الشراكة بناء عليه فإن المدعي (...)) هو من أحوج المدعي عليه على الشكاية وهذا مثبت كما ذكرنا آنفاً من خلال منصة تراضي ورسائل الواتساب والبريد الالكتروني المرفق.وإن المدعي عليه لم يحوج المدعي على التوكيل فيها ولم يثبت تعذر ترافعه بنفسه، واكتفى الأطراف بما قدموه، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم، حضر المشار إليهما بعاليه، وحيث قدّم كل طرف ما لديه من خلال الطلبات في نظام تقاضي وفق المدد المحددة، و اكتفى الجميع بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوى موكله في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال، وذلك أن موكله تضرر بسبب الدعوى التي رفعها المدعى عليه، حيث اضطر لتوكيل محامي في القضية رقم (110) وتاريخ 1442/01/26هـ، وتكبد أتعاب محاماة، وذلك على التفصيل المبين أعلاه؛ وحيث إن الثابت أن المدعى عليه طالب في القضية السابقة رقم (110) لعام 1442ه ابتداء بفض الشراكة بينه وبين المدعي وتحميل المدعي في هذه القضية حصته من الخسائر حسب عقد الشراكة، وصدر حكم الدائرة الابتدائي برفض الدعوى لكلا الطلبين، حيث سببت الدائرة حكمها بعدم وجود البينة على فض الشراكة بين الطرفين، وعدم إثبات الضرر في الطلب الآخر، ما يستنتج منه إنكار المدعي فض الشراكة في القضية السابقة وإلا لكان متكأ الدائرة في ثبوت الطلب والحكم به، ثم في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قضي للمدعى عليه بجزء من طلباته، بثبوت فض الشراكة بين الطرفين؛ وتأسيساً على ما سبق وحيث دفع المدعى عليه دعوى المدعي بانتفاء الكيدية في دعواه السابقة وأحقيته وصدقه فيما يطالب به وعدم أحقية المدعي فيما يطالب به في هذه الدعوى. وبعد الاطلاع على دعوى المدعي وما قدمه من بينات حيال مطالبته، يتكئ عليها في قيام الخطأ من المدعى عليه وفي ثبوت الضرر، ولما كانت البينات قاصرة في ثبوت الخطأ، والثابت من الحكم الصادر في القضية رقم (110) لعام 1442هـ، أحقية المدعى عليه في إثبات فض الشراكة مع امتناع المدعي مما يفهم منه في ثنايا الحكم، فضلاَ عن أن المدعي لم يثبت تكبد موكله للأتعاب محل الطلب، فالعقد ما هو إلا لإثبات الالتزام وليس مبيناً للغرم، وعليه تقضي الدائرة برفض دعوى المدعي وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430725343 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439351674 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي: برفض المقامة من المدعي/ (...)ضد المدعى عليه/ (...)، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- نسبت الدائرة إلى المدعي إنكاره فض الشراكة في القضية رقم (110) في 26/1/1442هـ، مع أنه لم يوجد في تلك القضية قول للمدعي ينكر فيه فض الشراكة أو يرفضها، وإنما استنتجت الدائرة وهذا غير صحيح. والأصل أنه لا ينسب للشخص شيء لم يقله، وهذا هو ما يتوافق مع القواعد الفقهية بأنه (لا ينسب لساكت قول)، 2- إن المدعى عليه نفسه حينما طلب الحكم بفض الشراكة في القضية رقم (110) لم يذكر بأن المدعي ينكر فض الشراكة أو يرفضها، كما أنه لم يذكره في القضية رقم (1515) في 28/10/1442هـ المحكومة من الدائرة الثالثة في استئناف المنطقة الشرقية، وذلك حينما سألت الدائرة موكله عن وجه مطالبته بفض الشراكة رغم أنها محددة وقد انتهت حسبما ذكره في اعتراضه، قال: لأن أثرها لايزال قائما. ولم يذكر الوكيل إطلاقا بأنه طلب فض الشراكة لأن موكلي ينكرها أو يرفضها. بل إنه اعترف في اعتراضه لدى محكمة الاستئناف بأن الشراكة منتهية، كما أشارت إلى ذلك الدائرة في تلك القضية. وهذا اعتراف منه بأن موكلي لم يكن منكرا لفض الشراكة أو معترضا على ذلك، 3- إن دائرة الاستئناف ذكرت في القضية رقم (1515) في أسباب حكمها بأن عقد الشراكة بين الطرفين محدد المدة بستة أشهر من تاريخ 1/8/2018م، وأن الطرفان قد أقرا به، مما يعني أن العقد منتهي المدة، وأن الدائرة في حكمها بثبوت انتهاء الشراكة تعتبر هذا الحكم كاشفا لمصير العلاقة بين الطرفين، وليس منشئا لها. وهذا التسبيب قاطع بأن موكلي لم يكن منكرا أو رافضا فض الشراكة، وإلا لكان هذا الحكم منشئا وليس كاشفا. 4- إن حكم محكمة الاستئناف المشار إليه لم يحكم للمدعى عليه بجزء من طلباته في تلك الدعوى، لأنه قد نص على أن حكمه بثبوت انتهاء الشراكة يعتبر كاشفا لمصير العلاقة، وليس منشئا لها. ولو كان يتضمن الحكم للمدعى عليه بجزء من طلباته لكان منشئا لحكم ضد موكلي، وليس مجرد كاشف لمصير العلاقة بين الطرفين، 5- ذكرت الدائرة في أسبابها بأنه لم يثبت تكبد موكلي للأتعاب…الخ، وأقول: إن العقد يثبت الالتزام، ومآل الالتزام الغرم، ويحق لمن التزم بما هو معتاد، أن يطالب المتسبب غير المحق، بأن يغرم عنه ما التزم به، لمن التزم له، ثم إن الدائرة لم تطلب من المدعي إثبات الغرم، 6-إذا كانت الدائرة ترى بأن الغرم شرط للحكم بالأتعاب موضوع الدعوى، فتلزم الإشارة في الحكم إلى أن للمدعي التقدم بطلب ما غرمه متى ما غرمه، وانتهى بطلب الرجوع عن الحكم والحكم بما جاء في الدعوى)، وبإحالة القضية للدائرة بتاريخ 15/8/1444 حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق 21/8/1444هـ وحضرها وكيل المدعي (حال كونها مستأنفة) /(...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضرها وكيل المدعى عليه / (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم ((...))، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى والاعتراض المقدم على الحكم أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وتضيف هذه الدائرة بأنها تتفق مع الدائرة الابتدائية فيما استخلصته من إقرار المدعى عليه ضمنيا برفض فض الشركة إذ المتقرر قضاء بأن للدائرة القضائية أن تستنتج من كلام المتداعيين صراحة أو دلالة ما يثبت الواقعة أو ينفها ويكون ما استنتجته دليلا من أدلة الإثبات فقد نصت المادة (16/1) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات (يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو الكتابة)، كما تشير هذه الدائرة بأن المطالبة بأتعاب المحاماة في الجملة تستند على أصل فقهي، وهو أن المدعى عليه أحوج يحيج خصمه لتوكيل محام، في دعوى باطلة، فإنه يغرم ما تكبده المدعي من أجل تلك الشكاية، وكان لازم بينة المدعي في مثل هذه الدعوى أن ترد على ثبوت بطلان دعوى المدعى عليه، وغرم المدعي لأتعاب المحاماة بناء على تلك الدعوى الباطلة، ولم ترَ هذه الدائرة في بينات المدعي ما يثبت غرمه للمبلغ محل الدعوى، ومجرد العقد لا يعني بالضرورة تمام العمل واستحقاق المبلغ وغرم المدعي للمبلغ، إذ الأحكام تبني على الأدلة القطعية لا على الاحتمال والظن، لذا ولجميع ما تقدَّم؛ وبناء على المادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 12/2/1444 هـ في القضية رقم 436351674 لعام 1443 القاضي برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...)هوية وطنية رقم (...)، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.