حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430296157

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439564797/1443
رقم الحكم:4430296157
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564797 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430296157 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439564797 لعام 1443 هـ المدعي: منصور احمد محسن جبلي المدعى عليه: عبدالهادي حمد حمدان الغامدي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٩,٩٩٩) تسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة فرد، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (وهمية)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (لايوجد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة)، ويحصر مطالبته في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٩٩,٩٩٩) تسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي. وباشرت الدائرة نظر الدعوى بعد إحالتها إليها وحددت موعدًا لنظر الدعوى، وفيها حضر نايف مساعد عوضه آل حمومه بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (435286507) وتاريخ 8/ 11/ 1443هـ الصادرة من خدمات الالكترونية، كما حضر عبدالله بن حمد الغامدي رقم الهوية (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (43137601) وتاريخ 8/ 1/ 1443هـ الصادرة من كتابة عدل محافظة العقيق، وفيها جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على ما جاء في لائحة الدعوى، وبطلب مزيد تحرير لدعواه أجاب بقوله: تلقى موكلي اتصالا من المدعى عليه بأنه –أي المدعى عليه- موظف في البنك الأهلي ويدير محافظ، وعرض على موكلي الاستثمار في محفظة استثمارية في سوق الأسهم السعودي وأن لموكلي 70% من الأرباح، فحول له موكلي مبلغا قدره (99,999 ريال)، ثم بعد ذلك أغلق المدعى عليه جوالاته ولم يحول أي مبالغ لموكلي، وأطلب إلزام المدعى عليه باسترداد المبلغ المحول له، هكذا أجاب، وبعرض دعوى وكيل المدعي على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله: توجد قضية سابقة على هذه القضية بدعوى قرض وسلف، والآن يدعي أنه استثمار من موظف في البنك، موكلي طالب في الجامعة، ولم يتواصل مع المدعي مطلقًا، ولدي إفادة من البنك أن المبلغ تحول خلال خمس دقائق إلى حساب آخر، ثم توقف حساب موكلي من قبل الجهات الأمنية، هذا أجاب. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يحصر مطالبته في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٩٩,٩٩٩) تسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، فبناء على أن النظر في الاختصاص الولائي من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوى، وإن لم يتم الدفع به من أطراف الدعوى، باعتبار أن مسألة الاختصاص الولائي متعلقة بالنظام العام، طبقاً لنص المادة (٧٦/ ١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ والتي تنص على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كان موضوع الدعوى متعلق بالمضاربة في سوق الأسهم السعودية، وسوق الأسهم السعودية مرتبط تنظيميًا بنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم المالكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٢٤هـ، وقد نص هذا النظام في الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين على أنه: "تنشئ الهيئة لجنة تسمى (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح هيئة السوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق، والفصل في الشكوى، أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق"، والأوراق المالية محل المضاربة بين الطرفين بيّنها النظام في المادة الثانية ونصها: "مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي: أ-أسهم الشركات القابلة للتداول"، الأمر الذي يتضح معه انحسار ولاية المحكمة التجارية عن نظر هذه الدعوى، ويؤيد ذلك ما جاء في نتيجة الدراسة المعدة من قبل الإدارة العامة للمستشارين بالمجلس الأعلى للقضاء الصادرة برقم (١٣٩٢٩) وتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٣٧هـ الموافق عليها من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والتي نصت في الفقرة الأولى منها على "أن يكون العقد أو العمل بتوظيف الأموال في السوق المالية ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسة أعمال الوساطة، فهذه القضايا تختص بها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيًا بنظر الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430296157 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439564797 لعام 1443 هـ المدعي: منصور احمد محسن جبلي المدعى عليه: عبدالهادي حمد حمدان الغامدي الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤۳۰۰۱۰۷۲۸) وتاريخ 12/ 02/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٩٩,٩٩٩) تسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال استلمها المدعى عليه لاستثمارها في محفظة استثمارية في سوق الأسهم السعودي، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيًا بنظر الدعوى. ثم تقدم وكيل المستأنف نايف بن مساعد ال حمومه هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435286507) وتاريخ 08/ 11/ 1443هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 01/ 03/ 1444هـ اعترض فيها على الحكم، ثم جرى تحديد هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي لنظر الاستئناف، وفيهاحضر الأطراف المشار إليهم في محضرها، بما فيهم عبد الله بن حمد الغامدي هوية رقم (...) ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على أن النظر في القبول الشكلي من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوى، واستناداً على نص الفقرة (2) من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ التي تنص على أن " تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم". وقد تبين للدائرة تجاوز وكيل المستأنف للمدة المحددة نظاماً بعشرة أيام للاعتراض على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث